هل تقبل أحكام محاكم الأسرة وأحكام الخلع الطعن بالنقض؟
من المعلوم لدى الكافة وفقا لما نص عليه المشرع المصرى فى قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 فى مادته رقم 14 على أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة فى الدائرة الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض , ونصت المادة 20من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والخاصة بالتطليق للخلع على أن يكون الحكم الصادر بشأنها فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن وهو الأمر الذى أصبح معه لا يجوز لأطراف الخصومه الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية . و رغم وجود هذا النص المانع من الطعن بالنقض إلا أنه يجوز الطعن بالنقض فى تلك الأحكام وفقاً للقواعد العامة فى حالتين :-
– الحالة الأولى والتى نصت عليها المادة 249 مرافعات والتى أعطت للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى إلا أنه يشترط لذلك أن يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالنقض قد ناقض قضاءا سابقا حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار حوله النزاع بين طرفى الخصومه واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق ومثال ذلك كأن يكون الحكم المطعون فيه صادر فى دعوى تطليق للخلع وكان هناك حكم سابق بين ذات الخصوم نهائياً كان قد تعرض فى أسبابه أو منطوقة لقيمة الصداق والمهر بن الزوجين ولكن خالفته المحكمة التى أصدرت حكم التطليق للخلع وقدرت مقدم الصداق على خلاف هذا لحكم فيجوز فى هذه الحالة الطعن بالنقض فى هذا الحكم الصادر بالتطليق للخلع استنادا للمادة 249 مرافعات
إلا أنه يراعى أن يقتصر نطاق الطعن بالنقض فى هذه الحالة على النظر فى مخالفة الحكم المطعون فيه بحجية الحكم السابق وفقاً للمادة (( 10 إثبات ولا يتطرق لغيرها وهى فى المثال السابق قيمة الصداق )) .
– أما الحالة الثانية نصت عليها المادة 250 مرافعات والتى تعطى للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية أيا كانت المحكمة التى أصدرتها إذا كان مبنيا على مخالفة القانون أو خطا فى تطبيق او فى تأويله وذلك فى الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها وفى هذه الحالة لا يتقيد ميعاد الطعن بميعاد الستين يوماً حيث أن الغرض من ذلك الحالة هو تحقيق مصلحة عليا هى مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتتوحد أحكام القضاء فيها .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً