الطعن 1800 لسنة 50 ق جلسة 31 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 294 ص 1533
برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، إبراهيم زغو، محمد العفيفي وشمس ماهر.
————
– 1 نقض “الخصوم في الطعن”.
اختصام من كان طرفا في الخصومة في الطعن بالنقض . شرطه . المنازعة في الطلبات .
شرط قبول الخصومة أمام القضاء هو قيام نزاع بين أطرافها على الحق محل التداعي حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون ، ولما كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فإنه لا يكفى لقبوله أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو .
– 2 نقض “أسباب الطعن: النعي المجهل”.
عدم بيان الطاعنة في صحيفة الطعن وجوه الدفاع التي تنعي علي الحكم إغفال الرد عليها . نعي مجهل غير مقبول . لا يغني عن ذلك تقديم صورة رسمية من المذكرة المتضمنة لهذا الدفاع .
إذ كانت الجمعية الطاعنة لم تبين في صحيفة الطعن وجوه الدفاع التي ضمنتها مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف والتي تنعى على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه ، و كان لا يغنى عن ذلك تقديم صورة رسمية من هذه المذكرة إلى محكمة النقض فإن النعي يكون مجهلاً ، و من ثم غير مقبول .
– 3 أموال “أموال عامة”.
الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة 9 هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة . م . مدني ملغي 87 مدني حالي الأموال المملوكة للجمعيات الخيرية عدم اكتسابها صفة المال العام بمجرد التخصيص ما لم تنتقل ملكيتها للدولة إذ كانت الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها لمنفعة عامة هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وذلك عملاً بالمادتين 9 من القانون المدني الملغى و87 من القانون المدني الحالي ومن ثم فإن الأسهم التي كانت مملوكة للجمعية الطاعنة لم تكتسب صفة المال بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة طالما أن ملكيتها لم تنتقل إلى الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون قبل تخصيصها للمنفعة العامة.
———–
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل – في أن الجمعية الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2117 سنة 77 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم – في مواجهة المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما – بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بأن يدفعا لها مبلغ 19976.240 جنيه وفوائده بواقع 4% سنويا من تاريخ صدور قوانين التأميم حتى تمام السداد وقالت شرحا لها أنها تمتلك عن نفسها وبصفتها ناظرة على بعض الأوقاف الخيرية أسهما مودعة في ملف الأوراق المالية الخاصة بها لدى البنك المطعون ضده الرابع قيمتها 34976.240 جنيه وأن هذه الأسهم كانت صادرة من شركات وهيئات أممت بالقوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 وقد حدد القانون الأخير قيمة ما يستحقه أصحاب الأسهم بما يعادل عشرة آلاف جنيه – ثم صدر القانون رقم 134 لسنة 64 محددا التعويض بمبلغ خمسة عشر ألفا من الجنيهات ما لم تكن قيمة الأسهم ورؤوس أموال الشركات المؤممة أقل فيعوض عنها بمقدارها وعلى أن يتم التعويض بسندات على الدولة بفائدة 4% سنويا. وأنها عوضت عن الأسهم سالفة الذكر بمبلغ 5000 فقط في حين أن رسالتها هي النفع العام والبر ويحق لها الحصول على كامل التعويض أسوة بالبنوك وشركات التأمين وصناديق الادخار.
وبتاريخ 30/12/78 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 824 سنة 96ق. وبتاريخ 26/5/1980 قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.
وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر …. والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن المطعون ضدهما الثالث والرابع ليسا خصمين للجمعية الطاعنة ينازعانها في طلباتها فلا مصلحة لها في اختصامها.
وحيث أن هذا الدفع سديد ذلك أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فإن شرط قبول الخصومة أمام القضاء هو قيام نزاع بين أطرافها على الحق محل التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، ولما كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فإنه لا يكفي لقبوله أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجمعية الطاعنة قد اختصمت المطعون ضدهما الثالث والرابع ليصدر الحكم في مواجهتهما وأنه لم تبد منها منازعة لها أمام محكمة الموضوع فإنه لا يكون للجمعية الطاعنة مصلحة في اختصامها أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى الجمعية الطاعنة بالشق الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم لم يرد على مذكرة دفاعها المقدمة لمحكمة الاستئناف مغفلا ما نصت عليه الفقرة “ب” من القانون رقم 48 لسنة 79 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا. مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إنه عن هذا النعي فإن كانت الجمعية الطاعنة لم تبين في صحيفة الطعن وجوه الدفاع التي ضمنتها مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف والتي تنعى على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليها، وكان لا يغني عن ذلك تقديم صورة رسمية من هذه المذكرة إلى محكمة النقض فإن النعي يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الجمعية الطاعنة تنعى بالشق الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم لم يرد على ما تمسكت به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من أن الأسهم المؤممة مال عام لا تجوز مصادرته مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها لمنفعة عامة هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وذلك عملا بالمادتين 9 من القانون الملغي و87 من القانون الحالي ومن ثم فإن الأسهم التي كانت مملوكة للجمعية الطاعنة لم تكتسب صفة المال العام بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة طالما أن ملكيتها لم تنتقل إلى الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون قبل تخصيصها للمنفعة العامة ولا يكون دفاع الجمعية الطاعنة في هذا الخصوص مستندا إلى أساس قانوني صحيح ولا على الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد عليه.
وحيث إن الجمعية الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم لم يرد على ما تمسكت به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من أن لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمة الأوقاف المرصدة عليها ولها أيضا بصفتها ناظرة على هذه الأوقاف ذمة أخرى مستقلة بما يمتنع معه تطبيق أحكام القانون رقم 134 لسنة 64 عليها إذ أنه قصر التعويض المنصوص عليه فيه على الأفراد دون الأشخاص الاعتبارية، وأنه بفرض جدلي بانطباق أحكام هذا القانون عليها فإنه يتعين تعويضها عن كل وقف تمثله بما لا يجاوز 15000 جنيه هذا إلى أن الحكم لم يرد على ما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة من أن التعويض المقدر روعيت فيه قدرة الدولة المالية وظروف التأميم مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 134 لسنة 64 قد نصت على أن جميع أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا لأحكام القوانين رقم 117، 118، 119 لسنة 61 المشار إليها وأحكام القوانين التالية لها يعوض صاحبها عن مجموع ما يمتلكه من أسهم ورؤوس أموال في جميع هذه الشركات بتعويض إجمالي قدره خمسة عشر ألف جنيه ما لم يكن مجموع ما يمتلكه منها أقل من ذلك فيعوض عنه بمقدار هذا المجموع، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة وقد واجه دفاعها ورد عليه بقوله: “يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 134 لسنة 64 أنها قدرت تعويضا إجماليا لأصحاب الأسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا لأحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها مقداره خمسة عشر ألفا من الجنيهات، والثابت من الأوراق أن الجمعية المدعية – الطاعنة – كانت قد تقدمت عقب صدور هذه القوانين ببيان أوردت فيه كل ما تمتلكه من شهادات وأوراق مالية خضعت لقوانين التأميم الكلي …. وأنها حصلت على سندات على الدولة بفائدة 4% بحد أقصى مقداره خمسة عشر ألفا من الجنيهات نظير تأميم أموالها فإنه يستفاد من ذلك أنه قد انطبق عليها نص المادة الأولى من القانون 134 لسنة 64 ولا محل للاحتجاج بأنها لا تمثل نفسها فقط وإنما تمثل فضلا عن ذلك أشخاص الأوقاف الخيرية التي تتنظر عليها إذ أنها خضعت لقوانين التأميم بوصفها منشأة وعوضت عن التأميم بخمسة عشر ألف من الجنيهات بذلك الوصف، وإذ كان هذا التعويض أقل من القيمة الاسمية لأموالها فإن الدولة قد راعت في تحديد مقداره مقدرتها المالية وظروف التأميم “لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم يواجه دفاع الطاعنة بما يصلح ردا عليه فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً