الطعن841 لسنة 49 ق جلسة 27 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 426 ص 2249
برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.
———–
– 1 إعلان “الإعلان في الوطن الأصلي”.
اعلان الخصم في موطنه الأصلي صحيح ولو كان يقيم بالخارج .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان – الخصم – يصح في موطنه الأصلي في مصر ، ولو كان يقيم في الخارج ، و إذ كان الثابت من الاطلاع على صورة صحيفة إفتاح الدعوى أن الطاعن أعلن في محل إقامته 16 شارع عين شمس الشرقية أمام مسجد الشيخ منصور ، وقد سلم الإعلان لمأمور المطرية لعدم وجود من يستلم الإعلان بمحل إقامته ،و كان الثابت من الاطلاع على صورة صحيفة استئناف الطاعن أن محل إقامته هو نفس المحل الذى أعلن فيه بصحيفة إفتاح الدعوى ، فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً طبقاً للقانون .
– 2 نقض “أسباب الطعن”.
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة . عدم بيان سبب النعي بيانا دقيقا وعدم تحديده . الرقابة الموضوعية والقانونية التي قصر الحكم في اتخاذها . نعي مجهل غير مقبول .
المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن و إلا كان باطلاً ، وقد قصدت بهذا البيان – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة ، و بحيث يبين منها العيب الذى ينسبه إلى الحكم و موضعه منه و أثره في قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يحدد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره في قضائه ، و لم يحدد الرقابة الموضوعية والقانونية التي قصر الحكم في اتخاذها نحو حكم محكمة أول درجة ، و من ثم يكون النعي مجهلاً غير مقبول .
– 3 إيجار “إيجار الأماكن . بعض أنواع الإيجار”.
ثبوت ان المقصود من الإجارة ليس المبنى في ذاته ، وإنما ما اشتمل عليه من أدوات وآلات وان المبنى ليس إلا عنصر ثانويا عدم خضوع العقد لقوانين إيجار الأماكن .
لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها و حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها ، وأن يقيم قضائه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه على ” أن عقد الإيجار المؤرخ 1968/10/1 المبرم بين الطرفين قد انصب على محل ” طحن ” عبارة عن عنبر طحين و حجرة ماكينة و مخزن و المرافق الصحية ، و هو مقام على أرض تبلغ مساحتها ستة قراريط و يشمل على طاحونة السن أربعة قدم و على تروس بفرشها و منخل بكسوته الحريرية و ميزان طبلية بسنجة و سير إدارة الماكينة و فنطاسين للغاز و جنزير بلكنورجيد حمولة 5 طن ، وانتهى الحكم من ذلك إلى أن المبنى ليس إلا عنصراً ثانوياً بالنسبة لهذه الأدوات والآلات ، وكان استخلاصه سائغاً و له أصله الثابت في الأوراق ، فإن العقد لا يخضع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لقوانين إيجار الأماكن ، ويكون الحكم قد أعمل صحيح القانون ، ولا يغير من ذلك ، أن يشترى الطاعن ماكينة للطحن من ماله الخاص ، أو أن يقوم باستخراج الترخيص و إذن الإدارة من الجهات الإدارية المختصة ، إذ نص العقد في قيده الرابع على أن يسترد الطاعن ماكينته و ملحقاتها عند نهاية مدة التعاقد ، مما يفيد أن المقصود من التعاقد الأدوات والآلات الأخرى المبينة بالعقد ، والتي كانت وحدها الأساس في تقويم الأجرة ، وليس هناك ما يمنع أن يصرح المؤجر لمستأجر المكان الخاضع لأحكام القانون المدني من استعمال ما يراه لازماً لنشاطه من الآلات ، وأن يحصل على التراخيص اللازمة لإدارة المحل
– 4 إيجار “انتهاء العقد” “تفسير العقد”.
مبدأ سلطان الإرادة. مؤداه. الامتناع عن نقض العقد أو انتهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه. التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعبارات العقد وعدم الخروج عن مدلولها. صحيح في القانون.
النص في المادة 147/1، 150/1 من القانون المدني، يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانوني، ولازم أن يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر، كما يمتنع ذلك على القاضي، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إدارة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم محكمة الدرجة الأولى أنها اطلعت على عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1968 وتبينت منه أن الطاعن استأجر محل النزاع لمدة عشر سنوات من 1/10/1968 إلى30/9/1977، ويتجدد لمدة أخرى باتفاق الطرفين، وانتهى الحكم في مدوناته إلى أن المتعاقدين قد عينا في العقد مدة محددة ينتهي بانتهائها العقد دون أن يشترط لانتهاء العقد أي إجراء آخر وعلى أن لا يتجدد العقد إلا باتفاق الطرفين، ومن ثم فإن العقد يكون قد انتهى بانقضاء مدته المحددة فيه، أي في نهاية سبتمبر سنة 1977، وذلك دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء، على أن المدعى قد بادر إلى التنبيه على المدعى بالإخلاء… وقد أفصح عن تنبيهه في عدم تجديد العقد تجديداً ضمنياً…. ، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد التزم بعبارات العقد الواضحة ولم يخرج عن مدلولها، ولا يغير من ذلك أن يتم التنبيه بعد انتهاء مدة العقد ذلك أن النص في المادة 598 من القانون المدني على أن ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ومن ثم فإن التنبيه غير لازم قانوناً، وعلى فرض حصوله فليس له ميعاد محدد، ويجوز إعلانه بعد انقضاء مدة العقد قبل مضى الوقت الكافي الذي تستخلص منه التجديد، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أعمل صحيح القانون.
——–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1253 سنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن للحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1968، وإخلاء محل الطحين المبين بالصحيفة، وقال في شرح دعواه أنه أجر للطاعن محل النزاع بموجب العقد سالف الذكر لمدة عشر سنوات تنتهي في 30/9/1977 ولا تتجدد لمدد أخرى إلا باتفاق الطرفين، وقد انتهى العقد بانتهاء مدته، وأنذر الطاعن على يد محضر في 3/10/1977 بعدم رغبته في تجديد العقد ونبه عليه بالإخلاء، ولما لم يستجب لطلبه، أقام دعواه. وبتاريخ 29/6/1978 حكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1968، وإخلاء محل النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5672 سنة 95ق القاهرة، وبتاريخ 19/2/1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى، والمسلم لجهة الإدارة، تأسيسا على أنه كان مقيما بالمملكة العربية السعودية وقت إعلانه وإعادة إعلانه، الحاصلين في 18/2/1978، 3/5/1978، مما كان يتعين معه تسليم صور هذه الإعلانات للنيابة العامة، عملا بالمادة 13/9، 10 من قانون المرافعات، وقد طلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه، وهو جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إلا أن الحكم التفت عنه على سند من أنه لم يتقدم بالمستندات المؤيدة لهذا الدفاع، في حين أن إقامته بالخارج من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية، فيكون قد خالف القانون، وأخل بحق الدفاع.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان الخصم – يصح في موطنه الأصلي في مصر، ولو كان يقيم بالخارج، وإذ كان الثابت من الاطلاع على صورة صحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعن أعلن في محل إقامته 16 شارع ……. الشرقية أمام مسجد الشيخ منصور، وقد سلم الإعلان لمأمور قسم المطرية لعدم وجود من يتسلم الإعلان بمحل إقامته وكان الثابت من الاطلاع على صورة صحيفة استئناف الطاعن أن محل إقامته هو نفس المحل الذي أعلن فيه بصحيفة افتتاح الدعوى، فإن الإعلان يكون قد تم صحيحا طبقا للقانون، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن أسباب الحكم جاءت غير مفهومة بما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها الموضوعية والقانونية، فضلا عن أن محكمة الاستئناف لم تعمل رقابتها الموضوعية والقانونية على حكم الدرجة الأولى، إعمالا للأثر الناقل للاستئناف، مما يعيبه بالقصور.
وحيث أن النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا، وقد قصدت بهذا البيان – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تحدد أسباب الطعن، وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة، وبحيث يبين منها العيب الذي ينسبه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يحدد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه وموضعه له وأثاره في قضائه، ولم يحدد الرقابة الموضوعية والقانونية التي قصر الحكم في اتخاذها نحو حكم محكمة الدرجة الأولى، ومن ثم يكون النعي مجهلا وغير مقبول.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن عقد الإيجار سند الدعوى أبرم لاستغلال محل تجاري وأنه اشترى من ماله الخاص ماكينة الطحين، كما التزم باستخراج ترخيص المحل وإذن الإدارة من الجهات الإدارية المختصة، فيكون المبنى هو العنصر الأساسي المعول عليه عند التعاقد الأمر الذي يجعل عقد الإيجار خاضعا لقوانين إيجار الأماكن الاستئنافية، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن العقد تسري عليه أحكام القانون المدني من حيث انتهاء مدته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على “أن عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1968 المبرم بين الطرفين أنه قد انصب على محل “طحين” عبارة عن عنبر طحين وحجرة ماكينة ومخزن والمرافق الصحية، وهو مقام على أرض تبلغ مساحتها ستة قراريط ويشتمل على طاحونة السن أربعة قدم وعلى تروس بفرشها ومنخل بسكوتة الحريرية وميزان بسنجة وسير إدارة الماكينة وفنصاسين كبيرين للغاز وجنزير بلكتورجيه حمولة 5 طن”، وانتهى الحكم من ذلك إلى أن المبنى ليس إلا عنصرا ثانويا بالنسبة لهذه الأدوات والآلات، وكان استخلاصه سائغا وله أصله الثابت في الأوراق، فإن العقد لا يخضع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لقوانين إيجار الأماكن، ويكون الحكم قد أعمل صحيح القانون. ولا يغير من ذلك، أن يشتري الطاعن ماكينة للطحن من ماله الخاص، أو أن يقوم استخراج – الترخيص وإذن الإدارة من الجهات الإدارية المختصة، إذ نص العقد في بنده الرابع على أن يسترد الطاعن ماكينته وملحقاتها عند نهاية مدة التعاقد، مما يفيد أن المقصود من التعاقد الأدوات والآلات الأخرى المبينة بالعقد، والتي كانت وحدها الأساس في تقديم الأجرة، وليس هناك ما يمنع أن يصرح المؤجر للمستأجر المكان الخاضع لأحكام القانون المدني من استعمال ما يراه لازما لنشاطه من آلات، وأن يحصل على التراخيص اللازمة لإدارة المحل ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله، وفي بيان ذلك يقول أن عقد الإيجار موضوع الدعوى على فرض خضوعه لأحكام القانون المدني، فقد نص فيه على أنه يجوز تجديده لمدة أخرى باتفاق الطرفين، فكان يتعين على المطعون ضده أن ينبه عليه بالإخلاء في المواعيد التي بينتها المادة 563 من القانون المدني، بأنه لا يرغب في تجديد العقد، وإذ لم يجعل هذا التنبيه في الميعاد القانوني، فإنه يكون عديم الأثر قانونا، ويكون الإيجار قد امتد لمدة أخرى وفقا لشروطه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد نبه عليه بالإخلاء في 3/10/1978، في حين كان يتعين التنبيه في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر سبتمبر سنة 1978 وفقا لحكم المادة 563 سالفة الذكر، فإن التنبيه يكون باطلا ويمتد عقد الإيجار موضوع الدعوى لمدة عشر سنوات أخرى، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه عقد الإيجار محدد المدة، وينتهي بانتهاء المدة المعينة فيه، دون حاجة إلى تنبيه، فإنه يكون قد أخطأ في تفسير عبارات العقد وخالف القانون.
وحيث أن النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 147/1 من القانون المدني على أن “العقد شريعة المتعاقدين. فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون”، والنص في المادة 150/1 من القانون المدني على أنه “إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين”، يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانوني، ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر، كما يمتنع ذلك على القاضي، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عند عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم محكمة الدرجة الأولى أنها اطلعت على عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1968 وتبينت منه أن الطاعن استأجر محل النزاع لمدة عشر سنوات من 1/10/1968 – إلى 30/9/1977، ويتجدد لمدة أخرى باتفاق الطرفين، وانتهى الحكم في مدوناته إلى أن المتعاقدين قد عينا في العقد مدة محددة ينتهي بانتهائها العقد دون أن يشترط لانتهاء العقد أي إجراء آخر وعلى أن لا يتجدد العقد إلا باتفاق الطرفين، ومن ثم فإن العقد يكون قد انتهى بانقضاء مدته المحددة فيه، أي في نهاية سبتمبر 1977، وذلك دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء على أن المدعي قد بادر إلى التنبيه على المدعى عليه بالإخلاء … وقد افصح عن تنبيه في عدم تجديد العقد تجديدا ضمنيا …”، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد التزمت بعبارات العقد الواضحة ولم يخرج عن مدلولها.
ولا يغير من ذلك أن يتم التنبيه بعد انتهاء مدة العقد ذلك أن النص في المادة 598 من القانون المدني على أن “ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء”، ومن ثم فإن التنبيه غير لازم قانونا، وعلى فرض حصوله فليس له ميعاد محدد، ويجوز إعلانه بعد انقضاء مدة العقد قبل مضي الوقت الكافي الذي تستخلص منه نية التجديد، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أعمل صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. لما ما تقدم يكون الطن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً