الطعن 2821 لسنـة 77 ق جلسة 6 / 6 / 2015
بسم الله الرحمن الرحيم
باســــــــــــم الشعــــــــــــب
محكمـــــــــــة النقــــــــــــض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــار /عبدالله لـبـيــب خــلــــف نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/محمود محمد العيسوى ، زكريا إسماعيل على
حـازم المهندس قنديل ، نور الدين عبدالله جامع ” نواب رئيس المحكمـة “
وبحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحيم ثابت أمين .
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 19 من شعبان سنة 1436 هـ الموافق 6 من يونيو سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2821 لسنـة 77 ق .
المرفوع مــن
1ـــــ محافظ سوهاج ” بصفته ” .
2ـــــ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ” بصفته ” .
3ـــــ رئيس حى غرب مدينة سوهاج ” بصفته ” .
موطنهم القانونى /هيئة قضايا الدولة ـــــ مجمع التحرير ـــــ ميدان التحرير ــــــ قصر النيل ـــــ محافظة القاهرة . حضر عن الطاعنين المستشار / ………. نائب هيئة قضايا الدولة .
ضـــــــــــــــــــــد
………. . المقيم / ….. مساكن الجرجاوية ـــــ محافظة سوهاج . لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
” الوقائــــــــــــع “
فى يوم 11/2/2007 طُعــــن بطريـــــق النقـض فى حكم محكمة استئناف أسيوط ” مأمورية سوهاج ” . الصادر بتاريخ 13/12/2006 فى الاستئناف رقم 1600 لسنة 81 ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 19/2/2007 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن بالنقض .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلســــــة 18/4/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 16/5/2015 ، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من الطاعنين والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلســــــة اليــوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ …. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم 308 لسنة 2006 مدنى كلى سوهاج بطلب الحكم ببطلان الشرط المانع من التصرف والتعديل الوارد بالبندين العاشر والحادي عشر من عقد التمليك المؤرخ 19/12/1985 وذلك على سند من القول إنه بموجب هذا العقد يمتلك الوحدة السكنية المبينة بالصحيفة بالشراء من الطاعن الأول بصفته بعد سداده كامل ثمنها فيكون له حق التصرف فيها ، وإذ تضمن العقد شرطاً يمنعه من التصرف فى العين أو تغيير استعمالها لغير غرض السكن بالمخالفة لحقه فى الملكية ، وإذ تقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات المختصة والتى أصدرت قرارها برفض الطلب ومن ثم فقد أقام دعواه وبتاريخ 30/4/2006 أجابت المحكمة المطعون ضده لطلباته استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط ” مأمورية سوهاج ” بالاستئناف رقم 1600 لسنة 81 ق وبتاريخ 13/12/2006 قضت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون بصفاتهم فـــى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ فى غرفة المشورة ــــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان الشرط المانع من التصرف الوارد بالبندين العاشر والحادى عشر من عقد التمليك المؤرخ 19/12/1985 فيما تضمناه من حظر المطعون ضده من التصرف أو تغيير الغرض من استعمال الوحدة السكنية موضوع التداعى على سند من أن هذا الشرط يعد قيداً على حرية المالك فى التصرف فى ملكه ويجب أن يكون لمدة معقولة وليس مؤبداً فى حين أن الباعث عليه مشروع وفى إطار خطة الدولة لتمليك المساكن الاقتصادية لمحدودى الدخل ويلزم إعماله نظراً لطبيعة هذا العقد الأمر الذى يعيبه مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أنه ولئن كان مفاد نص المادة 802 من القانون المدنى أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان النص فى المادة 823 من ذات القانون على أنه ” إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط مالم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للتصرف أو المتصرف إليه أو الغير …” والنص فى المادة 806 من القانون المدنى على أنه ” على المالك أن يراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة … ” يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع فى الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له بل هى وظيفة اجتماعيه يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون مادام يعمل فى الحدود المرسومة لمباشرتها أما إذا خرج عن هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هى التى تقدم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد التمليك المؤرخ 19/12/1985 موضوع الدعوى أن الهدف من إبرامه ، كما ورد فى التمهيد السابق على بنوده هو التيسير على المواطنين لتمليك المساكن الملائمة وجاء النص فى البند الثانى من هذا العقد على أن الطرف الثانى ” المطعون ضده ” يقر بأنه ليس له مسكن أخر فى المدينة الواقع بها السكن المطروح للتمليك وإذا ظهر شئ من ذلك يُعد العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته وتضمن البند السادس من العقد أن المشترى يتملك الأجزاء الخاصة بالوحدة المبيعة وهى تشمل ما أعد لاستعماله وحدته وبالذات على أن تبقى الأرض المقام عليها البناء مملوكة للجهة الإدارية البائعة ولا يكون للمشترى سوى حق الانتفاع ولا يكون للمشترى سوى حق الانتفاع بها طوال بقاء الوحدة السكنية فإذا زالت زال معها حق بأى جزء من الأرض ، ومؤدى ذلك أن الجهة الإدارية البائعة أقدمت على إبرام العقد موضوع الدعوى فى إطار ما استهدفته الدولة من السعى لإيجاد حلول مناسبة لمحاصرة الأزمة السكانية بتوفير المسكن الملائم لحياتهم ومن ثم فإن الغرض من تمليك العين المباعة لا يخرج عن هذا الهدف بل يحققه عن طريق الانتفاع بها كمسكن يصلح لإقامة المشترى وأسرته وهو غرض وباعث مشروع يبتغى مصلحة عامة لها اعتبارها ، وإذ كان ذلك وكان النص فى البندين العاشر والحادى عشر من عقد التمليك المذكور على أنه : يتعهد الطرف الثانى ” المطعون ضده ” بعدم التصرف فى الوحدة المبيعة أو التنازل عنها أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بعد موافقة الطرف الأول وبعدم تغيير استعمال العين المباعة لغير غرض السكن أو القيام بتأجيرها وفى حالة المخالفة يُعد هذا العقد مفسوخاً دون حاجة لاتخاذ إجراء مفاده أنه لا يجوز لهذا المشترى التصرف فى هذه العين أو التنازل عنها إلا بعد موافقة الطرف الأول وبعدم تغيير الغرض من استعمالها وهو شرط مشروع يتفق وطبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها والحكمة من تمليكها على ما سلف بيانه يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وهى منع المضاربة عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار ما تضمنه البندين العاشر والحادى عشر من العقد موضوع التداعى بمنع المطعون ضده من التصرف فى الوحدة السكنية المباعة أو تغيير الغرض من استعمالها لغير أغراض السكن باطلاً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
لـــــــــذلـــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1600 لسنة 81 ق أسيوط ” مأمورية سوهاج ” بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتى التقاضى .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً