الطعن 139 لسنة 35 ق جلسة 3 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 3 ص 9
برئاسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وإبراهيم السعيد ذكري، والدكتور محمد زكي عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.
————
– 1 بيع. “التزامات البائع”. عرف. تسجيل.
انتقال منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد سجل العقد أم لم يسجل ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. م 458/ 2 مدني.
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني، أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع، فيمتلك المشتري الثمرات والثمار في المنقول والعقار على السواء، ما دام المبيع شيئا معيناً بالذات من وقت تمام العقد، وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف، يستوي في بيع العقار أن يكون البيع مسجلاً أو غير مسجل، لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري، ولو لم يسجل العقد.
– 2 ضرائب. “ضريبة الأرباح التجارية”. حجز. إيجار. بيع.
أجرة العقار المبيع. حق للمشتري ولو لم يسجل العقد. توقيع مصلحة الضرائب حجزا تحت يد مستأجري العقار المبيع بعد تاريخ استحقاق المشتري للأجرة وفاء لضريبة الأرباح التجارية المستحقة على البائع. غير صحيح إلا في حدود المبلغ الباقي من الثمن في ذمة المشتري.
متى كان الثابت في الدعوى أنه اتفق في عقد البيع على أن يضع المشتريان اليد على العقار المبيع ويستغلاه بقبض الأجرة المستحقة في ذمة المستأجرين ابتداء من أول يناير سنة 1961 ولم تطعن مصلحة الضرائب على هذا العقد بشيء، فإن أجرة هذا العقار تكون من حق المشتريين ابتداء من التاريخ الأخير دون نظر إلى تسجيل العقد، وبالتالي فلا يصح الحجز الذي وقعته مصلحة الضرائب بعد ذلك تحت يد مستأجري العقار المذكور وفاء لضرائب على أرباح تجارية مستحقة على البائع إلا في حدود المبلغ الباقي من الثمن في ذمة المشتريين.
– 3 ضرائب. “امتياز الضريبة”. تأمينات عينية. “حق الامتياز”. حجز.
حق الامتياز المنصوص عليه في المادة 90 ق 14 لسنة 1939. مقصور على أموال المدين . عدم صحة الحجز إلا على ما هو مملوك له.
حق الامتياز المنصوص عليه في المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يرد إلا على أموال المدين، وهو ما صرحت به المادة المذكورة، فلا يصح توقيع الحجز إلا على ما هو مملوك للمدين، وتطبيق ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 منوط بأن يكون المال الذى وقع عليه الحجز من أموال المدين.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مورث الطاعنين والطاعن الأول أقاما الدعوى رقم 199 سنة 1963 القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب، وقالا شرحا لها إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 22 ديسمبر سنة 1960 اشتريا من —— عقارا لقاء ثمن قدره 6000ج دفعا منه مبلغ 4500ج وقت تحرير العقد، واتفق على دفع الباقي عند التوقيع على العقد النهائي، ونص في البند الرابع منه على أن يضعا اليد على العقار من أول يناير سنة 1961، وبتاريخ 2 يوليه سنة 1962 وقعت مصلحة الضرائب حجزا إداريا تحت يدهما وفاء لمبلغ 628ج و929م قيمة الضرائب على الأرباح التجارية المستحقة في ذمة البائع حتى سنة 1955، وبتاريخ 5 ديسمبر سنة 1962 عادت المصلحة فوقعت حجزا إداريا آخر تحت يد مستأجري العقار المبيع وفاء للضرائب على الأرباح التجارية المستحقة على البائع المذكور عن السنوات من 1955 إلى 1960 وقدرها 11660ج و7م. وإذ كان الحجز الموقع تحت يد مستأجري العقار لا يصح إلا بالنسبة لمبلغ 871ج و71م، وهو الباقي في ذمتهما من الثمن بعد خصم مبلغ 628ج و929م الذي وقعت المصلحة الحجز الأول من أجله، فقد انتهيا إلى طلب الحكم بإلغاء الحجز الإداري الموقع بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1962 تحت يد مستأجري العقار فيما زاد على مبلغ 871ج و71م، وبتاريخ 28 من أبريل سنة 1963 حكمت المحكمة بطلبات المدعيين. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 1416 سنة 80ق القاهرة، وبتاريخ 7 يناير سنة 1965 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً