التظلم على قرار إداري في السعودية
المحامي د. عثمان خالد الدعجاني العتيبي
من حق أي شخص له مصلحة في الغاء قرار إداري صادر من جهة حكومية ولا يتعلق بأعمال السيادة، أن يطعن أمام ديوان المظالم في القرار الإداري الذي يرى أن فيه ضررا منه أو أدى أو يؤدي الى فوات مصلحة، عندما يكون هذا القرار مخالفا للنظم واللوائح أو فيه خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو فيه اساءة لاستعمال السلطة، ويؤدي الحكم بإلغاء القرار الإداري الى الغائه منذ تاريخ صدوره واعتباره كأن لم يكن وتكون لهذا الحكم حجية مطلقة في مواجهة الكافة.
والأصل ان التقدم برفع دعوى أمام ديوان المظالم ضد أي جهة حكومية لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم بمجرد رفع الدعوى بل يظل سارياً الى أن تبطله الإدارة نفسها أو يبطله الديوان، ولكن هناك حالات يترتب على عدم إيقاف التنفيذ فيها أضرار جسيمة يتعذر تداركها أو قد يكون في القرار الإداري تجن واضح من الإدارة تستلزم قواعد العدالة فيها حماية المدعي مؤقتاً حتى الفصل في دعواه وهو المعمول به في ديوان المظالم حسب تقديره للضرر.
والقرار الإداري هو ما يصدر من جهة حكومية لها الحق في إصدار قرار يتعلق بموضوع ذلك القرار وصادر من شخص مخول بإصدار القرار ولا يشترط أن يكون ذلك القرار صريحاً بل يكفي القرار الضمني عندما تمتنع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح، ويعد من القرارات الإدارية التعاميم التي يصدرها الرئيس الإداري بهدف سد ثغرات في النظام أو إنشاء قواعد نظامية جديدة تتعارض مع مصالح المتظلم منها، واللوائح في المملكة يعدها النظام قرارات إدارية يطبق في شأنها نص الفقرة (أ – ب) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم.
والإدارة الحكومية هي كل سلطة تستمد قوتها وسلطاتها من الحكومة بوصفها سلطة وطنية عامة سواء كانت هذه الجهة داخل البلاد أو خارجها كالممثليات الدبلوماسية أو الثقافية أو الاقتصادية أو غيرها ممن يتبع إدارياً للدولة ويستمد سلطاته منها. جميع هذه الجهات يحق لصاحب المصلحة التظلم من قرارتها بأن يرفع دعوى طعن في القرارات التي لها تأثير عليه ما لم تكن من أعمال السيادة، «والجهة القضائية هي التي تحدد الفرق بين أعمال السيادة من غيرها» والمصلحة شرط أساسي لقبول الدعوى فالقاعدة العامة أنه «حيث لا مصلحة لا دعوى» والإجماع على أنه يشترط لقبول الدعوى أن تكون المصلحة مباشرة ونود الإشارة إلى أنه لا يشترط ان يكون القرار المطعون فيه قد أخل بحق من حقوق صاحب الشأن ولا أن تكون المصلحة مؤكدة بل يكفي أن تكون محتملة بحيث يكون لها دور في جلب نفع أو دفع ضرر دو أن يكون ذلك مؤكداً ولا يشترط أن تكون المصلحة مادية بل إن المصالح المعنوية معتبرة، فالمهم أن تكون شخصية ومباشرة.
ويشترط على من يتظلم أمام ديوان المظالم برفع دعوى، أن يتقدم أولاً الى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية لتلك الإدارة طالباً منها رفع الضرر الذي أصابه نتيجة قرارها وتنص لائحة قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) في 16/11/1409هـ على أن يلجأ المتظلم الى الإدارة شاكياً من القرار الإداري وطالباً إلغاءه جزئياً أو كلياً وذلك قبل التقدم بدعواه الى ديوان المظالم. ويجب أن يسبق رفع دعوى الإلغاء، التظلم الى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، ذلك أن الجهة وحدها هي التي يحق لها المساس بالقرار أو تعديله، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن بالنسبة للقرارات الفردية أو بنشرة في الجريدة الرسمية أو أي وسيلة أخرى مقررة نظاماً بالنسبة للقرارات اللائحية.
وعلى الإدارة أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم التظلم إليها وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون قرارها مسببا، وإما أن تسكت خلال تلك المدة دون أن تفصح عن قرارها في التظلم وفي هذه الحالة يعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني برفض التظلم، وفي أي من الحالتين السابقتين لصاحب المصلحة الحق في رفع دعواه مباشرة وخلال مدة ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار أو بمضي التسعين يوماً دون أن تبت الإدارة في التظلم إن لم تكن المصلحة متعلقة بشؤون الخدمة المدنية والتقاعد. [email protected]\
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً