عقد النقل الجوي للاشخاص من حيث خصائصه واثباته
تعريفه: هو الاتفاق بين الناقل الجوي وبين الراكب او الشاحن او من يمثلهما قانونا ويلتزم فيه الناقل بنقل الطرف الاخر او بضاعته من مكان لاخر وذلك لقاء التزام الطرف الاخر بدفع الاجر المتفق عليه.
خصائصه:
– هو عقد رضائي ينعقد بمجرد تطابق الايجاب والقبول بين طرفيه على محل العقد
– يتفق مع عقد النقل من حيث خصائصه فهو عقد معاوضة وتجاري دائما للناقل وقد لا يكون تجاريا للشاحن
– غالبا ما يكون عقد اذعان حيث يفرض الناقل شروطه على الشاحن كخط السير والاجره وللشاحن ان يقبلها برمتها او يرفضها برمتها
– الناقل قد يكون ناقلا متعاقدا او ناقلا فعليا وعلى ذلك لا تعتبر شركات السياحة ناقلا جويا .
اثبات عقد النقل الجوي: يقوم الناقل باصدار تذكرة سفر للمسافر تتضمن الشروط ومسؤلية الناقل ولا يمكن ركوب الطائرة بدونها ولا يمكن التنازل عن التذكرة لشخص اخر كما يتم اثبات الامتعة بايصال استلام الامتعة.
اثار عقد النقل الجوي: التزامات المسافر والتزامات الناقل
التزامات المسافر: يلتزم المسافر بدفع قيمة التذكرة والالتزام بالوزن المسموح للامتعة
– يلتزم المسافر الالتزام بتعليمات الناقل
التزامات الناقل: اولا الالتزامات لرئيسية للناقل:
– نقل المسافر من ميناء المغادرة لميناء الوصول في الميعاد المتفق عليه ، فاذا اخل الناقل عن اي من ذلك يكون مسؤلا امام المسافر عن الاضرار ويحق للمسافر التعويض.
– الالتزام بضمان سلامة المسافر
– الالتزام بنقل امتعة المسافر
ثانيا الالتزامات الثانوية للناقل: توفير راحة السفر وتقديم الطعام والشراب اللازم والخدمات الطبية الضرورية
حالات مسؤلية الناقل الجوي وشروطها واساسها القانوني
الحالة الاولى: الاخلال بالالتزام بضمان سلامة الراكب وشروط انعقاد مسؤلية الناقل :
وفقا لاتفاقية وارسو يسال الناقل عن وفاة الراكب او اي اضرار بدنية مثل الجروح والكسور شرط ان تكون الوفاة او الاصابة وقعت اثناء او بسبب النقل فاذا كانت مثلا الاسباب ناتجة لاعتداء راكب اخر فلا محل لمسؤلية الناقل.
ويشترط لمسؤلية الناقل عند اخلاله بالتزامه ثلاثة شروط:
1- يجب ان يكون هناك حادث
2- ان يكون الحادث اثناء الفترة التي يوجد في المسافر تحت حراسة الناقل سواء في الطائرة او داخل المطار
3- ان يكون الحادث قد نجم عنه ضررا للراكب: واتفاقية وارسو لم تحدد نوع الضرر وفي القانون المصري يكفي وقوع الضرر لثبات المسؤلية على الناقل دون الحاجة الى اثبات خطأ الناقل او تابعيه.
الحالة الثانية: الاخلال بالالتزام بالمحافظة على الامتعة: وذلك بخصوص الامتهة المستلمة بايصال ، اما بخصوص الامتعة الشخصية المحمولة لا يسال عنها الناقل طبقا للاتفاقية وانما يسال عنها وفقا لاحكام القانون الوطني.
– يشترط لانعقاد مسؤلية الراكب على الامتعة المسجلية اثبات الراكب للضرر جراء الفقد او التلف وخلافه.
الحالة الثالثة: اخلال الناقل بالتزامه في ايصال المسافر في الميعاد المحدد: لذلك يلجا الناقل الى التاكيد دائما في تذاكر السفر ان المواعيد تقريبية، كذلك الشروط العامة لاياتا لا تلزم الناقل بميعاد محدد للنقل وقد استقر القضاء ايضا في التسامح مع الناقل في التاخير المعقول او الخارج عن الارادة.
الاساس القانوني لمسؤلية الناقل الجوي
اساس المسؤلية في اتفاقية فارسوفي 1929: اعتبرت الاتفاقية ان التزام الناقل هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة كما هو الحال في التشريع المصري.
– اعفت الاتفاقية المسافر من عبء اثبات خطأ الناقل او تقصيره وانما اقامت مسؤليته على اساس الخطأ المفترض الذي يتحقق بمجرد وقوع الضرر .
اساس المسؤلية في بروتوكول لاهاي 1955 : بقيت المسؤلية كما هي باقية على اساس الخطأ المفترض.
اساس المسؤلية في اتفاقية مونتريال 1966: جعلت مسؤلية الناقل مسؤلية موضوعية بمعنى ان الناقل يسال بصفة مطلقة عن تعردويض الاضرار التي تصيب المسافر.
تضمن هذا الاتفاق بتعويض يقدر ب75 الف دولار عن الاضرار التي تصيب الراكب ولتطبيق الشروط يجب ان يكون احد نقاط القيام او الوصول او الهبوط داخل اراضي الولايات المتحده.
فالمسؤلية تكون موضوعية اذا وقعت نقطة القيام او الوصول او العبور في مطار امريكي وعقدية تقوم على الخطأ المفترض في غير هذه الحالات.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً