دستورية تقدير رسم دعوى القسمة منسوباً إلى قيمة العقار كله إذا قضْي ببيعه لعدم إمكان قسمته
القضية رقم 136 لسنة 21 ق “دستورية ” جلسة 5 / 5 / 2001
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 مايو سنة 2001 الموافق 11 من صفر سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 136 لسنة 21 قضائية “دستورية “
المقامة من
السيد / حسين كامل عبد الرحيم
ضد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد وزير العدل
3 – السيد رئيس القلم المدني والرسوم بمحكمة الجيزة الجزئية
” الإجراءات “
بتاريخ الثاني والعشرين من يوليو سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ، ونص المادة (841) من القانون المدني .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث أن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن أرملة والد المدعى ومورثه كانت قد أقامت ضده وباقي الورثة الدعوى رقم 35 لسنة 1988 أمام محكمة بندر الجيزة الجزئية بطلب الحكم بندب خبير لفرز وتجنيب حصتها في نصيب مورثهم في عقارين كائنين بالجيزة وبيع حصصهم جميعاً عند تعذر القسمة ، قضى فيها بجلسة 12/4/1992 بقسمة هذين العقارين وذلك بإجراء البيع وفقاً للثمن الأساسي المبين بالحكم وإلزام المدعى عليهم المصاريف، وتنفيذاً لذلك الحكم استصدر قلم الكتاب أمرى التقدير رقمي 15، 902 لسنة 1997/1998 برسوم الدعوى فتظلم المدعى منهما؛ وأثناء نظر تظلمه دفع بعدم دستورية نص المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ونص المادة (841) من القانون المدني ، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعه وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث أن هذه المحكمة سبق أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية نص المادة (841) من القانون المدني ، فأصدرت بجلسة 3 يناير سنة 1998حكمها في القضية رقم 36 لسنة 17 قضائية “دستورية ” برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/1/1998، وكان مقتضى حكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة في شقها المتعلق بالطعن على ذلك النص.
وحيث أن القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بعد أن فرض في المادة (1) منه رسماً نسبياً- حدد فئاته – على الدعاوى معلومة القيمة ، نص في المادة (75) على أن ” يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي :
(أولاً) على المبالغ التي يطلب الحكم بها.
(ثانياً) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها….
(ثالثاً) في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها…..
(رابعاً) في دعاوى رهن العقار أو المنقول……….
(خامساً) في دعاوى الريع والإيجار والتعويض اليومي وطلب الفوائد…….
(سادساً) في دعاوى فسخ الإيجار……..
(سابعاً) دعاوى طلب الشفعة في العقار……
(ثامناً) في دعاوى قسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها إذا كان ثمة حصص أخرى لشركاء آخرين على الشيوع.
(تاسعاً) إذا طُلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته، أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عدا رسم رسو المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة (44).
(عاشراً) إذا طُلب الحكم بقسمة حصة شائعة في عقار وفى أثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أيضاً……..
(حادي عشر) تقدر رسوم دعاوى الحكر…….
(ثاني عشر) تقدر قيمة دعاوى ترتيب الإيراد…….
(ثالث عشر) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه…….
(رابع عشر) تقدر رسوم على تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية …….
(خامس عشر) تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين……
(سادس عشر) تقدر رسوم الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح…”.
وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي ، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية التي تطرح على هذه المحكمة لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكان النزاع الموضوعي الذى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبته، يتعلق بالرسم النسبي الصادر به أمر تقدير في دعوى قسمة عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته، فإن مصلحة المدعى لا تتعلق بكامل بنود المادة (75) المطعون عليها، وإنما تنحصر فيما ورد بالبند تاسعاً منها من أنه إذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله، وبه وحده يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة .
وحيث أن المدعى ينعى على النص الطعين – محدداً نطاقاً على النحو المتقدم – انطواءه على عدوان على الملكية الخاصة التي أحاطها الدستور بالحماية في المادة (34) منه؛ تأسيساً على أن الرسم النسبي الذى يفرض في دعاوى القسمة يمثل مشاركة من الدولة للورثة في ملكيتهم عند تقسيم حصصهم وفى ناتج التصرف في المال المملوك لهم.
وحيث أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الدستور قد مايز بنص المادة (119) بين الضريبة العامة وبين غيرها من الفرائض المالية سواء من حيث أداة إنشاء كل منها، أو من حيث مناطها، فالضريبة العامة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، إسهاماً من جهتهم في الأعباء العامة ، دون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها، في حين أن مناط استحقاق الرسم قانوناً أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها، كمقابل لتكلفتها، وإن لم يكن بمقدارها، ومن ثم فإن تدخل المشرع بفرض رسوم على الدعاوى القضائية بوجه عام – ومنها دعاوى القسمة – عوضاً عما تتكبده الدولة من نفقة في سبيل تسيير مرفق العدالة ، لا ينطوي على إخلال بحق الملكية ، أو بالحق في الميراث.
وحيث إنه ولئن كان مسلماً أن الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية المنصوص عليها في المادتين (32، 34) منه، لا تقتصر على الحقوق العينية ، بل تنصرف: كذلك إلى الحقوق الشخصية ، وتتسع للأموال بوجه عام، إلا أن الرسم المطعون فيه لا يخالف هذه الحماية ، ذلك أن الإخلال بها لا يتحقق إلا من خلال نصوص قانونية تفقد ارتباطها عقلاً بمقوماتها، ولا كذلك الأمر في شأن تقدير رسم دعوى القسمة منسوباً إلى قيمة العقار كله إذا قضْى ببيعه لعدم إمكان قسمته، إذ بهذه القيمة تتحدد الفائدة العائدة من الدعوى ؛ فلا تثريب على المشرع إذ اتخذها وعاءً لتقدير ذلك الرسم، لالتئام هذا النهج مع حقائق العدل التي احتضنها الدستور في كثير من نصوصه.
وحيث أن النص الطعين لا يتضمن مساساً بحق التقاضي الذى كفله الدستور للناس كافة وألزم الدولة بتقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في الدعاوى ؛ لأن ذلك لا يتعارض ومساهمة هؤلاء المتقاضين في نفقات تسيير مرفق العدالة على الوجه الذى لا يرهق وصول الحقوق لأصحابها. متى كان ذلك، وكان لا دليل من النص الطعين – على النحو المتقدم – على إخلاله بحق الملكية أو مساسه بالحماية المقررة لها أو مخالفته للدستور من أى وجه آخر، فإن الحكم برفض الدعوى يكون متعيناً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً