الطعن 842 لسنة 50 ق جلسة 8 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 34 ص 160
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي السيد وطه الشريف.
———–
تزوير.
التزوير في الأوراق العرفية . ماهيته . تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة . اعتباره تزويراً . شرطه.
التزوير في الأوراق العرفية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو تغيير الحقيقة في المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التي عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، بينما تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، ولا يعد هذا التغيير تزويراً إلا إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري ، والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً هو الذى يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة .
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2757 سنة 1976مدني كلي شبين الكوم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 2/7/1976، وقالت بياناً لدعواها أن المطعون ضده باع لها أطياناً زراعية مساحتها 18س، 7ط الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة نظير ثمن قدره 775 جنيهاً وإذ كان العقد غير ناقل للملكية وتقاعس البائع عن تنفيذ التزامه بنقلها فقد أقامت الدعوى، واجه المطعون ضده الدعوى بادعائه بأن العقد مزور عليه وطعن عليه بالتزوير وأضاف إلى ذلك أن زوج الطاعنة سبق أن حصل على توقيعه على بياض وبتاريخ 8/5/1978 حكمت المحكمة برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 2/7/1976 ثم بجلسة 30/6/1979 قضت برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 257 سنة 12ق أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية شبين الكوم – ومحكمة الاستئناف حكمت في 6 فبراير سنة 1980 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وبتاريخ 5/4/1980 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر …. والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده، وقد طعن بالتزوير على العقد محل الدعوى – فنكر بصمتي الأصبع والختم المنسوبتين إليه، وندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى لتحقيق الطعن انتهى فيه إلى صحة الختم وأنه بصم به على بياض ثم استغل الفراغ المتروك أعلاه في كتابة بيانات عقد البيع موضوع الطعن، وإذ كان حكم محكمة أول درجة المؤيد بأسباب الحكم المطعون فيه، قد عد ذلك تزويرا وقضى برد وبطلان العقد دون أن يعن بتمحيص الواقعة ويسبغ عليها التكييف الصحيح ولو عني بذلك لتبين له أن الواقعة لو صحت بالقصور الذي انتهى إليه تقرير الخبير لا تشكل تزويرا لحق بعقد النزاع وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون علاوة عن مخالفة القانون قد شابه عيب القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن التزوير – في الأوراق العرفية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو تغيير الحقيقة في المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التي عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً بينما تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن أستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ولا يعد هذا التغيير تزويراً إلا إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، والاحتيال والغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً، هو الذي يكون قد استخدم – كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة، وإذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وما اعتنقه من أسباب حكم محكمة أول درجة أنه أقام قضاءه بتزوير الورقة محل الدعوى، على مجرد القول بتوقيعها على بياض، دون أن يعن بتمحيص وسيلة وصولها إلى يد الطاعنة، وهل كان ذلك بمحض اختيار المطعون ضده أم جبرا عنه، وهو بحث يتوقف عليه رد الواقعة إلى تكييفها الصحيح بما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذي يصم قضاءه بقصور – جره إلى مخالفة القانون بما يتعين نقضه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً