القاعدة الفقهية “إذا تعارض المانع والمقتضي يُقدَّم المانع”
معنى القاعدة:
إذا كان للشيء الواحد محاذير تستلزم منعه، وكان له دواع تقتضي تسويغه، فقد تعارضا، ويرجح منعه، لما فيه من درء المفسدة، ودرء المفسدة مقدم على جلب المنافع، لأن حرص الشارع على منع المنهيات أكثر من حرصه على تحقيق المأمورات.
ويستثنى من ذلك إذا كان جانب المصلحة أعظم (المقتضي)فإنه يقدم، كما لو تعارض واجب وحرام فتقدم مصلحة الواجب.
الأصل فيها:
مستند هذه القاعدة ما ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال:
“ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم”
التطبيقات:
1-إذا استشهد الجُنُبُ فالأصح أنه لا يغسل، لأن الشهادة تمنع الغسل، والجنابة توجبه، فيقدم المانع.
2- يمنع صاحب الدار من اتخاذ فرن أو محرك يؤذيان الجيران بالدخان أو اهتزاز الجدران، أو تشويش في الأصوات، ويمنع صاحب الدار من اتخاذ نوافذ تطل على جاره، ولو كان فيه منفعة.
3- لو وقعت شهادة بنكاح المرأة، وبينة بالطلاق أو الخلع قبل الموت، والرجل ميت، وتطلب المرأة الإرث، فيرجح اعتبار الطلاق، أو الخلع قائماً عند وفاة الزوج، وهذا مانع للإرث، على بينة النكاح المقتضي لثبوت الإرث، مع أن النكاح أسبق زمناً من الطلاق، أو الخلع، المانع للإرث.
القاعدة الفقهية “القديم يترك على قدمه”
معنى القاعدة:
أي أن القديم المشروع يجب أن يترك على حاله ما لم يثبت خلاف ذلك، لأن بقاء الشيء مدة طويلة دليل على أنه مستند إلى حق مشروع فيحكم بأحقيته وذلك من باب حسن الظن بالمسلمين بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي ما لم يكن هذا القديم ضرراً فإنه حينئذ لا يعتبر قِدَمُهُ حُجَّةً في بقائه. والقديم هنا ما لا يعرف أوله.
ولو ادعى أحد الخصمين الحدوث، وادعى الآخر القدم، فالقول قول من يدعي القدم، والبينة بينة من يدعي الحدوث، والمراد بالقديم الشيء المشروع، أما القديم غير المشروع، فإنه يزال حسب القاعدة الأخرى “الضرر لا يكون قديماً”.
التطبيقات:
1- لو كان لدار أحدٍ بالوعة أقذار في أرض الغير.
2- أو كان له ممر إلى داره مثلاً في أرض الغير.
3- أوكان بعض غرف بيته راكبة على جدران جاره من القديم
4- أو كان لأحد جناح في داره ممدود على أرض الغير.
ولا يعرف أحد من الحاضرين مبدأ لحدوثه، فأراد صاحب الدار ان يمنع البالوعة، أو المرور في أرضه، أو يغير ركوب الغرف، أو يحول الممر عن حاله القديم، فليس له ذلك إلا بإذن صاحبه، بل يحق لصاحبه إبقاؤه ولو لم يعرف بأي وجه وضع، لأن قدمه دليل مشروعية وضعه، إما بطريق القسمة، أو لقاء عوض، أو بإذن المالك القديم، تحسيناً للظن بالمسلمين، فمنعه ضرر لصاحبه لا مسوِّغ له، ولو ساغ ذلك لأدى إلى إهدار معظم الحقوق بعد تقادم عهدها.
القاعدة الفقهية “اذا ضاق الأمر اتسع”
معنى القاعدة:
إذا ظهرت مشقة في أمر فإنه يرخص فيه ويوسع، فإذا وقع شخص في ضيق يجوز له اختيار اليسر، فإذا زالت الصعوبة يرجع الأمر إلى الضيق، وهو القيام بالأمر كما أوجبه الله سبحانه.
الأصل فيها:
قوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)،وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)
وقوله – صلى الله عليه وسلم -“إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه “
التطبيقات:
1- تجوز شهادة الصبيان فيما بينهم؛ لحفظ الحقوق.
2- تجوز شهادة القابلة على الولادة؛ لضرورة حفظ النسل.
3- يجوز أكل مال الغير عند الاضطرار.
4-يباح للمتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها أيام عدتها إذا اضطرت للاكتساب.
5- يجوز الإجارة على الطاعات كتعليم القرآن والأذان حفظاً للشعائر الدينية من الضياع، كما أفتى به المتأخرون، فإن وجد المتبرع لذلك منع الاستئجار.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً