نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على حكم حيازة مخدرات – السعودية
الاعتراض على صك حكم حيازة وترويج مخدرات
مذكرة استئناف على حكم بالسجن والجلد لتجاوز حق الدفاع الشرعي وحيازة حبة كبتاجون مخدر
بسم الله الرحمن الرحيم
اعداد المحامي اسلام عبد الجليل
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بالرياض (سلمهم الله)
أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة الجزائية بالرياض (سلمهم الله)
فهذه لائحة اعتراضية على الحكم الصادر من فضيلتكم برقم 38293897 وتاريخ 11/8/1438هـ في الدعوى المقيدة بالمحكمة برقم 382916778 وتاريخ 6/8/1438هـ
مقدمة من/ == (المدعى عليه الرابع)
ضـــــد/ هيئة التحقيق والادعاء العام (المدعى العام)
أصحاب الفضيلة الأجلاء لقد انتهي الحكم المعترض عليه إلى الحكم على المدعى عليه بالسجن لمدة سنة وجلده خمسون جلدة عقاباً على:-
1- التجاوز باستعمال حق الدفاع الشرعي.
2- توجه التهمة له بحيازة حبة مخدر محظورة.
لذلك سنورد أسباب اعتراضنا على وجهين
الأول// الطعن على الحكم بحيازة الحبة المضبوطة.
الثاني// الطعن على الحكم بتجاوز حق الدفاع الشرعي.
أولاً// الطعن على الحكم بتوجه التهمة بحيازة الحبة المحظورة
لا يخفي على علم فضيلتكم أن الحكم بالشبهة أمر لها ضوابط أقرها أهل العلم وهو إجمالاً ” أنَّ موجب التعزير إذا ثبت بظن غالبٍ وبقي شك يُلْبِس أمر الثبوت، فلا يسقط التعزير لأجل هذا اللبس، ولا يُلتفت لهذا الشك مع وجود الظن الغالب ” لكن حصل قلب لهذا الضابط في واقع التطبيق القضائي في هذه الدعوى وصورة هذا القلب هي ” ظنٌ غالب في عدم قيام موجب التعزير يقابل شكاً “شبهة” في قيام موجب التعزير فعمل فضيلته بالشك وطرح الظن الغالب،الأمر الذي يكون معه الحكم قد صدر مخالفاً للقواعد الشرعية والنظامية وذلك على النحو التالي:-
1- مخالفة لنص (المادة الثالثة) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على((لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص ألا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعا أو نظاما بعد محاكمة تجرى وفقا للمقتضي الشرعي) وحيث انه لم يرد بأوراق الدعوى تقرير المعمل الكيميائي الذي يحدد ماهية الحبة المضبوطة وهل هي لمخدر أم لا ؟ حيث وضع نظام المخدرات والمؤثرات العقلية تعريفاً للمادة المخدرة بنص المادة الأولى منه كالتالي((المواد المخدرة // هي كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم 1 المرافق لهذا النظام)). وحيث انه لم يثبت ويستقر في وجدان وعقيدة المحكمة طبيعة هذه المادة المضبوطة وهل تدخل في الإعمال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية أم لا؟ بالتالي يكون الحكم قد شابه القصور الشديد.
2- مخالفة نص المادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على ((إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً في شانها وان تستجوب المتهم تفصيلا في شان تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى ….)) وعلى الرغم من إنكار المتهم حيازته للحبة المضبوطة وعائديتها له وعدم وجود أدلة على حيازته لها إلا أن فضيلته قرر الحكم عليه بتوجه التهمة له مع إنكاره دون التطرق إلى أي أدلة أخرى أن وجدت.
3- مخالفة الحكم للقاعدة الجنائية (أن الشك يفسر لصالح المتهم)) لأنه يقوي أصل البراءة فيه والأصل لا يزول إلا بيقين وحيث انه لا يوجد سلطان للمتهم على الحبة المضبوطة فلم يتم ضبطها بين طيات ملابسه أو بحوزة يده وإنما ضبطت بالسيارة تحت المرتبة اى في مكان يصعب على المتهم بسط سيطرته عليه حيث أن هذه السيارة اشتراها المتهم لزوجته من (شركة شري )بحالة مستعملة وسبق أن توالت عليها عمليات البيع والشراء اى سبقه أشخاص آخرين بحيازتها وقيادتها في مدة زمنية قليلة وذلك بشهادة الشركة. (لذلك نطلب من فضيلتكم مخاطبة الشركة بخطاب رسمي لإفادتكم بعدد عمليات البيع التي تمت عليها والمدة الزمنية ) إلا أن فضيلته اغفل ذلك الدفع الذي أثاره المتهم أثناء الجلسة الأمر الذي يثير الشك حول عائديتها له الأمر يحتم على القاضي اخذ ذلك في الاعتبار.
4- مخالفة الحكم لقاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم. وبالتالي فان اليقين بعدم كون تلك المادة المضبوطة هى مادة مخدرة قائم واليقين لا يزول بالشك وبناءا عليه فان الحكم جاء مجردا من ابسط قواعد العدالة وهي أن الأصل براءة الإنسان من الجريمة فالجريمة أمر عارض لذلك فان الأصل فيها العدم والعدم يقين واليقين لا يزول بالشك.
وبناءا على ما سبق يتضح لفضيلتكم أن الحكم قد جانبه الصواب فقد تم عقاب المتهم على شيء لم يثبت تحريمه بالدليل ولم تُعرف طبيعته ودون نص شرعي أو نظامي ودون اعتبار لدفاع المتهم أو النظر لنظافة صحيفة سوابقه وسنه الذي قارب الستين الأمر الذي يتعارض مع نص المادة (38) من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على أن (( العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي …))
ثانياً// الطعن على الحكم على المتهم بتجاوزه حق الدفاع الشرعي
1- عدم صحة الإقرار الصادر من المتهم نظراً لتناقض الدليل القولي للمتهم مع الدليل الفني الوارد بمحضر المعاينة على النحو التالي:-
حيث ورد بصك الحكم إقرار المتهم قولاً بأنه تجاوز حق الدفاع الشرعي بان أطلق النار مباشرة على المتهمين وورد في الصفحة (2)السطر رقم (2) من صك الحكم انه بمعاينة السيارة تم العثور على أثار طلقتين بالسيارة الهايلوكس بالباب الأيمن والأيسر الخلفي ،، في حين أن المدعى عليهم الأول والثاني كانوا يركبون بالمقعد الأمامي للسيارة فكيف يكون الإطلاق عليهم مباشر كما ذكر المتهم في إقراره ؟ مما يدل على أن المتهم يقر بأمر لم يحدث وانه لم يفهم المقصود من قرار الاتهام الذي تُلي عليه بالجلسة ، وأن فضيلته لم يتأكد من صحة الاعتراف، والصحيح أن المدعى عليه كان يريد فقط رد الخطر بمحاولة منه لإطلاق النار على الإطار الخلفي للسيارة التي تعترض طريقه من الإمام فأخطاءت الرصاصة وأصابت الباب الخلفي اعلي الإطارات قليلاً من ناحية اليمين وتكرر الأمر عندما استمر المدعى عليه في اعتراض طريقه من جهة اليسار، وبناء عليه يتضح لفضيلتكم أن المتهم لم يطلق عليهم مباشرة ولم يكن في نيته إيذاؤهم جسدياً وليس كما ذكر فضيلته في تسبيب حكمه أن إطلاق النار على المدعى عليهم فيه مضنة القتل في حين أن واقع الحال والآثار تؤكد خلاف ذلك ويترتب على هذا التناقض أن الإقرار لا يعتبر حجة على المدعى عليه حيث ” لا حجة مع التناقض”
2- عدم شرعية الإقرار المنسوب للمتهم في مخالفة صريحة لنص المادة (161) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على( إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح ورأت انه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً) والسؤال هنا هل اطمأنت المحكمة الموقرة إلى صحة اعتراف المتهم ؟ والإجابة (لا ) حيث ترك فضيلته للمتهم الحكم على نفسه بأنه تجاوز حق الدفاع الشرعي عن النفس دون تدخل منه كما ورد نصاً بصك الحكم في الصفحة رقم(4)السطر رقم(9 وما بعده) (وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه الرابع عبدالله العنزي أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام من اتهامي بالتجاوز في استعمال حق الدفاع الشرعي وذلك بإطلاق النار مباشرة على المتهمين الأول والثاني والثالث من مسدسي المرخص مما تسبب في إلحاق أضرار بمركبتهم فصحيح).
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو من الذي يحدد مدى تجاوز المتهم لحق الدفاع الشرعي هل المتهم أم القاضي؟ومن أين لهذا الرجل البسيط أن يعرف الضوابط الشرعية لقاعدة الدفاع الشرعي إضافة إلى أن فضيلته لم يشرع في مناقشة المتهم في اى دليل آخر أو سماع أقواله تفصيلاً أو سؤاله عن المسافة التي كانت بينه وبين المتهمين أو عن نيته في إصابتهم جسدياً(القصد الجنائي) أو سؤاله عن المدة الزمنية التي استغرقتها المطاردة ولم يضع ترابط بين إقرار المتهمين بالاعتداء عليه هو وزوجته واستيقافه بالقوة وإقراره بإطلاق النار فبمجرد مطالعة أوراق المعاملة والتمحيص فيها تجدون أن إقرار المتهم فقد الشرعية القانونية والضوابط التي وضعها المشرع لإقرار المتهم نظرا لخطورته وقوته في الإثبات كما أن إقرار المتهم يتعارض مع المنطق الذي يدفع المتهم دائماً لإنكار صلته بالجريمة.
3- مخالفة الحكم لنص المادة (160) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على “توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك.”وحيث أنه الثابت في الحكم أن فضيلة القاضي لم يعمل بمقتضي هذه المادة ولم يمنح المدعى عليه صورة من لائحة المدعى العام ولم يمنحه الفرصة اللازمة للرد على ما ورد فيها من وقائع بل انه اكتفى بإقرار المتهم الباطل شرعاً ونظاما ورفع لواء التأييد للائحة المدعى العام دون أن يناقش تفاصيلها مع المدعى عليه مما سلب حقه في الدفاع مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم ” فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء “
4- تناسبت وسيلة الدفاع مع جسامة الخطر:-
يعلم فضيلتكم انه يلزم لتوافر حالة الدفاع الشرعي أن يكون هناك تناسب بين وسيلة الدفاع وبين جسامة الخطر ، ويكفي أن يكون هناك تناسب ظاهري على الأقل فلا يشترط التناسب الحقيقي في الوسائل المستخدمة للاعتداء مع الوسائل المستخدمة للدفاع واليكم التصور الواقعي للجريمة مع التوضيح طبقا لما ورد بأوراق الدعوى :-
الساعة// الثالثة بعد منتصف الليل.
المكان// طريق مظلم يخلو من المارة أو الدوريات الأمنية.
فعل الاعتداء //أربعة أشخاص يستقلان سيارتان تقطعان عليه الطريق و تطلب منه التوقف وتقوم بإطلاق النار عليه فيُجبر على التوقف(اقر المتهمون الثلاثة باستيقاف المتهم وزوجته والاعتداء عليه وإخافتهم أمام فضيلتكم ) وينزل شخص حاملاً مسدس(تم التخلص منه بإنزال الرابع به أثناء المطاردة عند الاقتراب من مركز الشرطة) وأخر حاملا ساطور(ضمن المضبوطات وهو أيضاً أداة قتل) ، الأول يفتح الباب الخلفي على زوجة المدعي عليه والذي (اقر به المتهمون الثلاثة شفهيا في التحقيق) ، ويلاحظ فضيلتكم أن الخطر حال وقائم ومستمر مهدد للعرض والمال والنفس ولا توجد أي وسيلة أخري للمتهم يلجا إليها لرد الخطر غير استعمال مسدسه المرخص له باستعماله طبقا لنظام الأسلحة والذخائر .
رد الاعتداء // قام المدعى عليه بتدارك الموقف خشية على زوجته ظناً منه أنها هدفهم وأسرع بالسيارة للخلف حتي تخلص منهم وما لبث إلا أن لحقوا به محاولين استيقافه مرة أخرى فقام بإطلاق طلقة واحدة على الإطار الخلفي للسيارة الهايلوكس التي تحاول أن تقطع عليه الطريق من الأمام فاخطات وأصابت الباب الخلفي أعلى الإطار قليلاً فاضطر قائد الهايلوكس إلى تغيير حركة واتجاه السيارة فأصبح على يساره مما اضطر المدعى عليه لإطلاق طلقة أخرى على الإطار الخلفي الأيسر للسيارة فاخطات وإصابة الباب الأيسر اعلي الإطار قليلاً في الوقت الذي قامت زوجة المدعى عليه بإجراء عدة اتصالات على الرقم (999) طالبة المساعدة من الدوريات الأمنية والذين نصحوهم بالتوجه لأقرب مركز شرطة وبالفعل وصلوا إلى مركز شرطة النظيم وهنا تحول الرجل من مدعي طالباً حقه إلى مدعى عليه يوجه إليه اتهام.
وبناءا عليه يتضح لفضيلتكم أن الفعل الذي صدر من المتهمين الثلاثة غير مشروع ويشكل خطرا يهدد العرض والنفس والمال وان فعل الاعتداء حالا وواقع ومستمر ولابد من التصدي له بالوسيلة المناسبة والمتوفرة.
5- الفساد في الاستدلال وذلك بتناقض منطوق الحكم (النتيجة) مع مقدماته(الادعاء والرد والإجابة في الدعوى)
فلا يمكن لهذه المقدمات أن تصل لتلك النتيجة بأي حال من الأحوال طبقا لمنهج الاستدلال حيث ورد على لسان المتهمين الثلاثة إقرار صحيح أمام فضيلته نصه كالتالي(ما ذكره المدعي العام من اتهامي بالاعتداء ومطاردة المتهم عبدالله العنزي وبرفقته عائلته وإخافتهم وإيقافه بالقوة فصحيح) واقروا بجميع ما نسبه المدعي العام لهم ومنها حيازة الساطور وهي أيضا أداة قتل فكيف تؤدي هذه المقدمات إلى الحكم بإدانة من وقع عليه الاعتداء ، حيث انتقل فضيلته إلي الحكم على المتهم عبدالله العنزي بالسجن لمدة سنة بتهمة تجاوز حق الدفاع بإطلاق النار، والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا بعد المطاردة والخوف والاستيقاف بالقوة والاعتداء الساعة الثالثة بعد منتصف الليل في طريق مظلم يخلو من المارة أو الدوريات الأمنية من أربعة شباب في سن العشرين يحملون أسلحة نارية وساطور(تم ضبطه) على رجل أوشك على الستين من العمر ومعه زوجته؟ سوى الدفاع بالوسيلة المتاحة والتي تمكنه من رد الخطر ومن ضمن تلك المقدمات ما ورد بمحضر المواجهة من ضعف موقف المتهمين الثلاثة أمام المدعى عليه
ثالثاً//عدم مراعاة الحكم لظروف المدعي عليه الأسرية والصحية وسنه وعدم وجود سوابق عليه
و لا يخفى على علم فضيلتكم أنه من الضوابط المقررة في عقوبة التعزير الموازنة بين العقوبة والجاني وحيث أن الحكم على المدعى عليه بسجنه سنة وجلده خمسون جلدة فيه خطر على حياته خاصة وانه أصيب بجلطة منذ وقت قريب كما انه يعول أسرة من عشرة أفراد (مرفق رقم 1)الأمر الذي يؤثر عليهم وهو العائل الوحيد لهم كما أن لديه طفلة معاقة اعتادت على أن يرعاها ولا تقبل الطعام إلا من يديه مما قد يضر بحياتها(مرفق رقم 2) حيث نصت المادة ( 214/2) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ على(للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام إذا رأت المحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ).
مرفقــــــــات:-
1- كرت العائلة
2- بطاقة إثبات إعاقة
الطلبـــــــات:-
1- قبول الاعتراض شكلا طبقا لنص المادة 192 و194 من نظام الإجراءات الجزائية.
2- إعادة النظر في الحكم والقضاء مجددا بعدم إدانة المدعى عليه.
3- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وقرب عيد الفطر أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة نأمل من فضيلتكم إذ لم تجدوا في اعتراضنا ما يقتضي القضاء ببراءة المتهم وإخلاء سبيله نرجو التكرم بالإفراج عنه مؤقتا بكفالة حتى اكتساب الحكم القطعية ونظراً لما ذكرناه في البند ثالثا من هذه المذكرة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً