معلومات قانونية هامة حول جريمة الزنا
ان جريمة زنا الزوجية من الجرائم التي لا يجوز تحريكها الا بشكوى من المجنى عليه او من يقوم مقامه قانونا استنادا للمادة 3 الاصولية والتي تنص ( ا – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجنى عليه او من يقوم مقامه قانونا في الجرائم التالية : 1- زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافا لقانون الاحوال الشخصية . فالمجنى عليه قد يؤثر على ان يتحمل الضرر الناشئ عن الجريمة على محاكمة الجاني لما في اجراءات المحاكمة من العلانية مما يؤدي الى اثارة فضيحة لا تصيب الجاني وحده وانما قد يمتد اثره الى اسرته كلها بل والى شخص المجنى عليه نفسه لذا ترك المشرع له حق اقامة الشكوى وعدم اقامتها دون ان يكون لشخص اخر حق في اقامتها .
الا ان تحريك الشكوى في هذا النوع من الجرائم مشروط بثلاثة شروط نصت عليها المادة اعلاه حيث نصت على عدم قبول الشكوى في الاحوال التالية :
– اذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي اتصل فيه علم الشاكي بالجريمة
– اذا رضي الشاكي باستئناف الحياة الزوجية بالرغم من اتصال علمه بالجريمة
– اذا ثبت ان الزنا تم برضى الشاكي
وقد نصت الفقرة 2 من المادة اعلاه على انه (يقصد بالزوج في حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة ولو زالت عنه بعد ذلك. ويبقى حق الأزواج في تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته إلى انتهاء أربعة أشهر بعد طلاقها ) فاذا حدث الطلاق او تفريق بين الزوجين فان ذلك لا يمنع من تحريك الشكوى الجزائية ضد الزوجة الزانية طالما فعل الزنا قد وقع اثناء قيام الزوجية بين الزوجين كما لا يمنع من تحريك الشكوى ايضا اذا كان الزوجان منفصلين دون طلاق كأن تكون هناك مشاكل بينهما وكانت الزوجة في بيت اهلها مفارقة لزوجها في فراش الزوجية لان مناط المسؤولية عن فعل الزنا هو قيام الزوجية .
س – ماذا لو اقيمت الشكوى ابتداء على الزوج الزاني او الزوجة الزانية فقط دون اقامتها على الشريك ؟
ج – ان المادة 4 الاصولية نصت ( … الا في جريمة زنا الزوجية فلا تحرك الدعوى ضد الشريك ما لم تقدم الشكوى ضد الزوج الزاني او الزوجة الزانية ) فالمادة حصرت عدم قبول الشكوى اذا قدمت ابتداء على الشريط فقط دون اقامتها على الزوج الزاني اما اذا اقيمت ابتداء على الزوج الزاني فلا يوجد مانع من تحريك الشكوى ضد الشريك حسب المقطع الاول من المادة 4 اعلاه ( اذا تعدد المتهمين وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم فتعتبر مقدمة ضد المتهمين الاخرين … ) لان النص اشار الى عدم جواز اقامة الشكوى على الشريك فقط ولم ينص على عدم جواز اقامتها على الزوج الزاني فقط .
وعموما يجوز للزوج الشاكي ان يكون شاهدا على الزوج الاخر في دعوى جريمة الزنا لان المادة 68 الاصولية اجازت ذلك حيث نصت ( ا – لا يكون احد الزوجين شاهدا على الزوج الاخر ما لم يكن متهما بالزنا )
س – هل تتحقق الجريمة اذا كان الزوجان متزوجين خارج المحكمة ولم يصدق زواجهما بعد ؟
ج – ان الجريمة هنا تتحقق لان عدم تصديق الزواج لا يعني عدم قيامه وخصوصا اذا تصادق الزوجان على قيام حالة الزوجية بينهما لان حكم المحكمة بتصديق الزواج انما هو كاشف لواقعة الزواج وليس منشأ لها .
س – هل تتحقق الجريمة اذا وقعت الفرقة بين الزوجين بطلاق او بغيره ولم يصدق في المحكمة؟
ج – ان الجريمة هنا لا تتحقق ما دام الزواج غير متحقق فعلا وقت ارتكاب فعل الزنا لوقوع الفرقة بين الزوجين ولو لم تصدق الفرقة في المحكمة لان حكم المحكمة كاشف لتلك الواقعة لا منشئ لها . ويبقى حق الزوج قائما الى انتهاء اربعة اشهر بعد طلاقها عملا بحكم المادة 378 الفقرة 2
المحقق القضائي قيس كجان التميمي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً