حكم قضائي يرفض إسقاط حضانة الأم المتزوجة من أجنبي – الإمارات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن والد طفل، ضد حكم رفض دعواه، بشأن إسقاط حضانة مطلقته عنه، بعد زواجها من أجنبي، إذ أكدت المحكمة أن القانون منح المحكمة تقدير مصلحة المحضون في بقائه مع أمه المتزوجة من أجنبي عنه، وأن زواجها لا يسقط حقها في الحضانة.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى أحوال شخصية ضد مطلقته، مطالباً بإسقاط حضانتها عن طفلهما وضمه إليه، بعد زواجها من أجنبي عن الصغير، موضحاً أنها كانت زوجته، وأنجبت منه طفلاً، وبعد الطلاق، تزوجت بآخر، وأهملت رعاية الصغير، وهي كثيرة الأسفار خارج الدولة.
وطالب المدعي بإلزام مطلقته رد مبلغ 50 ألف درهم، قيمة أجرة المسكن، من تاريخ زواجها، وإلزامها رد مبلغ 2000 درهم، قيمة ما تم تحويله لها، وإسقاط ووقف أجرة الحضانة، وقدرها 2000 درهم، ونفقة الصغير 2000 درهم، ابتداء من تاريخ الحكم، مع إلزامها الرسوم والمصروفات.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً برفض الدعوى، وأيّدتها محكمة الاستئناف، فطعن المدعي على هذا الحكم بالنقض، قائلاً إن «مطلقته تزوجت بأجنبي عن ابنه، وتقيم في منزل زوجها، وهي الآن حامل، ولا تهتم بابنه، وتتركه عند الخادمة وتسافر خارج الدولة مع زوجها، تاركة الطفل في يد الخادمة من دون علمه»، واصفاً إياها بأنها غير أمينة على الطفل، ولا تستطع رعايته، كما أن الطفل كثير الغياب عن المدرسة.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن الأب، موضحة أنه لو تزوجت الحاضنة بأجنبي عن المحضون، فإذا قدرت المحكمة أن مصلحة المحضون في بقائه مع أمه المتزوجة من أجنبي عنه، فإن زواجها لا يسقط حقها في الحضانة.
وأشارت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف قضى باستمرار حضانة الصغير عند أمه، رغم زواجها بأجنبي، لأن مصلحته تقتضي ذلك، لاسيما في ظل الحالة المرضية التي يعانيها.
وبشأن مطالبة المدعي بأجرة المسكن، وبدل استهلاك الكهرباء الذي يدفعه لمطلقته، رغم أنها تقيم في منزل زوجها، أيدت المحكمة هذا المطلب، مقررة أن القانون نص في المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية، أنه «يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه، أو مخصصاً لسكناها»، ومفاد ذلك، أنه لما كانت الحاضنة تقيم مع زوجها في مسكنه والصغير معها، لسماح الزوج الأجنبي، وعدم اعتراضه بالبقاء معها، فإنها تكون بذلك واجدة للمسكن، وهو في معنى أنه مخصص لها مسكن، وبالتالي فلا إلزام على والد المحضون بتوفير مسكن حضانة لها.
وأشارت إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعي ملزم بدفع مبلغ 25 ألف درهم سنوياً أجرة مسكن، ومبلغ 500 درهم شهرياً تكاليف الكهرباء والماء، بموجب حكم استئناف، في الوقت الذي أقرت فيه المدعى عليها بأنها انتقلت وابنها المحضون لتسكن مع زوجها الجديد في مسكنه، الأمر الذي يكون معه طلب المدعي الرامي إلى رد قيمة أجرة المسكن، وتكاليف الماء والكهرباء، طلباً مشروعاً تتعين الاستجابة له، وأن يكون ابتداء من تاريخ زواجها.
اترك تعليقاً