الطعن 418 لسنة 59 ق جلسة 9 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 197 ص 359

برئاسة السيد المستشار/ جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري.
———-
– 1 استئناف ” الأحكام الجائز استئنافها”. حكم “الأحكام غير جائز الطعن فيها”. رسوم “رسوم التوثيق والشهر “.
الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية . عدم قابليته للطعن متى فصل في منازعة في تقدير الرسم . فصله في منازعة أخرى ، خضوعه للقواعد العامة في الطعن . م 26 ق 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديله بق 6 لسنة 1991 .
مفاد نص المادة 26 من القانون 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة1991ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابلية الطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات.
– 2 استئناف ” الأحكام الجائز استئنافها”. حكم ” الأحكام الجائز الطعن فيها “. رسوم ” رسوم التوثيق والشهر . المنازعة حول أساس الالتزام”. شهر عقاري ” رسوم التوثيق والشهر “.
المنازعة بشأن طبيعة المحرر من أنه عقد استثماري معفى من الرسوم أم غير ذلك . منازعة في أساس الالتزام لا في تقدير الرسم . أثره . جواز الطعن في الحكم بالاستئناف .
وإذ كانت منازعة المطعون عليه أمام محكمة الدرجة الأولى تقوم على أنه قام بشراء الأرض محل المحرر المشهر تحت رقم 532 لسنة 1983 لمشروع استثماري خاص بالإسكان الإداري والمعفى من رسوم الشهر العقاري طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه على هذا الأساس، وكان النزاع الذى فصل فيه هذا الحكم لا يدور حول مقدار الرسوم وإنما يدور حول طبيعة العقد المطالب بالرسوم عنه وهل هو عقد لمشروع استثماري يخضع لأحكام قانون الاستثمار أم عقد عادى يخضع لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 ، فإن الحكم الصادر في المنازعة لا يكون قد فصل في منازعة في تقدير الرسوم، ومن ثم يخضع للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لانتهائية الحكم المستأنف وحجب نفسه عن نظر موضوع الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري لجنوب القاهرة أصدر أمرا بتقدير مبلغ 26258 جنيه و720 مليم قيمة رسوم تكميلية مستحقة على المطعون عليه عن المحرر المشهر برقم 532 سنة 1983. تظلم الأخير من هذا الأمر بتقرير في قلم كتاب المحكمة قيد برقم 12110 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية واستند إلى أن المحرر موضوع الأمر صادر لمشروع استثماري معفي من الرسوم، كما أقام المطعون عليه الدعوى رقم 12111 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين عن ذات أمر التقدير طالبا الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه لبطلان إعلانه به وأن المحرر موضوع الرسم عن مشروع استثماري معفي من الرسم، ضمت المحكمة التظلمين ثم حكمت بتاريخ 26/11/1985 بندب خبير وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/6/1986 بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 8876 سنة 203ق، وبتاريخ 8/12/1988 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه على أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية غير قابل للطعن فيه وفقا للمادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 في حين أن هذه المادة يقتصر سريانها على الأحكام الصادرة في المنازعات التي تتعلق بتقدير الرسوم أما المنازعات التي تقوم على أساس آخر فإن الطعن في الأحكام الصادرة فيها يخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات ولما كانت المنازعة المطروحة غير متعلقة بتقدير الرسوم وإنما بأصل استحقاقها فإن الحكم الصادر فيها لا يسري في شأنه ما يقضي به النص السالف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر – قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 – تنص على أنه “في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم … ويجوز لذوي الشأن في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة (21) التظلم من أمر التقدير … ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن”، وكان المستفاد من هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابلية الطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات، لما كان ذلك وكانت منازعة المطعون عليه أمام محكمة الدرجة الأولى تقوم على أنه قام بشراء الأرض محل المحرر المشهر تحت رقم 532 سنة 1983 لمشروع استثماري خاص بالإسكان الإداري والمعفي من رسوم الشهر العقاري طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه على هذا الأساس، وكان النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم لا يدور حول مقدار الرسوم وإنما يدور حول طبيعة العقد المطالب بالرسوم عنه وهل هو عقد لمشروع استثماري يخضع لأحكام قانون الاستثمار أم عقد عادي يخضع لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964، فإن الحكم الصادر في هذه المنازعة لا يكون قد فصل في منازعة في تقدير الرسوم، ومن ثم يخضع للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لانتهائية الحكم المستأنف وحجب نفسه عن نظر موضوع الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .