الطعن 1322 لسنة 60 ق جلسة 6 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 252 ص 1343

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري نواب رئيس المحكمة.
————
– 1 نقض “الأحكام الجائز الطعن فيها” “حالات الطعن: مخالفة حكم سابق”. قوة الأمر المقضي. حكم “حجية الحكم”.
الحكم الانتهائي الصادر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم انفسهم في ذات النزاع وحاز قوة الامر المقضي . جواز الطعن فيه بطريق النقض سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع او لم يدفع وسواء كانت الواقعية مطروحة عليها ام لم تكن . م 249 مرافعات . علة ذلك .
أجازت المادة 249 من قانون المرافعات الطعن في الحكم إذا صدر على خلاف حكم سابق، فإنه يجوز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي قضى على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي قضى على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وفي ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضي سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها، فإن علة ذلك احترام حجية الأحكام.
– 2 حكم “بطلان” “عيوب التدليل: القصور”. دعوى.
بطلان الحكم لإغفاله بحث دفاع ابداه الخصم . شرطه . ان يكون هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في نتيجة الحكم . مؤدى ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ومؤدى ذلك انه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.
– 3 حكم “حجية الحكم”. دعوى “الدفاع الجوهري”.
الركون في الدعوى الى حجيه حكم صادر في قضية اخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الامر المقضي مدعاة لفتح التناقض بين الاحكام فيما لو انحسرت عنها تلك الحجية فيما بعد اثره . يصح ان تدرا احتمال هذا التناقض . سبيل ذلك .
إنه ولئن كان الأصل أنه لا يجوز الركون في الدعوى إلى حجية الحكم الصادر في قضية أخرى قبل بلوغه مرتبة قوة الأمر المقضي باعتبار أن ذلك مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام التي يفترض فيها القانون الصحة المطلقة متى استنفدت طرق الطعن فيها وحازت قوة الأمر المقضي إلا أنه يصح للمحكمة كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى – على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي – أو بعضها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو غير ذلك ممارسة القانون رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتا لمفهومها بوصفها الفصل الحاسم بين الحق والباطل.
– 4 حكم “حجية الحكم”. دعوى “الدفاع الجوهري”.
تمسك الطاعن في دعوى الطرد بصدور حكم لم يحز قوة الامر المقضي لاستئنافه بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون عليه عن العين موضوع التداعي استنادا الى قيام علاقة إيجارية نافذه في حقه . دفاع جوهري اغفال الحكم بحث هذا الدفاع وقضاؤه بتأييد الحكم بطرد الطاعن من ذات العين . قصور .
لما كان البين من مدونات الحكم الصادر في الاستئناف رقم 219 لسنة 22 ق – الذي قدم الطاعن صورة رسمية منه في هذا الطعن – أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 85 سنة 1987 مدني كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون عليه في الطعن الماثل أو البائعين له اعتبارا من 1981/12/20 وإلزامه بتحرير عقد إيجار له، وأنه قضي في تلك الدعوى لصالح الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية، وإذ استأنف المطعون عليه ذلك القضاء بالاستئناف رقم 219 لسنة 22 ق فقد قضى بتأييد الحكم الابتدائي، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات الاستئناف رقم 286 لسنة 21 ق طنطا – مأمورية كفر الشيخ – ومذكرة دفاع الطاعن ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطعن استند في وضع يده على عين النزاع إلى قيام علاقة إيجارية نافذة في حق المطعون عليه، وأنه أقام الدعوى رقم 85 سنة 1987 مدني مساكن كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بثبوت هذه العلاقة الإيجارية وفقا لنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 فصدر الحكم بطلباته فيها غير أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع الجوهري ولم يعن ببحثه وقضى بتأييد الحكم المستأنف بطرد الطاعن من ذات العين وهو ما يعيبه بالقصور.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1993 سنة 1986 مدني كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بطرد الطاعن من العين المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها له خالية على قالة أنه اشتراها بموجب عقد بيع مؤرخ 12/9/1984 قضى بصحته ونفاذه، ولدى تسلمها من البائعة فوجئ بالطاعن يشغلها غصبا ودون سند من القانون فأقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الغصب وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت بتاريخ 6/6/1988 بطرد الطاعن من عقار التداعي وتسليمه خاليا للمطعون عليه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا – مأمورية كفر الشيخ – بالاستئناف رقم 286 لسنة 21 ق، وبتاريخ 16/1/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بصدور حكم في الدعوى رقم 85 سنة 1987 مدني كفر الشيخ الابتدائية المرفوعة ضد المطعون عليه والبائعين له بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبينهم عن العين موضوع النزاع منذ 20/12/1981، غير أنها التفتت عن هذا الدفاع وأصدرت حكمها المطعون فيه بطرده منها وإلزامه بتسليمها للمطعون عليه وذلك بالمخالفة للحكم الصادر في الدعوى المشار إليها واستئنافها رقم 219 سنة 22 ق طنطا – مأمورية كفر الشيخ – وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 249 من قانون المرافعات قد أجازت الطعن في الحكم إذا صدر على خلاف حكم سابق فإنه يجوز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي قضى على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وفي ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضي سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها، فإن علة ذلك احترام حجية الأحكام وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا، وأنه ولئن كان الأصل أنه لا يجوز الركون في الدعوى إلى حجية الحكم الصادر في قضية أخرى قبل بلوغه مرتبة قوة الأمر المقضي باعتبار أن ذلك مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام التي يفترض فيها القانون الصحة المطلقة متى استنفدت طرق الطعن فيها وحازت قوة الأمر المقضي إلا أنه يصح للمحكمة كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى – على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي – أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو غير ذلك مما رسمه القانون، رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتا لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الاستئناف رقم 219 لسنة 22 ق – الذي قدم الطاعن صورة رسمية منه في هذا الطعن – أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 85 سنة 1987 مدني كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون عليه – في الطعن الماثل والبائعين له اعتبارا من 20/12/1981 وإلزامه بتحرير عقد إيجار له، وأنه قضى في تلك الدعوى لصالح الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية، وإذ استأنف المطعون عليه ذلك القضاء بالاستئناف رقم 219 لسنة 22 ق فقد قضى بتأييد الحكم الابتدائي، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات الاستئناف رقم 286 سنة 21 ق طنطا – مأمورية كفر الشيخ – ومذكرة دفاع الطاعن ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن استند في وضع يده على عين النزاع إلى قيام علاقة إيجارية نافذة في حق المطعون عليه، وأنه أقام الدعوى رقم 85 سنة 1987 مدني مساكن كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بثبوت هذه العلاقة الإيجارية وفقا لنص المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وصدر الحكم بطلباته فيها غير أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع الجوهري ولم يعن ببحثه وقضى بتأييد الحكم المستأنف بطرد الطاعن من ذات العين وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .