الفرق بين دعوى منع المعارضة ودعوى منع التعرض فيما يخص العقار فقط وباختصار.
المحامي ابراهيم رشيد ابراهيم
دعوى منع المعارضة: –
1 – دعوى تقام في محكمة البداءة على غاصب العقار لرفع يده عن العقار المغصوب والذي شغل العقار بدون وجه حق وبدون مسوغ قانوني او اباحة من المالك ويلزم تسليمه خاليا من الشواغل او تجاوز على حصة شريكه في العقار الشائع كأشغاله مساحة اكثر من حصته في العقار الشائع فيحكم بمنع معارضته دون تسليم.
2- تنظرها محكمة البداءة بدرجة اولى ويكون الحكم فيها خاضعا للطعن بطريق الاستئناف والتمييز.
3- لا يوجد نص صريح في القانون على هذا النوع من الدعوى اي لا يوجد مصطلح (منع المعارضة) في القانون بل هي دعوى من صنع فقهاء القانون المدني والتكييف القانوني لها هي المواد (197و 1050) من القانون المدني بشكل عام .
4- ما سارت عليه المحاكم العراقية ان المالك يقيم هذا النوع من الدعاوى على الغاصب ولكن الاتجاه الاخير لمحكمة التمييز الاتحادية توسع ليشمل المستأجر ولا يقتصر حق اقامتها للمالك على اعتبار ان المستأجر هو مالك منفعة العقار بل تعدى اقامتها الى مالك حق التصرف بعقار معين.
دعوى منع التعرض: –
1 – دعوى تقام في محكمة البداءة من قبل حائز العقار الذي تعرض للاعتداء سواء كان التعرض ماديا او قانونيا لم يصل نزع اليد بشرط ان تكون الحيازة قانونية ومستمرة لمدة سنة فأكثر وترفع خلال سنة من حصول التعرض وتقام ايضا من قبل الشريك في العقار الشائع ضد الغير لان كل شريك الحق ان يتخذ من الوسائل لحفظ الشيء حتى دون موافقة بقية الشركاء م (1066) مدني او يقيمها الشريك ضد شريكه الاخر اذا تعرضوا لحيازته بأعمال تتعارض مع حيازته .
2- تنظرها محكمة البداءة بدرجة اخيرة والحكم الصادر فيها يقبل الطعن بطريق التمييز فقط امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.
3-التكييف القانوني لدعوى منع التعرض هي المادة (1154)مدني والمادة (11 فق2) مرافعات مدنية
4- يقيم هذا النوع من الدعاوى حائز العقار حيازة قانونية ولا يجوز اقامتها من قبل حائز بطريق الاكراه او غير ذلك ولا يجوز اقامة هذه الدعوى من قبل المالك ومدة سقوط الحق في اقامة هذه الدعوى هي مرور سنه من وقوع التعرض.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً