الطعن 11 لسنة 39 ق جلسة 3 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 6 ص 28
برئاسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجوده أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكري، والدكتور محمد زكي عبد البر.
———-
– 1 نقض. “الخصوم في الطعن”. دعوى. “الصفة”.
ورود اسم المطعون عليه في تقرير الطعن وفي القرار المطعون فيه مجردا دون ذكر صفته كولي شرعي على القاصر. الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة. لا محل له طالما أن البين بجلاء أنه اختصم في الاستئناف وفي تقرير الطعن بهذه الصفة.
تنص المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، والغرض المقصود من هذا النص، هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات، وكل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله. ولئن كان الثابت في القرار المطعون فيه – الصادر من دائرة الأحوال الشخصية الولاية على المال – وفي تقرير الطعن أن المطعون عليه الأول (الولي الشرعي على القاصر) ورد اسمه مجرداً دون ذكر لصفته، إلا أنه يبين بجلاء من الأوراق أنه اختصم في الاستئناف وفي تقرير الطعن بصفته ولياً شرعياً على القاصر، ومن ثم يكون الدفع – بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة – في غير محله متعيناً رفضه.
– 2 أحوال شخصية. “ولاية على المال”.
معاش القاصر. صرفه لوالدته تطبيقا لقرار وزير الخزانة 74 لسنة 1965. لا يسلب الجد الصحيح ولايته في إدارة أمواله. للجد طلب تحديد نفقة مناسبة للقاصر وإيداع ما يتبقى من المعاش لحسابه في أحد المصارف.
تقضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952، بأن يقوم الولي على رعاية أموال القاصر، وله إدارة هذه الأموال والتصرف فيها مع مراعاه الأحكام المقررة في القانون المذكور، ولما كان المستفاد من نص المادة 13 من قرار وزير الخزانة رقم 74 لسنة 1965 الذى أصدره تنفيذاً لقانون التأمين والمعاشات رقم 50 لسنة 1963 أنها خاصة بتحديد من يصرف إليه معاش القاصر، وتضمنت النص على صرفه لوالدته التي تقوم بحضانته، وذلك إلى أن يعرض الأمر على محكمة الأحوال الشخصية وتصدر قرارها في هذا الخصوص بما تراه متفقاً مع مصلحة القاصر، دون أن يدخل النص تغييراً في أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر، فيسلب الجد الصحيح ولايته في شأن معاش القاصر ويضفيها على والدته، بل لازال هذا الجد هو المسئول عن أموال القاصر بما فيها معاشه، وعليه تقديم حساب مؤيد بالمستندات عن إدارتها طبقاً لما تنص عليه المادتين 26 و45 من المرسوم بقانون المشار إليه، يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 13 سالفة الذكر من أن للمحكمة أن تقرر صرف المعاش لشخص آخر. لما كان ذلك، فإنه يكون من حق الولي الجد مراقبة الصرف على القاصر والالتجاء إلى محكمة الأحوال الشخصية لتحديد نفقة مناسبة له و إيداع ما يتبقى من المعاش لحسابه في أحد المصارف.
– 3 اختصاص. “الاختصاص المحلي”. أحوال شخصية. “ولاية على المال”.
مواد الولاية على المال. محكمة موطن الولي هي المختصة محليا بنظرها. طلب الولي تحديد نفقة للقاصر. من المسائل المتعلقة بإدارة أمواله.
تنص المادة 975/1 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات على أن الاختصاص المحلى للمحكمة يتحدد في مواد الولاية بموطن الولي، وإذ كانت المادة موضوع النزاع، وهي تحديد نفقة للقاصر تعتبر من المسائل المتعلقة بإدارة أمواله المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952، وتدخل في ولاية الولي، فإن محكمة موطن الولي تكون هي المختصة.
– 4 أحوال شخصية. “ولاية على المال”. محكمة الموضوع.
تقدير نفقة للقاصر بما يتفق مع مصلحته من سلطة محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع تقدير نفقة للقاصر بما يتفق مع مصلحته. وإذ كان البين من القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف في حدود سلطتها الموضوعية، عدلت القرار المستأنف وقدرت مبلغ خمسة عشر جنيهاً نفقة شهرية للقاصر وألزمت والدته تبعاً لذلك بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عما قبضته من معاش عن مدة سابقة، وقررت أنها راعت في تقديرها ظروف الدعوى وأن القاصر لم يبلغ الخامسة من عمره، وحتى يجد في المستقبل من المدخرات ما يكفل له الحياة الكريمة والتعليم الذى هو أهل له. لما كان ذلك، فإن النعي على القرار المطعون فيه، يكون في غير محله.
———-
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المرحوم النقيب …… استشهد في يناير سنة 1965 عن ابنه القاصر …… الذي شمل بولاية جده لأبيه – المطعون عليه الأول – مع بقائه في حضانة والدته – الطاعنة – وبتاريخ 28 مارس سنة 1968 قررت محكمة بني سويف الابتدائية للأحوال الشخصية في القضية رقم 26 سنة 1967 أحوال شخصية “مال” بتقرير نفقة شهرية للقاصر قدرها عشرون جنيها ابتداء من أول أبريل سنة 1968 والتصريح للطاعنة بصرف النفقة المقررة من إدارة المعاشات لإنفاقها في شئونه، وكلفت النيابة بإخطار إدارة المعاشات بإيداع باقي المعاش المستحق للقاصر لحسابه ببنك …… فرع بني سويف وأعفت الطاعنة من إيداع باقي المعاش عن المدة السابقة التي تسلمته خلالها. استأنف المطعون عليه الأول هذا القرار أمام محكمة بني سويف بالاستئناف رقم 3 سنة 6 ق أحوال شخصية “مال” طالبا تعديله وتقدير نفقة شهرية شاملة للقاصر مبلغ عشرة جنيهات وإلزام الطاعنة بإيداع الزائد عنها لحساب القاصر بنك …… فرع بني سويف من بدء قبضها للمعاش، كما استأنفته الطاعنة أمام نفس المحكمة بالاستئناف رقم 4 سنة 6 ق أحوال شخصية “مال” طالبة عدم قبول الاستئناف المرفوع من المطعون عليه لرفعه من غير ذي صفة مع إلغاء القرار المستأنف واعتبار المعاش الشهري للصغير نفقة له وإعفاءها من تقديم كشف حساب باعتبارها صاحبة الولاية في صرف المعاش، واحتياطيا تكليفها بتقديم كشف حساب مدعم بالمستندات بأوجه صرف المعاش على الصغير مع إحالة المادة إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للاختصاص، وقررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول، وبتاريخ 5 مارس سنة 1969 قررت في موضوع الاستئناف الثاني برفضه، وفي موضوع الاستئناف الأول بتعديل القرار المستأنف بتحديد النفقة الشهرية للقاصر بمبلغ خمسة عشر جنيها شهريا اعتبارا من أول أبريل سنة 1968 والتصريح للطاعنة بصرف هذه النفقة المقررة من إدارة المعاشات لإنفاقها في شئونه مع إلزامها بإيداع الزائد عن هذه النفقة الشهرية ابتداء من أول أبريل سنة 1968 وبتكليفها بتقديم حساب تفصيلي مؤيد بالمستندات عما قبضته من معاش أو مبالغ أخرى لصالح القاصر ووجه إنفاقها منذ وفاة والده حتى أول أبريل سنة 1968 مع تكليف النيابة إخطار إدارة المعاشات بإيداع ما زاد عن هذه النفقة المحددة بالقرار من معاش الصغير لحسابه ببنك …… فرع بني سويف. طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض، وقدم المطعون عليه الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة وطلب في الموضوع رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت رأيها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً