التفريق للخلاف قبل الدخول في قانون الأحوال الشخصية العراقي .
التفريق للخلاف قبل الدخول .. والتعويض التعسفي قبل الدخول.. والتفريق للنشوز قبل الدخول .
– المادة الحادية والأربعون من قانون الأحوال الشخصية الفقرة /1 منها أشارت إلى (لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما .. سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده) .
– الزوج له صلاحية شرعية وقانونية لإيقاعه الطلاق بحق الزوجة قبل الدخول هي بذلك تستحق المهر المعجل .. ووفقاً لنص المادة الثالثة والأربعون فقرة /9 فأن للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول وفي هذه الحالة على المحكمة أن تقضي بالتفريق بعد أن ترد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج .. الحلول المذكورة هي أجدى وانفع من مسألة خوض الزوجين لدعوى التفريق للخلاف .. بغية أن تكون الخسارة اخف وقعاً .. وإدخال عائلة الطرفين كشريك أصلي في البغض والكره بين العائلتين .. لاسيما وإنهم حتماً سيكونان شهود طرفي النزاع .
– المبادئ التمييزية أدناه قد تكون توضيحا لأمور لا تزال محشورة بين السطور
• .. أن المحكمة حكمت بالتفريق وفقاً للمادة /41 من قانون الأحوال الشخصية .. وبعد أن ثبت لها أن المدعية غير مدخول بها شرعاً .. وبعد ثبوت التقصير من الطرفين .. إلا أن المحكمة لم تلاحظ البند/ج من الفقرة/4 من المادة/41 من القانون المذكور .. وحيث أن المدعية غير مدخول بها شرعاً فلا تستحق الصداق المؤجل .. أما الصداق المعجل تستحق منه ما يعادل نسبة تقصير المدعى عليه .
(العدد/6414 التسلسل /5307 في 19/6/1996)
• .. وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف للشرع والقانون .. ذلك لان المدعية أقامت دعواها للخلاف .. في حين أن المحكمة أصدرت حكمها استناداً للمادة الثانية والأربعين / ثانياً من قانون الأحوال الشخصية .. رغم اختلاف شروط تحقق كل من الحالتين .. (فطلب التفريق للخلاف جائز سواء قبل الدخول أم بعده) عملاً بالمادة الحادية والأربعين من القانون المذكور .. أما المادة الثالثة والأربعين /ثانياً فيتحقق شروط عدم الدخول وإعادة الزوجة للزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج .. لذا قرر نقضه .
(العدد/3431 التسلسل/4018 في 2/8/2011)
• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. لان المدعية أقامت دعواها طالبة الحكم بالتفريق لكثرة المشاكل وعدم الانسجام .. فكان على محكمة الموضوع التحقق من الخلاف .. وفي حالة عدم تحققه رد دعواها .. (ولا يمنع ذلك كون المدعية غير مدخول بها) .. أما الحالة المنصوص عليها في المادة الثالثة والأربعون / ثانياً من قانون الأحوال الشخصية فهي حالة أخرى للزوجة غير المدخول بها يحق لها بموجبها طلب التفريق .. وحيث أن عدم مراعاة ذلك اخل بصحة الحكم المميز .. لذا قرر نقضه.
(العدد/6965/ هيئة الأحوال الشخصية /2015 في 5/7/2015)
• .. على المحكمة عند الحكم بالتفريق بسبب الخلاف الحاصل بين الزوجين قبل الدخول أن تسقط من معجل مهر الزوجة ما يعادل نسبة تقصيرها .. وليس من مجموع المهرين .. لأنها لا تستحق المهر المؤجل في هذه الحالة .
(العدد/2455 شخصية /2009 في 29/7/2009)
• .. الشقاق الموجب للتفريق .. يحدث قبل الدخول وبعده .
(العدد/1881/شرعية/1970في 20/8/1970)
• .. إذا أقامت المدعية دعوى التفريق للخلاف قبل الدخول استناداً لأحكام المادة 41/من قانون الأحوال الشخصية .. فان المدعية لا تستحق أي شيء من مؤجل الصداق .. وإنها تكلف برد ما قبضته من المهر المعجل وإسقاط ما يعادل نسبة تقصيرها فيه .
(العدد/1519/شخصية/2000 في 26/3/2000)
– لم أتصور أن يكون التعويض عن الطلاق التعسفي بالإمكان أن تستحقه الزوجة قبل الدخول ولكن ( اللي يعيش ياما يشوف) .. فالزوج إذا أوقع الطلاق بحق زوجته وقبل الدخول فإنها قانوناً تستحق المهر المعجل وما أهداه أثناء الفترة الفاصلة بين الخطوبة وعقد الزواج لحين أن وصلت الأمور بينهم إلى نقطة إيقاعه الطلاق .. وكنت أظن أن هذه المستحقات كافية لعلاج مشاعر الزوجة غير المدخول بها لترك الزوج لها .. ولكن مبادئ محكمة التمييز قد أنارت لي دربي .. اطرح البعض منها .
• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. ذلك لان إعادة الزوج زوجته إلى عصمته خلال فترة العدة لا يلغي حق الأخيرة المطالبة بالتعويض .. وبمقدار ما أصابها من ضرر نفسي
( التعويض المعنوي فقط) إذ كان على المحكمة التحقق عن أسباب إيقاع المميز عليه الطلاق وتحديد درجة تعسفه أن وجدت واحتساب فترة التعويض على وفق ذلك .. ومراعاة حصول الرجعة .. لذا قرر نقضه .
(العدد/606/شخصية أولى/2012 في 27/2/2012)
• .. أن المحكمة قد ردت طلب وكيل المدعى عليها بالحكم لموكلته بالتعويض عن الطلاق التعسفي بحجة أن الطلاق قد حصل قبل الدخول .. ولا يوجد لحوق ضرر للمدعى عليها جراء طلاقها .. أن هذا النظر من المحكمة غير صحيح .. حيث أن المادة 39/3 من قانون الأحوال الشخصية لم تفرق عند حصول الطلاق بمطالبة الزوجة بالتعويض سواء كان قبل الدخول أم بعده وإنما جاء مطلقاً.. وان المطلق يجري على إطلاقه .
(العدد/2224/شخصية أولى/2006 في 18/6/2006)
• ..أن المحكمة ردت الدعوى لعدم حصول الدخول .. وهذا سبب لا سند له في القانون .. إذ أن الأساس الذي يبنى عليه التعويض عن الضرر المفترض في واقعة الطلاق ودرجة التعسف .. ولا يفرق بين أن يكون الدخول قد حصل من عدمه .. وهذه مسالة وقائع تستنتجها المحكمة عن مجمل ظروف الدعوى .
(العدد/1009/شخصية أولى/2007 في 5/2/2007)
– هناك سؤال أخير في هذه المناقشة ..
هل عرضت عليكم دعوى تخص طلب التفريق للنشوز (قبل الدخول) ؟ حقيقة الأمر لم تعرض عليَّ شخصيا أي دعوى بهذا الخصوص .. ولكن بعد الرجوع إلى نص المادة 25 / الشق الثاني / الفقرة 5/ب من قانون الأحوال الشخصية أشارت إلى : ( للزوجة طلب التفريق بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات .. على المحكمة أن تقضي بالتفريق وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل .. ويسقط مهرها المؤجل إذا كان التفريق قبل الدخول .. أما إذا كان التفريق بعد الدخول فيسقط المهر المؤجل وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته إذا كانت قد قبضت جميع المهر ) .
– إذن في هذه الحالة يتم تطبيق نفس الإجراءات الخاصة بطلب المطاوعة بعد الطلب للزفاف دون الاستجابة إليه . وزيادة في التوضيح نطرح مضمون المبدأ التمييزي بالعدد 2982 شخصية أولى / 2008 في 24/11/2008 الذي أشار إلى : ( على المحكمة أن تلاحظ إن طلب الزوج زفاف زوجته يجب أن يكون طبقا للقواعد القانونية المقررة بشأن طلب المطاوعة لزوجها في دار شرعي مستقل بها يهيئ من قبل الزوج لهذا الغرض ) .
المستشار احمد الدليمي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً