الطعن 129 لسنة 33 ق جلسة 3 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 2 ص 7
برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا.
————
– 1 استئناف ” تقرير التلخيص”. دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة . تقرير التلخيص”.
جواز الاستدلال على تلاوة تقرير التلخيص من محاضر الجلسات.
يجوز الاستدلال من محاضر الجلسات على حصول تلاوة تقرير التلخيص في حالة خلو الحكم من هذا البيان.
– 2 تنفيذ ” تنبيه نزع الملكية . سقوطه”.
سقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية اذا لم يتبعه تسجيل الحكم بنزعها خلال 160 يوما المادة 540 مرافعات قديم وجوب تجديده كلما أوشك على السقوط.
تقضى المادة 540 من قانون المرافعات القديم بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية بكل آثاره إذا لم يتبعه تسجيل حكم نزع الملكية في ميعاد مائة وستين يوماً، ويؤشر قلم الكتاب من تلقاء نفسه بحصول هذا السقوط على هامش التنبيه. ومؤدى ذلك أنه يتعين على الدائن طالب التنفيذ تجديد تسجيل التنبيه كلما أوشك التسجيل الأول على السقوط بانقضاء هذا الميعاد.
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام أصلا الدعوى رقم 242 سنة 1958 مدني الوايلي ضد الطاعنة والمطعون عليه الثاني يطلب الحكم ببطلان حكم مرسي المزاد الصادر في الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع الوايلي وشطب التسجيلات المترتبة عليه والأمر بتسجيل حكم مرسي المزاد الصادر له في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي. وقال شرحا لدعواه أنه بتاريخ 27/ 12/ 1953 صدر حكم في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي رسا عليه بمقتضاه مزاد 4ط شائعة في عدد من القطع، غير أن المدين رفع إشكالا في تنفيذ هذا الحكم وتدخلت الطاعنة وهي زوجة المدين منضمة إليه في طلباته استنادا إلى أنها تملك هذه القطع بمقتضى حكم مرسي المزاد الصادر في الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع الوايلي بتاريخ 1/ 3/ 1950 وقضى برفض هذا الإشكال. وإذ امتنعت مصلحة الشهر العقاري عن تسجيل حكم مرسي المزاد الصادر لصالحه لتعارضه مع حكم مرسي المزاد المسجل الصادر لصالح الطاعنة فقد رفع دعواه للحكم له بطلباته وأختصم فيها المطعون عليه الثاني الذي أشترى جزءا من العقار موضوع النزاع. وأضاف المطعون عليه الأول أنه يستند في دعواه إلى أن تنبيه نزع الملكية في الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع الوايلي التي صدر فيها حكم مرسي المزاد لصالح الطاعنة سجل في 3/ 11/ 1948، في حين أن تنبيه نزع الملكية في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي التي صدر فيها حكم مرسي المزاد لصالحه سجل في 15/ 4/ 1941. وقضت محكمة الوايلي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 117 سنة 1959 مدني كلي القاهرة. وبتاريخ 12/ 12/ 1961 حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليه الأول. استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 217 سنة 79ق استئناف القاهرة، وقضت المحكمة في 27/ 1/ 1963 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وفي 28/ 3/ 1963 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرتين طلبت فيهما رفض الطعن.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن حاصل السبب الأول بطلان الحكم المطعون فيه لأنه لم يرد به ما يفيد حصول تلاوة تقرير التلخيص .
وحيث إن النعي مردود بانه وان خلا الحكم المطعون فيه مما يفيد حصول تلاوة تقرير التلخيص ، إلا انه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يجوز الاستدلال من محاضر الجلسات على حصول هذه التلاوة في حالة خلو الحكم من هذا البيان ، ولما كان الثابت من محضر جلسة 5/1/1963 التي تمت فيها المرافعة أن التقرير تلى بهذه الجلسة ، فان النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه قضى ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر للطاعنة في الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع الوايلي وأمر بتسجيل حكم مرسى المزاد الصادر للمطعون عليه الأول في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي – تأسيسا على أن تسجيل تنبيه نزع الملكية الخاص بالطاعنة لا يسرى في حق المطعون عليه الأول لأنه لاحق على تسجيل التنبيه الذى اتخذه الدائن مباشر الإجراءات في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي ، هذا في حين أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها أمام محكمة الاستئناف بسقوط تسجيل التنبيه في هذه الدعوى الأخيرة لأنه تم في 15/4/1941 ولم يجدد ميعاد مائة وستين يوما طبقا لما تقضى به المادة 540 من قانون المرافعات القديم وانه بسقوط التسجيل يسقط التنبيه ذاته ويكون للطاعنة أن تنفذ على العقار دون اعتداد بالتنبيه ، ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بالقصور .
وحيث انه لما كانت المادة 540 من قانون المرافعات القديم الذى اتخذت في ظله إجراءات نزع الملكية في الدعوى رقم 3098 لسنة 1941 بيوع الوايلي – تقضى بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية بكل آثاره اذا لم يتبعه تسجيل حكم نزع الملكية في ميعاد مائة وستين يوما ويؤشر قلم الكتاب من تلقاء نفسه بحصول هذا السقوط على هامش التنبيه – فان مؤدى ذلك انه يتعين على الدائن طالب التنفيذ تجديد تسجيل التنبيه كلما أوشك التسجيل الأول على السقوط بانقضاء هذا الميعاد . ولما كان الثابت أن الطاعنة قدمت بواسطة محاميها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 5/1/1963 حافظة تشمل على مذكرة من أحد رجال القانون تضمنت أن تسجيل تنبيه نزع الملكية الذى أجراه الدائن مباشر الإجراءات في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي قد سقط وأصبح عديم الأثر لان هذا التنبيه سجل في 15/4/1941 وكان يتعين أن يجدد تسجيله في ميعاد مائة وستين يوما ، وإذ لم يجدد التسجيل إلا في 22/11/1941 أي بعد الميعاد فانه يترتب على ذلك سقوط التسجيل وبسقوطه يسقط التنبيه ذاته ويكون للطاعنة أن تتخذ إجراءاتها بالتنفيذ على أساس عدم وجوده ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد اتخذت من هذه المذكرة التي قدمتها إلى محكمة الاستئناف أساساً لدفاعها بسقوط تسجيل التنبيه في الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلي ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتسجيل التنبيه المشار إليه واستند للحكم في الدعوى إلى أسبقيته على تسجيل التنبيه الخاص بالطاعنة دون أن يحقق دفاعها بسقوطه ، وكان هذا الدفاع جوهريا ومن شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور يعيبه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً