#اختصاص … مبادئ تمييزية رائعة
دعوى الزوج بمطالبة زوجته اعادة المهر المدفوع من قبله والتي تنازلت عنه خلعيا تكون من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية حيث ورد في اختصاصاتها في المادة (300/1) مرافعات منها المهر الذي ورد بصورة مطلقة فتكون مختصة بكل ما يتعلق به . (233/شخصية/2008)
الحكم بالتعويض عن النكول عن بيع عقار لا تعود ملكيته للبائع يكون مشمولاًَ باحكام المادة (151) من القانون المدني ولا يدخل ضمن احكام القرار 1198 لسنة 1977 ويكون النظر بالطعن في هذا الحكم من اختصاص محكمة التمييز الاتحادية. (256/هيئة موسعة /2008)
الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية تختص بتعيين المحكمة في حالة النزاع بين محكمتين بشأن الاختصاص وليس بين محكمة ولجنة التعويضات . (53/هيئة موسعة/2007)
إذا طعن المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ورفضت المحكمة المحال عليها النظر في الدعوى لعدم اختصاصها فان هذا القرار قابلا للطعن فيه تمييزا من قبل الطرفين وفقا للمادة (79) مرافعات فان لم يطعن فيه تمييزا تكون المحكمة الأولى ملزمة بنظر الدعوى ولا يجوز للمحكمة الطلب من محكمة التمييز تعيين المحكمة المختصة . (221/احوال شخصية/2007)
طلب تصحيح سبب الوفاة في شهادة الوفاة يكون من اختصاص محاكم البداءة بما لها من ولاية عامة لأن ذلك يكون منضوياً تحت أحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات.(62/موسعة/2008)
#المحامي_ابرهيم_رشيد_ابراهيم
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً