نموذج وصيغة لائحة إيضاحية مقدمة أمام محكمة الاستئناف بصفتها الأصلية
هذه اللائحة ظلت راسخة في ذاكرتي لأنها اسست #اتجاه_جديد لمحكمة التمييز الاتحادية في جواز أقامة دعوى #منع_المعارضة من قبل المستأجر ولاتقتصر على المالك لأن المستأجر ايضا مالك ولكنه مالك منفعة العقار ….
السيد رئيس محكمة استئناف الكرخ بصفتها الاصلية المحترم…
م/لائحة جوابية بالدعوى
المرقمة / س 2/ 2014
تحية طيبة …
جوابا على اللائحة الاستئنافية المقدمة من قبل وكيل المستأنف ( اضافة لوظيفتة ) اود ان اورد دفوعي بألاتي .
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود 1 ﴾سورة المائدة
1- ان ما ذكره وكيل المستأنف بخصوص ان هذه الدعوى هي دعوى حيازة ولا يجوز اقامتها الا من قبل مالك العقار وبالتالي فأن الدعوى لا سند لها من الناحية الشكلية فهذا الدفع مردود عليه حيث ان وكيل المستأنف لم يفرق بين ((الحيازة المادية كسبب من اسباب كسب الملكية)) ((والحيازة القانونية او العرضية التي تنتهي بأنتهاء مدة العقد)) فدعاوى الحيازة تشمل الحيازة المادية وطرق اثباتها وحمايتها اما الحيازة القانونية او العرضية فهي ثابتة بعقد رسمي ولاتحتاج دعوى لأثباتها ولو سلمنا بصحة ادعاء وكيل المستأنف ان هذه الدعوى هي دعوى حيازة لكان الطعن مقدم امام محكمة غير مختصة نوعيا وان الطعن مردود شكلا لكون دعاوى الحيازة تنظرها محكمة الاستئناف بدرجة اخيرة ويكون الحكم الصادر فيها يقبل الطعن تمييزا فقط ولا يقبل الطعن بطريق الاستئناف وبالتالي فأن صح يكون طعنه مردود شكلا ويكون الحكم البدائي مكتسب لدرجة البتات لان العبرة بطرق الطعن التي رسمها القانون ولا عبرة بما يتضمنه الحكم من طرق طعن.
2- أن المادة (10) من قانون المرافعات المدنية قد قسمت الدعاوى العينية المتعلقة بعقار تبعا لموضوعها فأما ان تكون دعوى ملكية حيث يكون موضوعها حماية الحق مباشرا او يكون صاحب حق عيني على عقار ويطلب تقرير حقه في مواجهة المدعي عليه الذي ينازعه في ذلك وهو موضوع الدعوى وحيث ان موكلي يملك احدى سلطات المالك وهي سلطة استعمال المأجور وهذا ما اورده فقهاء القانون المدني حيث اوجد دعوى منع المعارضة لحماية من يعارض صاحب الحق على عقار معين ولا يقتصر فقط على مالك العقار . وكذلك مااورده ايضا القاضي مدحت المحمود في كتابه شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاتة العملية في شرحه للمادة (10) من قانون المرافعات والمستوحى من اراء فقهاء القانون المدني .
3- ان موكلي مالك منفعة العقار لانه مستأجر وان عقد الايجار بموجب المادة (722) من القانون المدني ( الايجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر ان يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور ) وبما ان المدعى علية يعارض موكلي مالك المنفعة وصاحب الحق على العقار فيكون طلب موكلي بمنع معارضة تطبيقا لنص المادة (10) من قانون المرافعات المدنية وهذا ما سارت عليه المحاكم العراقية في قراراتها تطبيقا للمادة المذكوره . حيث ان المستأجر بأعتباره مالك منفعة العقار يجوز له اقامة دعوى منع معارضه في حالة معارضته في منفعة المأجور سواء كانت المعارضة من المالك (المؤجر) او شخص اجنبي . وارفق للمحكمة الموقرة القرار التمييزي بالعدد 1701/الهيئة الاستئنافية/2008 في 20/8/2008 والذي يتضمن دعوى منع معارضة اقامها المستأجر على شخص عارضه في منفعة العقار اطلب من المحكمة ان تستأنس به .
4- ان مااورده وكيل المستأنف (اضافة لوظيفته) في ان موكلي ليس لديه خيار سوى فسخ العقد امر لايمكن تصوره حيث لو سلمنا بذلك فأن كل مالك منفعة يتم معارضته لا يستطيع منع من عارضه مما يشجع مالكي العقارات بعد تأجيرها ان يعارضوا المستأجرين بمجرد رغبتهم في تخلية المأجور وبالتالي سيحصل المالك المعارض على مبتغاه بأستخدامه عمل غير مشروع وبحماية القانون وبذلك سوف ينتفي الغرض من القانون وهو تحقيق العدل واعطاء كل ذي حق حقه فهذه الحالة كما ذكرنا قد عولجت من قبل فقهاء القانون المدني عن طريق دعوى منع المعارضه .
لكل ماتقدم وماتراه محكمتكم من اسباب اطلب من المحكمة المحترمة رد اللائحة الاستئنافية وتأييد الحكم البدائي بالاخص ان موكلي قد اوفى بكافة التزاماته العقدية من التزام بكافة شروط الاحالة ودفع بدلات الايجار.
ودمتم للعدالة….
المرفقات:-
القرار التمييزي بالعدد1701/الهيئة الاستئنافية/2008 المحامي
في 20/8/2008 #ابراهيم_رشيد_ابراهيم
وكيل المستأنف عليه ..
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً