مدى جواز ملاحقة الدبلوماسي مدنياً وجزائياً أمام القضاء .
هل يجوز ملاحقة الدبلوماسي أمام قضاء الدولة المعتمد لديها مدنياً أو جزائياً وهل يلزم بأداء الشهادة أمام محاكمها
تنص المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
1- يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالاعفاء من القضاء الجنائي في الدولة المعتمد لديها ويتمتع كذلك بالاعفاء من القضاء المدني والاداري، مالم يتعلق الامر:
أ- بدعوى عينية متصلة بعقار خاص موجود في اقليم الدولة المعتمد لديها، مالم يكن المبعوث حائزا للعقار لحساب حكومته ولاغراض البعثة.
ب- بدعوى متصلة بتركة يكون للمبعوث فيها مركز بوصفة منفذا للوصية او مديرا للتركة او وارثا او موصي اليه، وذلك بصفته الشخصية وليس باسم الدولة المعتمدة.
ج- بدعوى متصلة بمهنة حرة زاولها المبعوث او بنشاط تجاري قام به في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق مهامه الرسمية ايا كانت هذه المهنة او هذا النشاط.
2- لا يلزم المبعوث الدبلوماسي بان يؤدي الشهادة.
3- لا يجوز اتخاذ اي اجراء تنفيذي ضد المبعوث الدبلوماسي، فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرات (ا،ب،ج) من البند الاول من هذه المادة وبشرط ان يكون التنفيذ ممكنا اجراؤه دون المساس بحرمة ذات المبعوث او مسكنه.
4- الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها لا تعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.
وتنص المادة 32 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
1- للدولة المعتمدة ان تتنازل عن الحصانة القضائية المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين وللأشخاص المستفيدين من هذه الحصانة وفقا لنص المادة (37).
2- يجب دائما ان يكون التنازل صريحا.
3- اذا قام مبعوث دبلوماسي او احد الاشخاص المستفيدين من الحصانة القضائية وفقا للمادة (37) دعوى ما، فلا يقبل منهم بعد ذلك الدفع بالحصانة القضائية بالنسبة لكل طلب فرعي متصل مباشرة بالطلب الاصلي.
4- التنازل عن الحصانة القضائية في دعوى مدنية او ادارية لا يفترض فيه انه يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الحكم، ولا بد فيما يتعلق بهذه الاجراءات من تنازل قائم بذاته.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً