أهم التعريفات والمصطلحات في قانون المرافعات .
اليكم اهم التعريفات فى المرافعات محمد سيف الدولة
1 ) حجية الأمر المقضي : هي عبارة عن مركز قانوني إجرائي ، مضمونه تقييد الخصوم بالرأي القضائي في الدعوى ويبدو دورها في أي إجراءات جديدة يثار فيها الموضوع الذي سبق للفصل فيه .
2 ) الحكم التقريري : هو الحكم الذي يقضى بوجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني للمدعي ، دون إلزام المحكوم عليه بأداء معين أو إحداث أي تغير في هذا الحق أو المركز . أمثلة الحكم ببراءة الذمة / الحكم بالنسب / الحكم بالتزوير
3 ) حكـــــم الإلــــــزام : هو الحكم الذي يقضى بإلزام المحكوم عليه بأداء معين قابل للتنفيذ الجبري . أمثلة حكم بإخلاء عقار / حكم بتسليم منقول / حكم بدفع مبلغ من النقود
4 ) الحكـــم المنشــــئ : هو الحكم الذي يقر إنشاء أو تعديل أو إنهاء حق أو مركز قانوني موضوعي – أمثلة حكم بالشفعة / حكم بتعديل الالتزام التعاقدي .
5 ) القضـــاء الـــوقــــتي : هو عبارة عن تدبير عملي يتخذه القضاء وفقا للإجراءات التي ينظمها القانون علي شئ أو مال للرقابة من خطر التأخير في حماية حق يرجع وجوده للطالب .
6 ) الدعاوى غير المشروعة :
وهي التي يطلب فيها المدعي تحقيق مصلحة غير مشروعة أي مخالفة للنظام العام والآداب العامة .
أمثلة : للمطالبة بدين قمار
المطالبة بدفع فوائد ربويه تجاوز الحد الأقصى تجاوز الحد الأقصى للفائدة
7)الـدعـاوى الملــوثة : وهي التي يطالب فيها المدعي استرداد ما دفعة بناء علي اتفاق يعد من جانبه منافياً للآداب العامة أمثلة : طلب الراش استرداد الرشوة
8 ) الــدعــوى الاستفهامية : وصورة هذه الدعوى أن يترك القانون لشخص الخيار بين أمرين خلال فترة معينة ، والدعوى الاستفهامية هي التي يطلب فيها من هذا الشخص تحديد موقفة فوراً . أمثلة : ما يخوله القانون للقاصر من إجازة العقد الذي أبرمه أو التمسك ببطلانه خلال ثلاث سنوات من بلوغه سن الرشد .
9 ) شرط المصلحة العملية في الدعوى : وهو أن تكون هناك فائدة عملية تعود علن المدعي من الحكم له بطلباته ، فلا يكفي أن يتمسك المدعي بحث أو مركز قانوني وإنما ينبغي أن يوجد مبرر واقعي يعبر عن الحاجة العملية للحماية القضائية .
10 ) دعوى قطع النزاع (دعوى التحدي ) : وصورتها أن يثير شخص مزاعم يدعي بها حقا في مواجهة شخص أخر فيرفع الأخير دعوى قطع النزاع علي من يثير هذه المزاعم يطالبه بإثبات صحة ما يدعيه ، والإحكم بعد أحقيته وبالكف عن هذه المزاعم .
11) الحيـــازة : هي عبارة عن مركز واقعي يتمثل في سيطرة فعلية علي شئ ، وقد يكون الحائز صاحب حق يخوله هذه السيطرة ، كما لمالك مثلا وقد لا يكون كذلك ، ومع ذلك فأنه يعتبر في الحالتين حائزا .
12 ) دعوى استرداد الحيازة : هي الدعوى التي يتمسك فيها للمدعى بحيازته التي سلبت منه طالبا الحكم بإلزام المدعي عليه بتسليم للعقار إليه .
13 ) دعوى منع للتعرض : هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعى بحيازته للقانونية التي يتعرض لها للمدعي عليه ، طالبا الحكم بمنع هذا التعرض وإزالة مظاهره .
14 ) دعوى وقف الأعمال الجديدة : هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعي بحيازته القانونية ، والتي تهددها أعمال جديدة يقوم بها المدعي عليه من شأنها لو تمت أن تمس الحيازة طالبا الحكم بوقف هذه الأعمال .
15 ) حيـــــاد القـــاضــي : هو أن لا تكون له عند مباشرته وظيفته مصلحة ذاتية قد يميل إليها وتؤثر في تقديره علي نحو أو أخر علي حساب التطبيق الموضوعي المتجرد لإرادة القانون .
16) الضــــابط القيــمي : ويقصد به تحديد الاختصاص علي أساس قسمة معينة بالنسبة للمحكمة الجزئية ( لا يزيد عن عشرة آلاف جنيه ) وما يزيد عن تلك القيمة يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية .
17 ) الضابط الموضوعي:
وهو يعتمد علي موضوع للدعوى في تحديد اختصاص للمحكمة ، فيدرك المشرع دعاوى معينة في اختصاص محكمة بالذات وذلك دون الاعتداد بقيمتها .
18 ) نصاب الاختصاص للمحكمة : وهي القيمة التي يتحدد علي أساسها اختصاص المحكمة ، وهي في المحكمة الجزئية (مالا يزيد عن عشرة آلاف جنيه ) وفي المحكمة الابتدائية ( ما يزيد عن عشرة آلاف جنيه ) .
19 ) نصاب الانتهاء للمحكمة: وهي القيمة التي ينتهي عندها اختصاص المحكمة ويكون الحكم الصادر من المحكمة في حدود هذا النصاب غير قابل للطعن وهي في المحكمة الجزئية ( مالا يتجاوز آلفي جنيه ) وفي المحكمة الابتدائية ( مالا يزيد عن عشرة آلاف جنيه ) .
20 ) الطلـــب الملحـــق : يكون الطلب ملحقا إذا كان مترتبا علي الحقوق المدعى بها ويرتبط بها وجوداً وعدماً .
21 ) الطلــب المـــدمـــج : يكون الطلب مدمجا إذا كان متداخلا في الطلب الأصلي بحيث يكون القضاء في الطلب الأصلي قضاءاً فيه .
22)الاختصاص النوعي : ويقصد به تحديد نوع أو طبقة المحكمة التي يؤول إليها الاختصاص بالدعوى
23) الاختصاص المحلي : ويقصد به توزيع العمل بين المحاكم علي أساس جغرافي أو إقليمي .
24) الاختصاص المشترك :
وهو أن يجعل القانون للاختصاص بمسألة معينة مشتركا بين محكمة موطن المدعى عليه ( القاعدة العامة ) ومحكمة أخرى وهذا يعني الاعتراف للمدعي بحق الخيار بينهما .
26) الإجــراء القضـــائي : هو المسلك الإيجابي الذي يكون جزءا من الخصومة ويرتب أثراً إجرائيا مباشرا فيها.
27) المواعيد الإجرائية : هي عبارة عن فترات زمنية يحددها القانون ، ويقيد بها الإجراء القضائي ، وهو يعتبر من صور التنظيم الشكلي للإجراء ، ولذا لا يكون الإجراء صحيحا كقاعدة ويرتب أثاره إذا لم يحترم ميعاده القانوني .
28) الميعـــاد الكـــامــل : وهو عبارة عن فترة زمنية يجب أن تنقضي قبل اتخاذ الإجراء
مثال : ميعاد الحضور .
29)الميعــــاد للنــاقص :
وهو عبارة عن فترة زمنية يجب أن يتخذ الإجراء خلالها .
مثال : ميعاد الطعن .
30)الميعــاد المـــرتـــد : وهو عبارة عن فترة زمنية يجب أن يتخذ الإجراء قبل أن تبدأ.
مثال : ميعاد الاعتراض علي قائمة شروط البيع
31 ) الجزاء الإجرائي : هو عبارة عن أثر يرتبه القانون علي مخالفة قواعده وذلك بغرض ضمان احترامها .
32) الــــدعـــوى هي عبارة عن إدعاء قانوني لدى القضاء ، وللادعاء القانوني هو عبارة عن تأكيد شخص لحقه أو مركزه القانوني قبل شخص أخر بناء علي واقعة أساسية معينة
34 ) الدفع الموضوعي: هو الدفع يوجه إلي الحق موضوع الدعوى بغرض الحكم برفض الدعوى كليا أو جزئيا.
35 ) الدفع الشكلي: وهو الدفع الذي يوجه إلي إجراءات الخصومة بأغراض استصدار حكم ينهي الخصومة دون الفصل في موضوعها أو يؤدي إلي تأخير الفصل فيها .
36) الطلبات المقابلة أو دعاوى المدعي عليه : هي الطلبات العارضة التي يتقدم بها المدعي عليه رداً علي طلب المدعي ويهدف بمقتضاها إلي الحصول علي حكم ضد المدعي.
38) الطلبات الإضافية يقصد بهذه الطلبات تلك الطلبات العارضة التي يبديها المدعي في مواجهة المدعي عليه بعد تقديم الطلب الأصلي والتي من شأنها تعديل نطاق الخصومة من حيث الموضوع وقد أورد المشرع المصري الحالات التي يجوز فيها للمدعي إبداء طلبات إضافية وبمراجعة هذه الحالات يتبين له أنه أجاز تقديم الطلب الإضافي كلما توافرت صلة ارتباط بالطلب الأصلي وغن كان يفرق فيء هذا الصدد بين طائفتين من الطلبات.
39) دعوى الحسبة المقصود بدعوى الحسبة في الفقه الإسلامي الدعوى التي يرفعها أي فرد دفاعا عن حق من حقوق الله ، أو أن تكون مشتملة علي حقين ، حق الله تعالي وحق العبد ولكن حق الله تعالي فيها غالب ومثالها دعوى التفريق بين زوجين زواجهما فاسد ، أو دعوى إثبات الطلاق البائن ، أو دعوى عزل ناظر عن وقف خيري ، وكان يعمل بها في القانون المصري في مسائل الأحوال الشخصية التي تخضع لقواعد الشريعة الإسلامية، والتي كانت تختص بها المحاكم الشرعية وذلك بناء علي ما ورد في لائحة ترتيب هذه المحاكم.
40) القضاء الوقتي : والقضاء الوقتي عبارة عن تدبير عملي يتخذه القضاء وفقاً للإجراءات التي ينظمها القانون علي شيء أو مال للوقاية من خطر التأخير في حماية حق يرجع وجوده للطالب.
41) القضاء الولائي: كل ما يباشره القضاء من نشاط غير قضائي بالمعني الدقيق يعد نشاطا ولائيا والأغلب أن يعتبره نشاطا إداريا للمحاكم.
42) الدعوى التقريرية وهي الدعوى التي يطلب فيها المدعي تقرير وجود حق أو مركز قانوني أو عدم وجوده دون إلزام الخصم بأداء معين ، وهي بذلك الدعوى الموضوعية التي ترمي إلي الحصول علي حكم تقريري بحت ، ومثالها دعوى الاعتراف بحق عيني “دعوى الاستحقاق” أو دعوى إنكار حق ارتفاق أو دعوى براءة الذمة أو صحة عقد أو بطلانه، وقد اعترفت بعض القوانين بهذه الدعوى صراحة ومنها المشرع الألماني ، ولكن التشريع المصري تضمن تنظيم لبعض الدعوى التقريرية ، مثل دعوى بطلان العقد ودعوى الخطوط الأصلية ودعوى التزوير الأصلية.
43) دعوى الإلزام في المستقبل. لا تقبل دعوى الإلزام بدين لم يحل أجله بعد واساس عدم قبول هذه الدعوى هو انعدام المصلحة لأنه لم يقع اعتداء علي الحق بعد ، ولكن تجيز بعض التشريعات في القانون المقارن دعوى الإلزام في المستقبل ، ومثالها القانون الألماني ، وصورة هذه الدعاوى هي طلب الإلزام بدين قبل حلول أجله ولكن لا ينفذ الحكم بإلزام إلا عند حلول الأجل.
44) دعوى إثبات الحالة : وتعد هذه الدعوى وقتية ، ولذلك جعلها المشرع من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ويبدو الاستعجال فيها في خطر انعدام الدليل في دعوى الحق نتيجة ضياع معالم الواقعة المراد إثباتها وهي دعوى وقائية لأنها تؤدي إلي تفادي وقوع هذه الخطر بإقامة الدليل علي الواقعة.
45) دعوى سماع شاهد: يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد علي موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة نوي الشأن سماع ذلك الشاهد، ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلي قاضي الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها علي من طلبه ، وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة شهود.
46) دعوى تحقيق الخطوط الأصلية: يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطة أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء.
47) دعوى التزوير الأصلية: يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة ، لكن والقانون أجاز لمن يخشى الاحتجاج عليه بهذا المحرر أن يبادر برفع دعوى أصلية بالتزوير دون انتظار دعوى الحق وذلك تفاديا لاحتجاج خصمه عليه بهذا المحرر مستقبلا وتحقيق للاستقرار الذي يهدده هذا المحرر المزور.
المحامي احمد الدليمي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً