الطعن 2031 لسنة 50 ق جلسة 31 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 295 ص 1539

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة. نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي ود. محمد بهاء الدين باشات.
————
– 1 دعوى “الخصوم في الدعوى”. حكم “بيانات الحكم”. بطلان “بطلان الأحكام”.
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة . عدم اعتباره خطأ جسيما يرتب البطلان . م 178 مرافعات .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم و صفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة 178 من قانون المرافعات .
– 2 نقض “السبب المجهل”.
عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف وأغفل الحكم الرد عليها . نعي مجهل غير مقبول
لما كان الطاعن لم يبين – في سبب الطعن – أوجه الدفاع التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف والتي يقول أن الحكم أغفل الرد عليها فإن النعي به يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
– 3 بيع “بيع ملك الغير”. ريع.
للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشترى من ملكه وأن يطالبه بريع ملكه عن المدة التي وضع يده فيها عليه . علة ذلك .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشترى من ملكه ، لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته كما أن له أن يطلب ريع ملكه من هذا المشترى عن المدة التي وضع يده فيها عليه .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين والمرحومة ….. مورثة المطعون ضدهما الأخيرتين أقاموا الدعوى رقم 416 لسنة 1976 مدني جزئي منوف على الطاعن طالبين الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 67.500 جنيه والتسليم. وقالوا بيانا لها إنهم يملكون المنزل المبين بصحيفة الدعوى بطريق الميراث عن والدهم وأن الطاعن يضع اليد عليه بطريق الغصب من أول ديسمبر سنة 1973 وإذ يقدرون ريعه حتى فبراير سنة 1975 بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم. ندبت المحكمة خبيرا قدم تقريره. وبتاريخ 22/1/1978 حكمت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية المختصة حيث قيدت برقم 724 لسنة 1978. بتاريخ 27/11/1978 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للطاعنين الأولين ومورثة المطعون ضدهما الأخيرتين مبلغ 31.500 جنيه وأن يسلمهم نصيبهم في المنزل. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 7 لسنة 12 ق (شبين الكوم) طالبا إلغاءه ورفض الدعوى. بتاريخ 27/1/1980 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة …… مورثة المطعون ضدهما الأخيرتين. عجل المطعون ضدهم السير في الدعوى. وبتاريخ 23/6/1980 حكمت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر …. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إنه بالرغم من أن محكمة الاستئناف حكمت بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة …. مورثة المطعون ضدهما الأخيرتين وأن المطعون ضدهم عجلوا السير في الدعوى بعد ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه صدر متضمنا في ديباجته اسم تلك المورثة وخاليا من اسم وارثتيها المطعون ضدهما الأخيرتين بما يعيبه بالبطلان.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة 178 من قانون المرافعات. وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت ابتداء من المطعون ضدهما الأولين والمرحومة …. التي توفيت أثناء نظر الاستئناف وأن وارثتيها المطعون ضدهما الأخيرتين حلتا محلها في مباشرة الدعوى فإن إغفال الحكم في ديباجته ذكر اسميهما وإيراده اسم مورثتهما المتوفاة لا يعتبر خطأ جسيما من شأنه التجهيل بشخص الخصم فلا يترتب عليه البطلان ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقول أن الحكم لم يرد على أوجه دفاعه المبينة بصحيفة الاستئناف مكتفيا بالقول بأن الحكم الابتدائي تكفل بالرد عليها. وإذ لم يتضمن هذا الحكم الرد عليها فإنه يكون مشوبا بالقصور.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الطاعن لم يبين في هذا السبب أوجه الدفاع التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف والتي يقول أن الحكم أغفل الرد عليها فإن النعي به يكون مجهلا وغير مقبول.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة الاستئناف بأن وضع يده على المنزل محل النزاع يستند إلى شرائه له من مالكه …. بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 1/2/1967 يتيح له الانتفاع به وقبض ثمراته إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع واعتبره غاصبا بما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث أن هذا النعي مردود وذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشتري من ملكه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته كما أن له أن يطلب ريع ملكه من هذا المشتري عن المدة التي وضع يده فيها عليه. وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم انتهى إلى أن المنزل محل النزاع كان مملوكا لمورث البائع للطاعن والمطعون ضدهم وأن الأخيرين يستحقون حصة فيه قدرها 16س 10ط من 24ط فإن عقد شراء الطاعن للمنزل كله من ….. وهو أحد الورثة لا يكون نافذا في حق المطعون ضدهم في حدود نصيبهم وإذ قضى لهم الحكم المطعون فيه بريع هذا النصيب وتسليمه لهم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .