الطعن 226 لسنة 33 ق جلسة 19 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 10 ص 57
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جوده أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكري.
—————
– 1 ضرائب “ضريبة الأرباح الاستثنائية”.
الربط الإضافي شرطه عدم تقديم الممول إقرارا صحيحا شاملا بأن أخفى نشاطا أو مستندات أو استخدم طرفا احتياليا للتخلص من الضريبة.
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب سبق أن ربطت الضريبة على أرباح الطاعن الاستثنائية عن السنوات من 1940 إلى 1948/9/15 على أساس أن رقم المقارنة هو أرباحه في سنة 1939 باعتبار أن دفاتره غير منتظمة ، و صار هذا الربط نهائيا ، فإنه لا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فتربط الضريبة عن نفس السنوات على أساس أن رقم المقارنة هو 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر باعتبار أن دفاتره منتظمة ، و أن حقه في اختيار رقم المقارنة قد سقط ، إذ أن حق مصلحة الضرائب في إجراء ربط إضافي وفقا لنص المادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، لا يكون إلا إذا تحققت من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها ، و ذلك بإخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة .
– 2 ضرائب ” الربط الإضافي “.
الربط الإضافي . شرطه . عدم تقديم الممول إقرارا صحيحا شاملا بأن أخفي نشاطا أو مستندات ، أو استعمل طرقا احتيالية للتخلص من الضريبة .
توجب الفقرة الثالثة من المادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، في حالة الربط الإضافي أن يخطر به الممول ، و أن يكون الإخطار منطويا على الأسباب و الأسس التي استندت إليها المصلحة في إجراء هذا الربط ، و هذه المادة و كذلك إجراءات الربط التي استلزمها القانون رقم 14 لسنة 1939 تسرى في شأن الضريبة على الأرباح الاستثنائية تطبيقا لما تقضى به المادة الحادية عشرة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض هذه الضريبة و المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1942 .
– 3 ضرائب . نظام عام .
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة . تتعلق بالنظام العام . عدم جواز مخالفتها أو التنازل عنها.
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، وهي إجراءات و مواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها .
– 4 حكم ” عيوب التدليل ” القصور . ما يعد كذلك”. ضرائب ” الطعن الضريبي”.
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز عدول مصلحة الضرائب عن الربط الأصلي ، وببطلان الربط الإضافي لعدم اتباع الإجراءات القانونية . دفاع جوهري . إغفال الحكم الرد عليه . قصور .
إذا كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن مصلحة الضرائب سبق أن حاسبته عن الضريبة على أرباحه الاستثنائية عن سنوات النزاع ، و تم الربط على أساس أن رقم المقارنة هو أرباحه عن سنة 1939 ، و قام بتسديد الضريبة المفروضة عليه ، و أنه لا يجوز لمصلحة الضرائب أن تعدل عن هذا الربط إلا إذا كان وليد غش ، و هو ما لم يتوافر في جانبه ، كما تمسك الطاعن ببطلان الربط الثاني لعدم إتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون بما في ذلك توجيه نموذج بتقدير الأرباح ثم نموذج بربط الضريبة ثم التنبيه بالسداد ، و إذ جرى الحكم المطعون فيه في قضائه على تحديد أرباح الطاعن عن مدة النزاع على أساس أن رقم المقارنة هو 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر لأن دفاتره غير منتظمة و لسقوط حقه في اختيار رقم المقارنة ، و أنه يجوز للمصلحة تصحيح الربط الأول لأنه غير قانوني ، دون أن يرد الحكم على دفاع الطاعن سالف البيان ، و هو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب .
—————
الوقائع
وحيث أن الوقائع – على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أنه بتاريخ 2/7/1957 وجهت مأمورية ضرائب عابدين ثان إلى الطاعن تنبيهات بربط الضريبة على أرباحه الاستثنائية عن السنوات من سنة 1940 إلى 15/9/1948 على أساس أن رقم المقارنة هو 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر في أول كل سنة، وإذ اعترض استنادا إلى أنه سبق أن ربطت الضريبة على أرباحه الاستثنائية في 6/8/1956 عن هذه المدة على أساس أن رقم المقارنة هو أرباحه في سنة 1939 وقام بتسديد الضريبة المستحقة عليه، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت قرارها بتاريخ 23/1/1958 بإلغاء الربط الذي أجرته المأمورية في سنة 1957 وبأحقية الطاعن في اتخاذ أرباح سنة 1939 رقما للمقارنة عن المدة موضوع النزاع، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 97 سنة 1958 تجاري القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه والحكم بتأييد قرار المأمورية، وبتاريخ 15/3/1962 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 246 سنة 79 ق تجاري القاهرة طالبة إلغاءه والقضاء لها بطلباتها، وبتاريخ 25/4/1963 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة وبتأييد الربط الذي أجرته المأمورية باعتبار أن رقم المقارنة خلال سنوات النزاع هو 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً