تحقيق العدالة الجنائية في الشريعة الإسلامية
د. مسلم اليوسف
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾[1].
﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ [2].
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ [3].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد – صلى الله عليه وسلم – وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ * لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [4].
فهذا كتاب في تحقيق الدالة الجنائية في الشريعة الإسلامية بحثت فيه عدة مسائل لعل أهمها:
مبدأ البراءة الأصلية ومبدأ الشرعية الجنائية ومبدأ شخصية المسؤولية الجنائية ومبدأ عدم رجعية العقوبات.
وقد قسمت هذا البحث إلى عدة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول – مبدأ البراءة الأصلية.
الفصل الثاني – مبدأ الشرعية الجنائية.
الفصل الثالث – مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية.
الفصل الرابع – مبدأ عدم رجعية العقوبات.
وقبل البحث في تلك المبادئ لا بد من تعريف العدالة عند أهل الاختصاص، فما هو تعريف العدالة عند أهل اللغة والاصطلاح؟
العدالة عند أهل اللغة:
الاستقامة، وهو خلاف الجور. وقد فصل ابن منظور ذلك في مصنفه لسان العرب، فقال: (العدل من الناس: المرضيُّ قوله، وحكمه. ورجلٌ عدلٌ وعادلٌ: جائز الشهادة، ورجل عدل: رضاً ومقنع في الشهادة…. والعدالة والعدولة والمعْدِلة، والمعْدَلة وكله: العدل. وتعديل الشهود: أن تقول إنهم عدول. وعدَّلُ الحكم: أقامه. وعدّل الرجلَ: زكّاه. والعدل الذي لم تظهر منه ريبة).[5]
أما تعريف العدالة عند أهل الاصطلاح:
فقد تعددت تعابير الفقهاء في تعريفهم لمفهوم العدالة، بيد أن مرادهم واحد، وهو أن يكون صاحبها مرضي القول والعمل.
قال الإمام البهوتي – عليه رحمة الله -: (استواء حاله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، ويعتبر لها شيئان:
أحدهما: الصلاح في الدين وهو نوعان: أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة…..
والثاني: استعمال المروءة، وهو: فعل ما يجمله، ويزينه واجتناب ما يدنسه، ويشينه).[6]
هذا عن تعريف العدالة عند أهل اللغة والاصطلاح، فما هي المبادئ الشرعية لتحقيق العدالة الجنائية في الشريعة الإسلامية؟.
أعتقد أن العدالة الجنائية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الاهتمام بمبادئ العدالة ولعل أهم تلك المبادئ ما يلي:
أولا – مبدأ البراءة الأصلية.
ثانياً – مبدأ الشرعية الجنائية.
ثالثاً – مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية.
رابعاً – مبدأ عدم رجعية العقوبات.
وسوف نبحث هذه المبادئ من خلال تصنيف هذه النقاط إلى عدة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: مبدأ البراءة الأصلية:
صرح كثير من فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الأصل في الإنسان براءة ذمته، وعدم انشغالها بحق آخر، وهذا الأصل يشمل كافة التكاليف الشرعية، وكذلك حقوق الله تعالى.
ومن هنا فإن الأصل في الإنسان البراءة، ولا يزول هذا الأصل إلا بيقين آخر يعاكس الأصل.
قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾[7]
وروى عن ابن عباس – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) [8].
فالأصل في الإنسان براءة ذمته من الالتزامات، وبراءة جسده من الحدود والتعزيرات، لذلك جُعلت البينة على المدعي دون المدعى عليه.[9]
وبناء على ما تقدم، فإن إدانة المتهم تبنى على دليل يرفع ما ثبت بالأصل من افتراض البراءة، وإذا افتقر الإدعاء للدليل القوي، فيتعين الحكم ببراءة المتهم فالحكم بالعقوبة لا يصح إلا بعد التثبت من أن الجاني ارتكب الجريمة، وأن النص الشرعي المجرم ينطبق على هذه الجريمة، وهذا المتهم.
وقد نص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية في مادته السادسة والعشرون على أنه: (تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية).
وحيث أن المملكة تتخذ الشريعة الإسلامية دستوراً ومنهاجاً، وأن قاعدة الأصل في المتهم البراءة، فقد وردت نصوص في نظام الإجراءات الجزائية السعودية، وغايته استيفاء حق الدولة في توقع الجزاء على المدان مع المحافظة على الحقوق الأساسية للإنسان، ومنها حق في البراءة الذي يظل قائماً حتى يصدر حكم نهائي بالإدانة، فنصت المادة الثانية على أنه: (لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً…..).
وقد نصت المادة الثالثة على أنه: (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور، ومعاقب عليه شرعاً، أو نظاماً، وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي).
وهكذا نرى أن النظام السعودي قد نص صراحة على أن الأصل في المتهم البراءة، وذلك تمشياً مع الشريعة الإسلامية التي تعتبر دستور، ومنهاج المملكة.
وعليه يجب أن يكون مبدأ: (الأصل في المتهم البراءة) في نص واضح، وصريح في تقنين العقوبات التعزيرية حتى تتحقق العدالة الجزائية، فيدوم الأمن، والأمان في ربوع المملكة.
الفصل الثاني: مبدأ الشرعية الجنائية:
هذا المبدأ الثاني في أركان تحقيق العدالة الجنائية، وهو مبدأ أقرته الشريعة الإسلامية، وجعلته نقطة انطلاق للتجريم والعقاب، حيث لا توجد جريمة، أو عقوبة من موجبات الحدود، أو التعزير إلا وهناك دليل شرعي تستند إليه، ويستدل على مضمون هذا المبدأ من عدة نصوص شرعية، ولعل أهمها: قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: 15].[10]
من مفهوم هذه الآية الكريمة استنبط كثير من أهل العلم مبدأ: (لا جريمة، ولا عقوبة إلا بنص) فهذه الآية الكريمة تبين أن الله تعالى لا يعذب المجرمين من دون إنذار، وبيان للجريمة والعقوبة، بل إن الله تعالى يرسل لهم من يبين لهم الحق، وطرقه، كما يبين لهم الضلال وسبله حتى يكون الناس على بينة من أمرهم، فيختاروا طريقهم بحرية وبيان.
وقد ظهر هذا المبدأ في النظام السعودي في المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية، فنص على أنه: (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور، ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً، وبعد ثبوت إدانته على حكم نهائي بعد محاكمته تجري وفقاً للوجه الشرعي.
ومن الأمثلة للجرائم التعزيرية وعقوباتها، والتي يظهر فيها هذا المبدأ: نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 تاريخ 29/ 12 / 1412هـ.
وقد ورد نص على تجريم الرشوة في المواد 1 – 3 من نظام مكافحة الرشوة، وبينت الجرائم وعقوباتها في المادة الأولى، والتي نصها على أن: (كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا الامتناع مشروعاً يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به).
الفصل الثالث: مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية:
شخصية المسؤولية الجنائية تعني: (أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها، وهو مختار، ومدرك لمعانيها، ونتائجها) [11].
والحقيقة أن اصطلاح المسؤولية الجنائية قد لا نجده بنفس الاصطلاح في الفقه الإسلامي، فإنه موجود بجميع أركانه، وروحه في عدة نصوص شرعية، لعل أهمها قوله تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾ [12].
وقوله تعالى: ﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [13].
الحقيقة أن أساس مسؤولية الإنسان الجزائية هو الخطأ الذي يتألف من عناصر عدة: الاختيار ، الإدراك، السلوك الإجرامي، ويؤكد هذه الحقيقة ما أوردته في الآيات السابقة، فهذه النصوص، وغيرها تدل بشكل واضح على أن أساس المسؤولية الجنائية هو السلوك الإجرامي (الخطيئة).
كما نجد مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية في كثير من أية، ولعل أهمها قول الله تعالى: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَباً وَهُورَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾.[14]
ففي الآية الكريمة إخبار من الله جل جلاله أن الله تعالى لا يؤاخذ أحد بذنب غيره، وأنه لا بعذب الأبناء بذنب الآباء [15]، فلا تحل نفس غير مذنبة محل غيرها في العقوبة، وإنما تؤخذ كل نفس بجريرتها التي اكتسبتها، وهذا إنما بينه تعالى لهم رداً على اعتقادهم في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بابنه، وأبيه بجريرة حليفه.[16]
هذا وقد أفرد النظام الأساسي في المملكة العربية السعودية هذا المبدأ في مادة مستقلة – 38 – والتي نصت على أن: (العقوبة شخصية، ولا جريمة، ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نظامي).
وهذه الضمانة الدستورية لهذا المبدأ متفرعة عن مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية، فكما أن العقوبة لا تنزل بغير صاحبها وفاعلها، فلا يسأل عن الجريمة إلا من ارتكبها، فالجريمة لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها.
وانسجاماً مع هذا المبدأ قامت جميع الأنظمة التعزيرية في المملكة العربية السعودية على مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية، ومن ذلك عقوبة التزوير، والرشوة، والمخدرات، وغير ذلك من العقوبات التعزيرية.[17]
الفصل الرابع: مبدأ عدم رجعية العقوبات
إن المبدأ الرابع في أركان تحقيق العدالة الجنائية هو عدم رجعية العقوبات، فما معنى هذا المبدأ؟.
ومعنى هذا المبدأ: أنه لا عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لصدور النصوص المجرمة. وينتج عن هذا المبدأ عدم جواز شخص عن فعل لم يكن معاقباً عليه وقت اقترافه إياه، وكذلك عدم معاقبة شخص بعقوبة أشد من العقوبة التي كانت مقررة للفعل وقت ارتكابه.[18]
ولعل أساس هذا المبدأ في الفقه الجنائي الإسلامي من مفهوم قوله جل جلاله في سورة القصص: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ القُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي القُرَى إِلاّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾.[19]
وفي ذلك قرر القاضي الحنبلي الفراء – عليه رحمة الله – أنه عند تقرير عقوبة تعزيرية يجب على الحاكم (أن يقدم الإنكار، ولا يعجل التأديب قبل الإنذار) [20].
أما عن الأثر الرجعي للعقوبة الأصلح للمتهم، فهذا المبدأ مقرر لمصلحة المتهم، حتى لا يتفاجأ بعقوبة لا يعرفها، أو أنذر بها.
وإذا كانت مصلحة المتهم هي التي اقتضت تقرير هذا المبدأ، فإن المصلحة تقتضي في حال وجود نص عقوبة جديد لصالح المتهم أن يطبق عليه.
فما المقصود بالنص الجنائي الأصلح للمتهم؟
المقصود بالنص الجنائي الأصلح للمتهم هو النص الموضوعي الذي يأتي لمصلحة المتهم، كتخفيف الجزاء أو الإعفاء منه، وقد يأخذ التخفيف صوراً كثيرة منها:
1- استبدال عقوبة سالبة للحرية بالعقوبة السالبة للحياة.
2- استبدال عقوبة الغرامة بالحبس.
3- جعل العقوبة متراوحة بين حدين أعلى، وأدنى بعد أن كانت حداً واحداً.
4- منح القاضي سلطة تقديرية لاختيار العقوبة المناسبة للمتهم، والجريمة.
5- النزول بالحد الأدنى للجزاء المقرر بالنص، مع ثبات الحد الأعلى.
6- النزول بالحد الأعلى للجزاء المقرر بالنص، مع ثبات الحد الأدنى.
7- النزول بالحدين الأدنى، والأعلى للجزاء المقرر بالنص.[21]
ونجد هذا المبدأ في النظام السعودي في المادة 38 من النظام الأساسي للحكم من الدستور السعودي إذ نص على أنه (… لا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي).
وفي الختام:
نسأل الله تعالى أن يهدينا، وإخواننا بالعودة إلى كتابه، وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم.
﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [سورة البقرة 285 – 286].
والحمد لله رب العالمين.
فهرس المصادر والمراجع:
1- الروض المربع شرح زاد المستنقع، لمنصور بن يونس البهوتي.
2- لسان العرب، ابن منظور.
3- صحيح البخاري.
4- صحيح مسلم.
5- قواعد الأحكام في مصالح لأنام، للعز بن عبد السلام، تحقيق نزيه حماد وعثمان جمعة ضميرية، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى 1421هـ
6- المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة بالقانون، تأليف مصطفى إبراهيم الزلمي، مطبعة أسعد، بغداد، الطبعة الأولى عام 1981 / 1982 م.
7- أحكام القرآن، لأحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصاص، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث بيروت، الطبعة الخامسة عام 1405 هـ.
8- انظر أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد اله ابن العربي، دار الفكر، بيروت، لبنان.
9- المبادئ الجنائية الدستورية في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، للباحث خالد بن عبد الله الشافي، رسالة مقدمة استكمالا للحصول على درجة الماجستير في الفلسفة في العوم الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عام 1431، الرياض.
10- الجريمة والعقوبة لأبي زهرة.
11- الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، تصحيح وتعليق: محمد حامد الفقي، القاهرة طبعة عام 1357 هـ.
12- التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة 14 لعام 1419 هـ.
[1] سورة آل عمران، الآية 102.
[2] سورة النساء، الآية 1.
[3] سورة الأحزاب، الآية 70-71.
[4] سورة آل عمران، الآية 185- 186.
[5] لسان العرب، ابن منظور، مج 2/ 707.
[6] الروض المربع شرح زاد المستنقع، لمنصور بن يونس البهوتي، ج3/ 421.
[7] سورة الحجرات، الآية 6.
[8] رواه الشيخان الإمام البخاري في صحيحه صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن الكريم، باب إن الذين يشترون بعهد الله و أيمانهم، برقم 4178. و مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، برقم 3228.
[9] انظر قواعد الأحكام في مصالح لأنام، للعز بن عبد السلام، تحقيق نزيه حماد و عثمان جمعة ضميرية، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى 1421هـ، ج2/ 52.
[10] سورة الإسراء، الآية 15.
[11] المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة بالقانون، تأليف مصطفى إبراهيم الزلمي، مطبعة أسعد، بغداد، الطبعة الأولى عام 1981 / 1982 م، ج1/ 9.
[12] سورة الأحزاب، الآية 72.
[13] سورة البقرة، الآية 81.
[14] سورة الأنعام، الآية 164.
[15] انظر أحكام القرآن، لأحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصاص، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث بيروت، الطبعة الخامسة عام 1405 هـ، ج4/ 200.
[16] انظر أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد اله ابن العربي، دار الفكر، بيروت، لبنان، ج2/ 300.
[17] انظر المبادئ الجنائية الدستورية في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، للباحث خالد بن عبد الله الشافي، رسالة مقدمة استكمالا للحصول على درجة الماجستير في الفلسفة في العوم الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عام 1431، الرياض، ص 137، و ما بعدها.
[18] انظر الجريمة والعقوبة لأبي زهرة، ج1/ 331.
[19] سورة القصص، الآية 59.
[20] الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، تصحيح و تعليق: محمد حامد الفقي، القاهرة طبعة عام 1357 هـ، ص 277.
[21] انظر التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة 14 لعام 1419 هـ، ص 261.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً