((((( دعوى منع معارضه قرارات ))))))
===========================
منع معارضة:
وحيث ثبت للمحكمة من خلال عقد الايجار المبرز انه مبرم بين المدعين وطرف اخر ليس المدعى عليها وان هذا العقد قد انتهى في عام 2001 والكشف الذي اجرته المحكمه وللبينة الشخصيه المستمعه ضبطا ولمحضر الكشف ولتقرير الخبير المساح والخبير القضائي ولكل ما تقدم يكون اشغال المدعى عليه للعقار موضوع الدعوى ليس له سند من القانون وان يدها غاصبه وحيث ان يدها غاصبه على الغاصب رد المغصوب عليه ولكل ماتقدم قررت المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليها:
بمنع معارضتها للمدعين خاليه من الشواغل وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحامى حكما حضوريا قابله للاستئناف والتمييز وصدر استنادا لإحكام المواد 197 مدني.
منع معارضة/1:-
لا يجوز اقامة الدعوى بعريضة واحده على مدعى عليهم يتصرف كل منهم بجزء مستقل عن الاخر في الارض المطالب بمنع المعارضه فيها.
منع معارضة/2:-
في الدار التي تسكنها الزوجة المطلقة عند انتهاء مدة 3 سنوات لمده الزوجه المطلقه في الدار او الشقه المستأجرة من قبل الزوج استنادا لقانون حق الزوجه المطلقه في السكن فمن حق المالك اقامة دعوى منع معارضه بعد مرور سنه واحده من انتهاء مده 3 سنوات المنصوص عليها اذا لم يقم الزوج دعوى استرداد الحيازة خلال تلك السنه ويحكم للمالك بمنع المعارضه.
منع معارضة3:-
من قبل الشريك على الشيوع

العدد 1539/ الهيئة المدنيه عقار/ 2007 تسلسل 2288
وجد ان الحكم المميز موافق للقانون لان محكمه الموضوع اجرت التحقيقات اللازمة في الدعوى وقد تأيد لها معارضه المميز للمميز عليها في منفعة العقار العائد لها مع باقي الشرطاء دون مبرر قانوني ما تيرب عليه جوب الحكم بمنعة معارضه المييز عليها في الانتفاع بجقها ف العقار المذكور ةلا يحول دون ذلك كون الدعيه لا تملك القدر الاكبر من لاسهام لان حقها بموجب الماده 166 مدني لاتخاذ التدابير اللزمه لحفظ العاقار الشائع لذ قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزيه وصدر القرار بالاتفاق في 17/10/2007.

قرار تأييد الحكم البدائي في منع المعارضة
ولكون المعترضان لايزالون يشغلون العقار موضوع الدعوى رغم ان المعترض عليها وجهت له انذار وان الإباحة تنتهي المطالبة القضائية وان البائع يستطيع قطع الإباحة متى شاء ولكل ما تقدم قررت المحكمة الحكم برد الاعتراض المقدم من قبل المعترضان د وك وتأييد الحكم الصادر من هذه المحكمة بالعدد 17/ب/2007 في 18/3/2007 المتضمن الزام المعترضان بمنع معارضتهما المعترض عليها خالي من الشاغل وتحميل المعترضان رسم الاعتراض وأتعاب محامى وكيل المعترض عليها……..
وصدر القرار استنادا لإحكام المواد(21و22 و25و76)اثبات و(156و161و166و185 و203)مرافعات حكما حضوريا قابلا للتميز و افهم علنافي2007/4/15م.
القرار صدق تمييزا

إعادة نشر بواسطة محاماة نت