محكمة التمييز الاتحادية
العدد/ 1094/الهيئة الاستئنافية/منقول/ 2008
التأريخ/ 2008/12/15م.
المبدأ- اجراء التحقيقات القضائية
(على المحكمة قبل اصدار قرارها اجراء التحقيقات القضائية في اسباب الطعون الاستئنافية).
================================
تشكلت الهيئة الاستئنافية/ منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 17 / ذي الحجة/ 1429هـ الموافق 15 / 12 / 2008م برئاسة نائب الرئيس السيد نعمان فتحي وعضوية القضاة السادة ضامن خشالة وعدنان البلداوي ومحمد حكمت واسماعيل خليل ونجم عبد الواحد المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي/
المميزان/ رئيس مجلس محافظة واسط/ اضافة لوظيفته محافظ واسط/ اضافة لوظيفته
المميز عليه/ ف ح ح
ادعى المدعي (المميز عليه) لدى محكمة بداءة الكوت ان لديه معمل لتكسير وتصنيف الحصى وغسل الرمال منصوبة على القطعة العائدة له والمرقمة 3 مقاطعة 5/ دهوك في قضاء بدرة وحاصل على اجازة تأسيس مشروع صناعي لتكسير وتصنيف الحصى وغسل الرمل بموجب اجازة التأسيس المرقمة 2259 في 21 / 12/ 1998 الصادرة عن المديرية العامة لتنمية الصناعية وفقاً لاحكام قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998 ومستثمر المقلع الكائن في القطعة المذكورة اعلاه بموجب عقد الاستثمار المرقم ( في 21 / 5 / 2004 المبرم مع المدعى عليه الاول وفقاً لاحكام قانون الاستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 وان موقع العمل والمقلع يقعان خارج حدود بلدية بدرة بمساحة 5/ 7 كم وخارج محرمات وزارة الزراعة ولا تأثير لها على المجرى الاروائي لنهر الكلال وعلى الناحية البيئية لوجود منظومات غسيل على اجهزة الغربلة وان المدعى عليه الثاني قد اوعز بتاريخ 18 / 1 / 2004 بقطع التيار الكهربائي بموجب كتاب المرقم 30 في 24 / 1 / 2004 وايقاف العمل في المقلع مستنداً بذلك على امر صادر اليه من المدعى عليه الاول وانذره بوجوب نقل العمل من موقعه تنفيذا لقرار صادر من المدعي عليه الثالث برقم 23 / 213 في 3/ 7/ 2004 بترحيل معامل الحصى والرمل ولما كانت الاجراءات والاوامر الصادرة من المدعى عليهم/ اضافة لوظائفم مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة ولاسند لها من القانون والحقت به ضرراً فادحا ولكونهم ممتنعين عن السماح له باستئناف العمل في المعمل والمقلع رغم الانذار المسير اليهم بواسطة الكاتب العدل في الكوت المرقم 10779 في 12 / 9 / 2004 وتوصيات اللجنة الفنية المختصة. لذا طلب دعوة المدعى عليهم/ اضافة لوظائفهم للمرافعة والحكم بالزامهم بالتكافل والتضامن بان يؤدوا له تعويض عما لحقه من ضرر ومافاته من منفعة تشغيل المعمل واستثمار المقلع مبلغ قدره (150000000) مائة وخمسون مليون دينار عن مدة توقف العمل في المعمل والمقلع من تاريخ 18 / 1/ 2004 ولغاية 2 / 11/ 2004 وتحميلهم الرسوم والمصاريف والاتعاب. اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 27 / ب/ 2005 في 16 / 7/ 2007 حكماً حضورياً قضى بالزام المدعى عليه/ محافظ واسط/ اضافة لوظيفته ورئيس مجلس محافظ واسط/ اضافة لوظيفته بالتضامن بتأديتها للمدعي مبلغ مقداره ثمانية وتسعون مليون ومائتان وستة وستون الف وخمسمائة دينار تعويضاً عما لحقه من ضرر ومافاته من منفعة خلال المدة المذكورة اعلاه ولاشتراكهما في منع المدعي من الاستمرار في استثمار مقلعه ورد الدعوى عن المطالبة بالزيادة وتحميل الطرفين رسوم الدعوى والمصاريف النسبية والزام المدعى عليها الاول والثالث بتأديتهما لوكيلا المدعي المحاميان (محمد علي محمد وسعدالله الحمداني) مبلغ مقداره مائة وخمسون الف دينار بينهما مناصفة والزام المدعي بتأديته لوكيلاالمدعى عليها الاول والثالث الموظفين الحقوقيين وئام راضي وجاسم الاعرجي مبلغ مقداره مائة وخمسون الف دينار وابطال عريضة الدعوى عن المدعى عليه الثالث (قائمقام بدرة) اضافة لوظيفته لصرف النظر عنه من قبل وكيل المدعي. ولعدم قناعة المدعي فقد طعن له استئنافا بلائحة وكيله المحامي (سعد الله الحمداني) المؤرخة 22 / 7 / 2007 كما طعن المدعى عليه الثالث (رئيس مجلس محافظة واسط) اضافة لوظيفته بالحكم استئنافا بلائحة وكيله المحامي (جاسم الاعرجي) المؤرخة 29 / 7 / 2007 كما طعن المدعى عليه الاول (محافظ واسط) اضافة لوظيفتهما بالحكم استئنافا بلائحة وكيله الحقوقيان (غازي كطوف ووئام راضي) المؤرخة 29 / 7 / 2007. اصدرت محكمة استئناف واسط بالعدد 81 / س/ 2007 في 31 / 12/ 2007 حكما حضوريا قضى بفسخ الحكم البدائي المستأنف والحكم بالزام المدعى عليها (المستأنف عليها) محافظ واسط ورئيس مجلس محافظة واسط اضافة لوظيفتها بالتضامن باداء مبلغ مقداره (108750000) مائة وثمانية ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار تعويض عما لحق المستأنف (المدعي) من ضرر ومافاته من منفعة خلال تلك المدة ولاشتراكهما بمنع المستأنف من الاستمرار في استثمار مقلعة ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف والرسوم النسبية والزام المستأنف عليها الاول والثاني اضافة لوظيفتهما باداء مبلغ مائة وخمسون الف دينار اتعاب محاماة لوكيل المستأنف المحامي (سعد الله الحمداني) والزام المستأنف باداء مبلغ مائة وخمسون الف دينار لوكيل المستأنف عليها الاول والثالث ورد الاعتراضات والاسباب الاستئنافيةللمستأنف الاول والثاني اضافة لوظيفتهما في استئنافهماالمتقابل وتحميلهماالرسوم والمصاريف. ولعدم قناعة المستأنف عليه والمستأنف متقابلا رئيس مجلس محافظ واسط اضافة لوظيفته بالحكم فقد طعن به تمييزاًبلائحةوكيله المحامي(ج. م) المؤرخةفي 24/1 / 2008 كما طعن المستأنف عليه والمستأنف متقابلا (محافظ واسط) اضافة لوظيفته بالحكم تمييزا بلائحة وكيليه الحقوقيان (وئام راضي وغازي كطوف) المؤرخة 28 / 1 / 2008 اعيد الحكم منقوضا بقرار محكمة التمييز بالعدد 227 / 228 / استئنافية منقول/ 2008 والمؤرخ في 20/ 3 / 2008 واتباعا للقرار التمييزي اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 81 / س/ 2007 وبتاريخ 25 / 8/ 2008 حكما حضوريا قضى فسخ الحكم البدائي والزام المستأنف عليهما اضافة لوظيفتهما بالتضامن باداء مبلغ مقداره مائة وخمسة ملايين دينار تعويض عما لحق المستأنف من ضرر ومافاته من كسب خلال تلك المدة رد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف والرسوم ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني لعدم توجه الخصومة والزام المستأنف عليهما باتعاب محاماة لوكيل المستأنف والزام المستأنف باداء مبلغ مائة وخمسون الف دينار لوكيلي المستأنف عليهما الاول والثاني توزع عليهما بالتساوي وبتاريخ 23 / 9 / 2008 قدم المستأنف عليها لائحتان تمييزيتان كل واحد على حدة ولعلاقة الطعنين بدعوى واحدة قرر توحيدهما.
القرار:-
====
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما والنظر فيهما سوية ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون. ذلك لان المحكمة وان كانت قد اتبعت ماجاء بقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بعدد 227 / 228/ استئنافية منقول/ 2008 وتاريخ 20 / 3 / 2008 في بعض جوانبه الا انها لم تتبع ماجاء بقرار النقض المذكور خاصة ما يتعلق بوجوب اجراء التحقيقات القضائية فيما يتعلق باسباب الطعون الاستئنافية الواردةفي لائحتي الطعن الاستئنافي المقدمةمن قبل المدعى عليهما. كما ان المحكمة اخطأت عندما قررت بحكمها المميز ردالدعوى عن المدعى عليه الثاني قائمقام بدرة اضافة لوظيفته لعدم توجه الخصومة وفات عليها ان تلاحظ انها كانت وفي الجلسة المؤرخة 1/ 6 / 2008 قررت ابطال الدعوى بحق المدعى عليه الثاني المشاراليه وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراع وجهة النظر القانونية المتقدمة مما اخل حكمها المميز عليه قرر نقضه واعادة الاضبارة للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 17 / ذي الحجة / 1429هـ الموافق 15 / 12 / 2008.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً