الطعن 1925 لسنة 49 ق جلسة 9 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 235 ص 1228
برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
————
– 1 جبانات. اختصاص. أموال عامة.
الجبانات . اعتبارها أموالا عامة ما دامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة . الاشراف عليها وادارتها . للمجالس المحلية ق 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية ولائحة الجبانات سنة 1877 ودكريتو سنة 1877 .
النص في المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات و المواد الأولى و السادسة و الثامنة و التاسعة من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 ، يدل على أن الجبانات سواء كانت مخصصة لدفن موتى المسلمين أو من عداهم على اختلاف مللهم وطوائفهم ، تعتبر أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة ، وأن للمجالس المحلية الإشراف عليها و إدارتها على النحو الذى بينته اللائحة التنفيذية آنفة الذكر ، وهو ذات ما كان مقرراً من قبل في ظل العمل بلائحة الجبانات الصادرة بتاريخ 1877/10/30 والتي عهدت إلى مصلحة الصحة العمومية بالاختصاصات المتعلقة بإنشاء الجبانات وتعديلها وإعطاء التراخيص بالدفن استثناء في أماكن غير الجبانات كالمساجد والكنائس وغيرها من الأماكن المعدة للعبادة ، وكذلك في ظل العمل بدكريتو 1887/12/6 بتقرير عوائد لمصلحة الصحة عن التراخيص المتعلقة باستخراج الجثث ونقلها وغير ذلك مما تتولاه المصلحة المذكورة في هذا الخصوص مما يفيد أن الجبانات جميعها كانت تعتبر قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 1966 من الأموال العامة وتشرف عليها الدولة ممثلة في أجهزتها التنفيذية المختصة
– 2 جبانات. اختصاص. أموال عامة.
الأمر العالي بلائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي سنة 1883 المعدل بالقانونين 19 لسنة 1927 و 107 لسنة 1948 لا يخول هذا المجلس حق انشاء الجبانات أو ادارتها أو الاشراف عليها .
المادة الأولى من الأمر العالي الصادر بتاريخ 1883/5/14 بلائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 والقانون رقم 107 لسنة 1948 قد قضت بأن يشكل مجلس عمومي لجميع الأقباط بالقطر المصري للنظر في كافة مصالحهم الداخلة في دائرة اختصاصاته التي حددتها المواد من 8 إلى 19 من ذات اللائحة والتي تتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً و بمدارسهم التي تخضع لتفتيش نظارة المعارف و بكنائسهم و بشئون فقرائهم وبصرف ما يلزم لدفن المعدمين و تربية أيتامهم وبمطبعتهم و النظر فيما يحيل بين أبناء الملة من الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصية ، و قد خلت هذه الاختصاصات مما يخول هذا المجلس حق إنشاء جبانات لدفن الموتى من الأقباط أو إدارة تلك المخصصة لدفن موتاهم أو الإشراف عليها بأية صورة من صور الإشراف الديني أو الإداري ، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 1 لسنة 1922 بتشكيل لجنة لجبانات المسلمين بمدينة القاهرة ثم القانون رقم 38 لسنة 1923 بتشكيل لجان لجبانات المسلمين بالبلاد التي بها مجالس بلدية أو محلية عدا مدينة الإسكندرية لعدم سريان أحكامها على هذه المدينة الأخيرة والتي تقع بها المقابر محل النزاع .
– 3 دعوى “الدفاع في الدعوى” “الإخلال بحق الدفاع”.
المرافعة قد تكون شفوية أو بمذكرات مكتوبة . رفض المحكمة طلب الخصوم تمكينهم من المرافعة . اخلال بحق الدفاع على المتمسك بعدم حصول المرافعة تقديم الدليل . علة ذلك . الأصل في الاجراءات أنها روعيت .
من المبادئ الأصيلة في النظام القضائي أن المرافعة قد تكون شفوية أو بمذكرات مكتوبة و أن الخصوم إذا طلبوا من المحكمة الاستماع إلى مرافعتهم فلم تمكنهم من ذلك فإنها تكون قد أخلت بحقهم في الدفاع ، والأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى المتمسك بعدم حصول المرافعة أن يقدم دليله .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3048 سنة 1976 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بطردهم من الغرفة المبينة بالأوراق، وقالت بيانا للدعوى أن المذكورين يضعون اليد على هذه الغرفة دون سند من القانون، فأقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، وبعد أن دفع المطعون عليهم الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، حكمت المحكمة بتاريخ 30/11/1978 بطرد المطعون عليهم من الغرفة محل النزاع، استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 786 سنة 34ق مدني، وبتاريخ 17/6/1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها من أشخاص القانون العام ولها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وأنها تشرف منذ زمن بعيد من الناحيتين الإدارية والدينية على مقابر الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية والتي تقع بها الغرفة محل النزاع والتي خصصت للمنفعة العامة، لدفن أموات الأقباط الأرثوذكس بها وقدمت تدعيما لذلك العديد من المستندات منها الترخيص الصادر ببناء سور حولها ودفتر تحصيل مقابل خدمات المقابر وسجل قيد المتوفين وكشوفا بأسماء من صدر لهم ترخيص منها بالانتفاع بالمقابر، وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه هذه المستندات وذهب إلى أن الطاعنة وهى تباشر اختصاصاتها في الحدود المقررة قانونا ليس لها أن تدعي اختصاصا بالإشراف علي المقابر الذي لم تمنحها إياه أحكام الأمر العالي الصادر بتاريخ 14/5/1883 والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927، وأن قوانين الجبانات ولوائحها المختلفة خاصة بالإشراف وإدارة جميع الجبانات دون تفرقة بين مختلف الأديان والملل، في حين أن هذه القوانين تضمنت أحكاما عامة منظمة لإنشاء الجبانات وما يتعلق بالإجراءات الصحية، وقد أصدر المشرع قوانين خاصة بجبانات المسلمين، وإن الاختصاصات التي وردت بالأمر العالي سالف الذكر وردت علي سبيل المثال لا الحصر، فخلط الحكم بذلك بين اختصاص الطاعنة واختصاص المجلس الملي العام الذي يعد أحد أجهزتها، ويقتصر اختصاصه على الشئون المالية فقط، هذا إلى أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1966 من أن تتولى المجالس المحلية إنشاء الجبانات، هو التفرقة بين الجبانات العامة المخصصة بالفعل لدفن الموتى وقت صدور هذا القانون وتلك التي تنشأ بعد ذلك بحيث تتولى المجالس أنفة الذكر إدارة الجبانات التي تنشأ بعد صدور القانون المذكور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على اختصاص المجالس المحلية بإدارة كافة الجبانات القديم منها والحديث واطرح ما تمسكت به الطاعنة من أن الجبانة محل النزاع كانت مخصصة لمنفعة عامة بالفعل، فإن الحكم يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات- والذي يحكم واقعة النزاع- علي أن تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى، قائم فعلا وقت العمل بهذا القانون، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة. وتعد أراضي الجبانات من الأموال العامة، وفي المادة الثانية على أن “تتولى المجالس المحلية في حدود اختصاصها إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها وتحديد رسم الانتفاع بها … وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية” وقد صدرت هذه اللائحة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970، ونصت المادة الأولي منها علي أن تتولي المجالس المحلية كل في حدود اختصاصه حصر جميع الجبانات العامة والمدافن الخاصة وقيدها في سجلات خاصة مرقمة الصحائف ومختومة بخاتم المجلس المحلي المختص …. ، ونصت المادة السادسة منها على أن “يضع المجلس المحلي المختص الأسس والمعايير والقواعد الواجب مراعاتها لتحديد مساحة الجبانات وتخطيطها وإنشائها وتحديد مساحات القطع ومواد البناء على ألا يخل ذلك بالشعائر الدينية للطوائف المختلفة، ونصت المادة الثامنة منها على أن يكون للمجلس المحلي الإشراف على حراسة الجبانة ونظافتها وعليه توفير الجهاز اللازم لذلك” ونصت المادة التاسعة منها على أن ينشىء المجلس استراحة مسقوفة بجوار مدخل الجبانة لانتظار المشيعين ومكتبا للتربي، يدل على أن الجبانات سواء كانت مخصصة لدفن موتى المسلمين أو من عداهم على اختلاف مللهم وطوائفهم، تعتبر أموالا عامة مادامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة، وأن للمجالس المحلية الإشراف عليها وإدارتها على النحو الذي بينته اللائحة التنفيذية أنفة الذكر، وهو ذات ما كان مقررا من قبل في ظل العمل بلائحة الجبانات الصادرة بتاريخ 30/10/1977 والتي عهدت إلى مصلحة الصحة العمومية بالاختصاصات المتعلقة بإنشاء الجبانات وتعديلها وإعطاء التراخيص بالدفن استثناء في أماكن غير الجبانات كالمساجد والكنائس وغيرها من الأماكن المعدة للعبادة، وكذلك في ظل العمل بدكريتو 6/12/1887 بتقرير عوائد لمصلحة الصحة عن التراخيص المتعلقة باستخراج الجثث ونقلها وغير ذلك مما تتولاه المصلحة المذكورة في هذا الخصوص، مما يفيد أن الجبانات جميعها كانت تعتبر قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 1966 من الأموال العامة وتشرف عليها الدولة ممثلة في أجهزتها التنفيذية المختصة، وهو ما أكده الترخيص الصادر من محافظة الإسكندرية بتاريخ 13 من رمضان سنه 1290 هجرية إلى الطاعنة لبناء سور حول المقابر محل النزاع إذ جاء به أن أرض هذه المقابر هى من أراضي (الميري) وأن الترخيص ببناء السور صدر من باب الاستثناء، وعلى أن يهدم عند الاقتضاء دون الحق في التعويض، لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من الأمر العالي الصادر بتاريخ 14/5/1883 بلائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 والقانون رقم 107 لسنة 1948 قد قضت بأن يشكل مجلس عمومي لجميع الأقباط بالقطر المصري للنظر في كافة مصالحهم الداخلة في دائرة اختصاصاته التي حددتها المواد من 8 إلى 19 من ذات اللائحة والتي تتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموما، وبمدارسهم التي تخضع لتفتيش نظارة المعارف وبكنائسهم وبشئون فقرائهم وبصرف ما يلزم لدفن المعدمين وتربية أيتامهم، وبمطبعتهم والنظر فيما يحصل بين أبناء الملة من الدعاوي المتعلقة بالأحوال الشخصية، وقد خلت هذه الاختصاصات مما يخول هذا المجلس حق إنشاء جبانات لدفن للموتى من الأقباط أو إدارة تلك المخصصة لدفن موتاهم أو الإشراف عليها بأية صورة من صور الإشراف الديني أو الإداري، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 1 لسنة 1922 بتشكيل لجنة لجبانات المسلمين بمدينة القاهرة ثم القانون رقم 38 لسنة 1923 بتشكيل لجان لجبانات المسلمين بالبلاد التي بها مجالس بلدية ومحلية عدا مدينة الإسكندرية لعدم سريان أحكامها على هذه المدينة الأخيرة والتي تقع بها المقابر محل النزاع، كذلك لا يفيد الطاعنة تراخي بعض جهات الإدارة في مباشرة الاختصاصات التي خولها إياها القانون رقم 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن الطاعنة لا يجوز لها إدارة المقابر محل النزاع والإشراف عليها ولا تعد ممثلة لها قانونا إذ أن ذلك مقرر للمجلس المحلي بمحافظة الإسكندرية، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون، وطالما أن محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها علي ما يكفي لحمله فلا عليها في هذه الحالة أن التفتت عن مستندات الطاعنة ولم تتبع كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالا، إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها ومن ثم فإن هذا النعي برمته يكون علي غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ذلك أن محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن سماع المرافعة الشفوية في طلب وقف وصف النفاذ وفي الموضوع، فأخلت بذلك بحقها في الدفاع.
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أن من المبادئ الأصيلة في النظام القضائي أن المرافعة قد تكون شفوية أو بمذكرات مكتوبة وأن الخصوم إذا طلبوا من المحكمة الاستماع إلى مرافعتهم فلم تمكنهم من ذلك فإنها تكون قد أخلت بحقهم في الدفاع، ولما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى المتمسك بعدم حصول المرافعة أن يقدم دليله، وكان المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكتمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدر بعد سماع المرافعة، وقد ورد بمحضر جلسة 15/1/1979 التي أمرت فيها المحكمة بوقف النفاذ المعجل المشمول به الحكم المستأنف أن محامي الطاعنة شرح الدعوى بما يفيد أن المحكمة استمعت إلى مرافعته، كما ورد بمحضر جلسة 15/3/1979 أن محامي الطاعنة طلب التأجيل ليقدم باقي مستنداته والاستماع إلى مرافعته وإجابته المحكمة إلى طلبه وأجلت نظر الدعوى لجلسة 14/4/1979، وفيها لم يحضر أحد عن الطاعنة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 17/6/1979، فإن الإجراءات تكون قد روعيت، لما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد جاءت خلوا مما يدحض حصول المرافعة على النحو الذي أثبته الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بالإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً