الطعن 1091 لسنة 61 ق جلسة 23 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 212 ص1121

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، حسين دياب، سمير عبد الهادي وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
———-
عمل “العاملون بالقطاع العام” “حوافز الإنتاج”.
حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقررة له وهي بذلك لا تعد من قبيل أجر العامل ولا تعتبر جزءا منه ولا يسري عليها الحظر الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 68 من القانون 137 لسنة 1981.
يدل نص المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل على أن لصاحب العمل أن يحمل العامل المبلغ الذي تسبب في ضياعه عليه بسبب خطئه وله أن يستوفي هذا المبلغ من أجر العامل بما لا يزيد عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ويحظر على رب العمل أن يقتطع شيئا من أجر العامل إذا زاد المبلغ عن أجر شهرين، لما كان ذلك وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليست لها صفة الاستمرار والثبات إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بذات العمل المقرر له، فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز وبمقدار ما حققه هذا العمل، أما إذا لم يباشره العامل بأن نقل منه إلى عمل آخر غير مقررة له فلا يستحقها، لما كان ذلك فإن حوافز الإنتاج التي وضعت لها الشركة الطاعنة نظاما خاصا بها في لائحتها لا تعد من قبيل أجر العامل لديها ولا يعتبر جزءا منه ولا يسري عليها الحظر الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 68 سالفة الذكر ويجوز للطاعنة أن تقتطع منها المبلغ الذي تسبب المطعون ضده في ضياعه عليها حتى ولو زاد عن أجر شهرين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم الاعتداد بالأمر الإداري الصادر من الطاعنة بتحميل المطعون ضده وآخر بمبلغ….. مناصفة بينهما واعتباره كأن لم يكن على سند من أن المبلغ يزيد عن أجر شهرين وأن الحوافز الشهرية تعتبر جزءا من الأجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر مسئولية المطعون ضده عن التعويض ومقداره.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة عمر أفندي – الدعوى رقم 497 سنة 1987 عمال دمنهور الابتدائية (مأمورية رشيد) طالبا الحكم بعدم الاعتداد بالأمر الإداري الصادر منها والمتضمن تحميله وآخر بمبلغ 9938.819 جنيه، وقال بيانا لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة بفرعها برشيد، وقد أبلغت ضده النيابة العامة بوجود عجز في عهدته وزميل له قيمته 9938.819 جنيه خلال الفترة من 30/6/1981 حتى 30/6/1982، وأحيلا إلى محكمة الجنايات وقضت المحكمة ببراءتهما، وبتاريخ 3/9/1985 أصدرت الطاعنة قرارا بتحميلهما مبلغ 9669 جنيه مناصفة بينهما على أن يخصم من الحوافز الشهرية بواقع الربع ولما كان هذا القرار غير سديد لعدم وجود أي خطأ يمكن نسبته إليه وأن العجز راجع إلى سبب لا يد له فيه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت في 27/2/1989 بعدم الاعتداد بالأمر الإداري الصادر من الطاعنة في 3/9/1985 واعتباره كأن لم يكن. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 76 سنة 45 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا وقدم تقريره قضت في 16/1/1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الأجر في مفهوم القانون رقم 48 لسنة 1978 هو الأجر المقرر للوظيفة أما ما عدا ذلك من بدلات وحوافز فلا ينطبق عليها مدلول الأجر، وأن حظر اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل كتعويض لرب العمل إذا زاد عن أجر شهرين والمنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 لا يسري على الحوافز ولما كان الأمر الإداري الصادر منها قد نص على أن يتم الخصم من الحوافز الشهرية للمطعون ضده بواقع الربع ودون مساس بأجره الأساسي فإنه يكون بمنأى عن هذا الحظر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم الاعتداد بالأمر الإداري المذكور على سند من أن الحوافز تعتبر جزءا من الأجر ويسري عليها الحظر الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل على أن “إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك. ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد… ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعه أجر شهرين” يدل على أن لصاحب العمل أن يحمل العامل المبلغ الذي تسبب في ضياعه عليه بسبب خطئه وله أن يستوفي هذا المبلغ من أجر العامل بما لا يزيد عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ويحظر على رب العمل أن يقتطع شيئا من أجر العامل إذا زاد المبلغ عن أجر شهرين، لما كان ذلك وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليست لها صفة الاستمرار والثبات إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بذات العمل المقررة له، فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز وبمقدار ما حققه هذا العمل، أما إذا لم يباشره العامل بأن نقل منه إلى عمل آخر غير مقررة له فلا يستحقها، لما كان ذلك فإن حوافز الإنتاج التي وضعت لها الشركة الطاعنة نظاما خاصا بها في لائحتها لا تعد من قبيل أجر العامل لديها ولا تعتبر جزءا منه ولا يسري عليها الحظر الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 68 سالفة الذكر ويجوز للطاعنة أن تقتطع منها المبلغ الذي تسبب المطعون ضده في ضياعه عليها حتى ولو زاد عن أجر شهرين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم الاعتداد بالأمر الإداري الصادر من الطاعنة بتحميل المطعون ضده وآخر بمبلغ 9669 جنيه مناصفة بينهما واعتباره كأن لم يكن على سند من أن المبلغ يزيد عن أجر شهرين وأن الحوافز الشهرية تعتبر جزءا من الأجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر مسئولية المطعون ضده عن التعويض ومقداره بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .