الطعن 233 لسنة 49 ق جلسة 15 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 328 ص 1826 جلسة 15 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.
—————–
(328)
الطعن رقم 233 لسنة 49 القضائية
إثبات “إنكار التوقيع”. محكمة الموضوع. حكم.
إنكار التوقيع على المحرر العرفي. عدم التزام قاضي الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط والإمضاء أو الختم. وجوب أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك. إغفاله بيان ذلك. خطأ.
—————
مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات أنه إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما مما مفاده أن قاضي الموضوع غير ملزم بالالتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة وبسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة وذلك على ما تقضي به المادتان 30، 58 من قانون الإثبات وكل ما يتطلبه القانون في هذه الحالة أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك، وإذ كان يبين من أسباب الاستئناف المودعة صورة طبق الأصل منها ملف الطعن أن الطاعن تمسك بإنكاره ما هو منسوب إليه من كتابة العبارة الواردة على كشوف الحساب أو التوقيع عليها بما يفيد إقراره بصحة الحساب وإذ جاء الحكم المطعون فيه ولم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه وإقراره بصحة الحساب ومع ذلك قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقاً ووجه اقتناعه بأن توقيع الطاعن وإقراره صحيحين من وقائع الدعوى ومستنداتها على ما تقضي به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان كما أنه لم يبين مدى جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون قد جاء قاصر البيان.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته تقدم للسيد رئيس محكمة أسوان الابتدائية طالباً صدور أمر بالأداء ضد الطاعن بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 11885.095 ج وقال بياناً لطلبه أنه يمثل قيمة ما قبضه من الجمعية التعاونية لاستكمال عملية مستعمرة وادي العرب المسندة إليه من تفتيش ري كوم أمبو بمقتضى كشوف توقع عليها منه بصحة الحساب وأنها لم تقم بالوفاء بالمبلغ المطالب به رغم مطالبته ودياً بذلك وقد صدر الأمر برفض الطلب وتحديد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى تحت رقم 721 سنة 1977 مدني كلي أسوان، وبتاريخ 19 – 1 – 78 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ 11885.095 ج استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 28 تجاري سنة 52 وبتاريخ 7 – 12 – 78 قضت محكمة استئناف أسيوط برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة استئنافه بإنكار صدور العبارة المسطرة بكشف الحساب المقدم من المطعون عليه بصفته والتي اعتبرها الأخير إقراراً منه بصحة هذا الحساب وبالمديونية كما أنكر التوقيع المنسوب إليه في الكشف المذكور وإذ كان من المقرر أن حجية الورقة العرفية يشترط لقيامها عدم جحدها أو إنكارها ممن نسب إليه صدورها وأن مقتضى إنكار الطاعن صدور هذه العبارة منه والتوقيع على كشف الحساب هو عدم الأخذ بهذا المستند كدليل في الدعوى ومطالبة المتمسك بإثبات صدور التوقيع والعبارة من الطاعن وإذ أغفل الحكم المطعون عليه إعمال هذه القاعدة ولم يواجه الدعوى بكل عناصرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب وإخلاله بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات على أنه إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما مما مفاده أن قاضي الموضوع غير ملزم بالالتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة وذلك على ما تقضي به المادتان 30، 58 من قانون الإثبات وكل ما يتطلبه القانون في هذه الحالة أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك وإذ كان يبين من أسباب الاستئناف المودعة صورة طبق الأصل منها ملف الطعن أن الطاعن تمسك بإنكاره ما هو منسوب إليه من كتابة العبارة الواردة على كشوف الحساب أو التوقيع عليها بما يفيد إقراره بصحة الحساب وإذ جاء الحكم المطعون فيه ولم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه وإقراره بصحة الحساب ومع ذلك قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقاً ووجه اقتناعه بأن توقيع الطاعن وإقراره صحيحين من وقائع الدعوى ومستنداتها على ما تقضي به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان كما أنه لم يبين مدى جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون قد جاء قاصر البيان مما يستوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً