مبادئ تمييزية … حق السكنى للمطلقة
* .
* .. يتبين من محضر الكشف وتقديرات المحكمة بالدعوى ان الطابق العلوي لا يعتبر منعزل ومفصولا عن الطابق الارضي … كما لا يوجد له مدخل منفصل بل من ضمن الباب الرئيسي المستخدم من كافة الشاغلين … اضافة الى لزوم القيام ببعض المنشآت والتحويرات لغرض عزله وهذا مخالف للقانون وبالتالي فان دعوى المدعية تكون موجبة له .
( العدد / 645 ـ شخصية اولى في 12/5/2005)
* .. ان الواجب التقيد بحكم المادة الاولى من حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم (77) لسنة 1983 والبت بالموضوع ضمن دعوى الطلاق … ولا يجوز الاحتفاظ لها بذلك بدعوى مستقلة .
(العدد / 562 التسلسل / 753 في 18/3/2007)
* .. لا يجوز الاحتفاظ للزوجة بحق السكنى في دعوى مستقلة … وان ذهول المحكمة التطرق لذلك لا يمنح المدعية حقا في المطالبة بذلك بدعوى مستقلة … إذ كان عليها اللجوء الى طرق الطعن القانونية وضمن المدة القانونية بالحكم الصادر في دعوى تصديق الطلاق .
( العدد / 178 التسلسل / 1751 في 27/5/1998 )
* .. ان المدعي دفع بان الدار لم تكن مستقلة بهما قبل الطلاق … لذا كان على المحكمة اجراء تحقيقاتها بخصوص دفع المدعي لأنه منتج في الدعوى … وان اقتضى الامر اجراء الكشف على الدار وسماع البينة الشخصية موقعيا وصولا للحكم العادل .
( العدد / 2808 التسلسل / 3143 في 31/5/2011 )
* .. وجد ان الطعن يتعلق بالفقرة الحكمية الخاصة بحق السكنى للمدعى عليها من الدار المشار اليها في الحكم باعتبار انها تضمنت عبارة ( على ان تنقل الحقوق والالتزامات الواردة في عقد الايجار اليها … او ان ذلك يخالف القانون من حيث احكام تطبيقية ) … وحيث ان الفقرة المذكورة موافقة للقانون لأنها وردت في الفقرة / (3) من المادة الاولى من القانون (77) لسنة 1983 المعدل … أما بشأن سكن الزوجة بدون بدل فلا يحتاج الاشارة اليها في القرار كون الحق المذكور منصوص عليه في المادة الثانية من القانون المذكور … لذا فان الطعن التمييزي بهذا الخصوص لا سند له … عليه قرر تصديق الفقرة المطعون بها .
( العدد / 4335 التسلسل / 4662 في 29/8/2011 )
* .. وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون … حيث ان المحكمة حملت المدعى عليها دفع بدلات الايجار خلافا لحكم المادة الثانية من قانون حق الزوجة المطلقة في السكن … وان المقصود مما ورد في البند / (3) من المادة الاولى هي بقية الحقوق والالتزامات المفروضة على المستأجر . بموجب القوانين النافذة عدا بدل الايجار … لذا تم نقضه .
( العدد / 3659 التسلسل / 83 في 8/8/2011)
* .. وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف للشرع والقانون … لان المدعي والمدعى عليها تصادقا على ترك الدار المستأجرة قبل سنين … إلا ان المحكمة لم تسألها فيما اذا كان عقد الايجار لازال ساريا او ان الدار تم تسليمها الى مالكتها وإدخالها شخصا ثالثا للاستيضاح ان اقتضى … ومن ثم اصدار الحكم الذي تراه موافقا للشرع والقانون … لذا قرر نقض الحكم المميز .
( العدد / 3628 التسلسل : 4075 في 8/8/2011 )
* .. اذا رضيت الزوجة بالتفريق او الطلاق فأنها تحرم من حق السكنى عملا بحكم المادة الثالثة من القرار المذكور … وحيث ان المحكمة قد سألت الزوجة عن حق السكن في قرارها بالدعوى المذكورة فان حقها قد سقط في اقامتها الدعوى مجددا لطلب السكن خاصة وان قرارها المذكور صدق تمييزا .
( العدد / 388 ـ موسعة اولى / 1997 في 10/9/1998)
* .. الطلاق الخلعي يجعل الزوجة غير مشمولة بأحكام القرار رقم (77) لسنة 1983 حق المطلقة في السكن .
(استئناف بغداد بصفتها التمييزية بالعدد 1098 / ايجار عقار في 15/5/1994)
* .. ان حق السكنى الذي جاء به القانون رقم (2) لسنة 1994 قد ورد استثناء من القواعد العامة … وقد املته ظروف خاصة وانه لا يجوز التوسع في تفسير القوانين او القرارات الاستثنائية .
( العدد / 115 ـ موسعة اولى / 1997 في 12/11/1997)
* .. ان من الثابت ان المدعي يملك جزءا من الشقة تأتي له ارثا من والده فكان المقتضى على المحكمة الحكم للمدعى عليها بالسكنى بالجزء الذي كانت تشغله قبل الطلاق .
( العدد/ 1810 ـ شخصية / 2001 في 14/8/2001 )
* .. حيث ان عقد الايجار الذي ابرزته المدعى عليها يتضمن انها المستأجرة .. وانها عجزت عن اثبات ان المدعي هو الذي وافق على التأجير وهو الذي يدفع بدلات الايجار ورفضت تحليفه اليمين الحاسمة … لذا قرر تصديق الحكم المميز .
( العدد / 351 تسلسل / 523 في 12/2/2008 )
* .. ان محكمة الموضوع حددت تاريخ الاشغال تاريخا لبدء السنوات الثلاث دون ان تلاحظ ان المدعى عليها شاغلة للعقار … وكان الواجب تحديد السنوات الثلاث بتاريخ ايقاع الطلاق .
( العدد / 4613 ـ هيئة شخصية اولى / 2010 في 1/12/2010)
* .. لا يحكم للمطلقة بحق السكنى اذا ثبت للمحكمة ان الدار التي كانت تساكن المدعي فيها قبل الطلاق عائدة لابنه … وان سكنها فيها كان على سبيل الاباحة وليس الايجار .
( العدد / 3741 شخصية اولى في 22/12/2008)
*.. اذا اعطت المحكمة الحق للمدعى عليها البقاء ساكنة لمدة ثلاث سنوات في الشقة المستأجرة من قبل المدعي … فالواجب عليها الاطلاع على سند العقار موضوع الدعوى بغية تثبيته في الحكم الصادر بما يؤمن رفع الجهالة عند التنفيذ .
( العدد / 732 شخصية اولى في 9/3/2008 )
* .. على المحكمة اجراء الكشف موقعيا بمعرفة الخبراء على العقار المملوك للمدعى عليه والذي تطلب المطلقة الزام مطلقها المدعى عليه بتمكينها من السكن فيها للتحقق من كونها مستقلة … إذ ان بالإمكان بكلفة قليلة عزلها عن الجزء الذي تسكنه اخت المدعى عليه … والتحقق من كون الاخت موسرة ام فقيرة قبل الفصل في الدعوى .
( العدد / 16 ـ شخصية في 9/1/1998 )
* .. ان المدعى عليها قد اقرت في محضر الجلسة … بأنها كانت تسكن في الدار العائدة الى المدعي وفي دار واحدة مع زوجته الاولى … لذلك فليس من حقها المطالبة بالسكن في هذه الدار وفقا للقانون رقم (77) لسنة 1983 .
( العدد / 5367 التسلسل / 5183 في 17/12/2009)
* .. ان محكمة الموضوع حكمت للمدعى عليها بحق السكنى قبل استكمال التحقيقات إذ كان الواجب التحقق من عائدية العقار المذكور وربط صورة من سنده وصفة اشغال المدعية لهذه الدار ومدى توافر شروط تطبيق المادة الاولى من قانون حق الزوجة المطلقة بالسكنى … كما لوحظ ان المحكمة استعانت بخبير لإجراء الكشف على الدار رغم ان موضوع الكشف يقع ضمن اختصاص قاضي الموضوع … إذ يتطلب الموضوع اجابة المدعى عليها على دفع المميز سكن شقيقته المطلقة معه … وعند عدم المصادقة يكلف المدعي اثبات ذلك كله عند تحقق شروط المادة الاولى المشار اليها .
( العدد / 3695 التسلسل / 4229 في 20/10/2010 )
*.. اذا كان المدعي قد وهب الدار التي يمتلكها بعد اقامة دعوى طلاقه لزوجته المدعية الى شخص آخر وبعد صدور قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم (77) لسنة 1988 … فعلى المحكمة ان تفهم المدعى عليها بحق اقامة دعوى عدم نفاذ التصرف في الملك المذكور لدى محكمة البداءة .
( العدد / 1137 / 84 – 85 في 28/1/1985 )
* .. ان ترك المميز عليها السكن بدار الزوجية والسكن مع والدها بعد نشوء الخلافات الزوجية بينها وبين زوجها لا يحول دون المطالبة بحق السكنى .
( العدد / 3188 ـ شخصية اولى / 2007 في 4/11/2007 )
* .. ان الزوجة المطلقة رضيت بالتفريق وأصرت على طلب التفريق امام محكمة الاحوال الشخصية … ومن ثم فأنها لا تستفيد من احكام قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى .
( العدد 59 ـ هيئة عامة / 1995 في 20/3/1995 )
* .. اذا كان الحكم قد صدر بوقوع الطلاق فلا يجوز الحكم بإبقاء الزوجة المطلقة في دار الزوجية … اذا كان الزوج قد دفع بان زوجته هي التي طلبت الطلاق وظهر انه عاجز عن اثبات هذا الدفع … يجب منحه حق تحليف زوجته المطلقة اليمين بأنها لم تطلب الطلاق .
( العدد / 3399 ـ ش / 83-84 في 7/5/1984)
* .. ان الزوجة تحرم من حق السكن اذا كانت تملك على وجه الاستقلال دارا او شقة سكنية استنادا لأحكام الفقرة / ( د ) من المادة / (3) من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى .
( العدد / 1506 ـ شخصية / 2001 في 10/2/2001 )
*.. كان على محكمة الموضوع اجراء الكشف على الدار لبيان هل ان الطابقين منفصلين … وهل ان الطابق الذي كانت تشغله المدعى عليها له سلم مستقل ويحقق الاستقلالية المنصوص عليها في القانون رقم (77) لسنة 1983 المعدل لاسيما وان المدعى عليها تمسكت بالسكن فيه … لذا قرر نقضه .
( العدد / 2371 التسلسل / 2586 في 9/5/2011)
* .. اذا ثبت للمحكمة ان طرفي الدعوى كانا يسكنان الدار المذكورة بصورة مستقلة قبل الطلاق وان المدعي ( الزوج ) باع هذه الدار قبل ستة اشهر او اقل من تاريخ الطلاق … فلا يعتبر هذا البيع نافذا بحق المدعى عليها ( الزوجة ) ويحكم لها بحق السكنى .
( العدد / 5180/ش/1995 في 10/5/1996 )
* .. كان الواجب على المحكمة التقيد بحكم المادة الاولى من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى والفصل في ذلك مع الحكم الفاصل ( فقرة حكمية ) ولا يغني ذكر المدعى عليها خلال جلسات المرافعة انها لا تطالب بالسكنى .
( العدد / 316 ـ هيئة شخصية اولى / 2009 في 22/1/2009 )
* .. ان حكم محكمة البداءة بإسقاط حق السكنى للمطلقة وتسليم الدار لمطلقها المدعي وذلك لزواجها من رجل آخر والذي اصبح هو المكلف بتهيئة المسكن لها كان صحيحا وموافقا للقانون … حيث انه جاء تطبيقا لنص المادة ( 2/ أ / ب ) من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى والمتضمن عدم اسكان الزوجة المطلقة معها أي شخص عدا من كان تحت حضانتها .
( العدد / 2658 ـ شخصية اولى / 2006 في 22/2/2006 )
* .. ان اقامة المدعية لدعوى التفريق لا يحرمها من حق السكنى … ويقتضي التحقق من توفر شروطه بمقتضى القانون رقم (77) لسنة 1983 المعدل .
( العدد / 356 ـ شخصية اولى / 2011 في 13/2/2011 )
* .. ما ورد من عبارة والاحتفاظ للمدعى عليها بكافة حقوقها الشرعية باستثناء حق السكنى لعدم تحقق شروط القرار (77) لسنة 1983 … والصحيح هو القانون رقم (77) لسنة 1983 … ولا يغني من اصدار فقرة حكمية حول ذلك .
( العدد / 398 التسلسل /562 في 14/2/2008 )
* .. يشترط لكي تتمتع الزوجة بحق السكنى في دار الزوجية … أن تكون ساكنة مع مطلقها بصورة مستقلة قبل الطلاق .. فإذا ثبت انها كانت تسكن الدار مع اهل زوجها المطلق فلا تستحق حق السكنى .
* .. ان كان يسكن مع الزوجين احد اقارب الزوج البالغين كأمه أو أخته … فلا تستحق الزوجة المطلقة حق السكنى .
* .. على المحكمة اجراء الكشف على الدار التي تطلب المطلقة الزام مطلقها المدعى عليه بتمكينها من السكن فيها للتحقق من كونها مستقلة … او ان بالإمكان بكلفة قليلة عزلها عن الجزء الذي تسكنه اخت المدعى عليه … والتحقق من كون هذه الاخت موسرة او فقيرة قبل الفصل في الدعوى .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً