هل يجوز تأجير العين المؤجرة من الباطن دون موافقة المؤجر – النظام السعودي .
أكدت عدم أحقية المستأجر في تأجير العين المؤجرة من الباطن من دون موافقة المؤجر . “المالية” تتجه لفسخ عقود مؤجري المواقع الحكومية المتهمين برشوة جهات رسمية
انتهت الإدارة القانونية في وزارة المالية من إعداد مقترح يوصي بفسخ عقد كل مؤجري المواقع الحكومية الاستثمارية الذين وُجهت إليهم اتهامات بتقديم رشاوى لمصالح حكومية أو أحد مندوبيها، وأكدت أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن للغير، إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المؤجرة بالتنازل عن العقد أو التأجير من الباطن.
وقالت الإدارة في ورقة التزامات وشروط تأجير المواقع الاستثمارية حصلت”الحياة”على نسخة منها، إنه”إذا ثبت أن المستأجر أو المستثمر شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، فإنه يجوز للجهة المؤجرة فسخ العقد ومصادرة الضمان مع بقاء حقه في الرجوع على المستأجر”.
وأضافت أنه“يجوز للمؤجر بعد موافقة الوزير المتخصص أو رئيس الدائرة المستقلة وموافقة وزارة المالية إلغاء العقد قبل انتهاء مدته لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة بعد إشعار المستأجر أو المستثمر بذلك، وانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره بذلك، ويُعد محضر مشترك مع المستأجر لحصر موجودات العين المؤجرة، ويحال العقد إلى المحكمة الإدارية للنظر في الآثار المترتبة على إلغاء العقد وتقدير التعويض”.
ورأت أنه لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن هذا العقد أو أن يؤجر العين المؤجرة أو جزء منها من الباطن للغير، إلا بعد الحصول على موافقة من المؤجر بالتنازل عن العقد أو التأجير من الباطن.
وأضافت أن”المستأجر يتحمل تكاليف الماء والكهرباء والهاتف، وإذا كانت الخدمات مرتبطة بالموقع بحيث لا يمكن فصلها عن خدمات المرفق العام تقوم الجهة عند طرح الموقع للتأجير بتقدير تكاليف تلك الخدمات والنص عليها في شروط المزايدة عند طرحها، وفي شروط العقد بحيث تدفع مع الأجرة السنوية أو شهرياً، بحسب الأحوال”.
وأكدت الإدارة أن المستأجر يكون مسؤولاً عن العين المؤجرة، وعليه المحافظة عليها، وهو مسؤول عن كل الخسائر التي تلحق بالعين المؤجرة، جراء تصرفاته أو تصرفات عماله، إضافة إلى مسؤوليته عن صيانة العين المؤجرة ونظافتها وحراستها، كما يكون المستثمر مسؤولاً عن الخسائر التي تلحق بالأشخاص والممتلكات جراء تنفيذ الأعمال أو بسبب يتعلق بها، ويتحمل مسؤولية كل الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك”.
وأضافت الإدارة أنه“لا يجوز للمستأجر تغيير وتعديل نشاط العقد، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤجر، وللمؤجر الحق في القبول أو الرفض من دون إبداء أي سبب”، ورأت أن للمستأجر أن يقوم بإنشاء ما يستلزمه مشروعه من إنشاءات ثابتة أو منقولة على الأرض المؤجرة عليه، بعد الحصول على موافقة من المؤجر، من دون أن يكون له الحق في مطالبة المؤجر بمقابل عن هذه المنشآت، ويلزم بإزالتها عند نهاية عقد الإيجار أو إبقائها بحسب ما يراه المؤجر”.
وأكد الاقتراح أن للمستأجر حق المرور في الطرق المتعارف عليها، للوصول إلى العين المؤجرة عليه، وله بعد الحصول على موافقة من المؤجر تعبيد الطرق المؤدية إلى الأرض المؤجرة عليه، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وأنه لا يجوز للمستأجر وقف نشاطه أو إغلاق العين المؤجرة عليه، من دون عذر يقبله المؤجر، وإذا كان إغلاق العين المؤجرة بسبب يرجع للمؤجر فإنه يعوض المستثمر عن هذه المدة بمدة مماثلة.
ويلتزم المستأجر المستثمر بتسليم العين المؤجرة بعد انتهاء العقد، كما تسلمها خالية من الشوائب والشواغل بموجب محضر كتابي موقع من الطرفين، يوضح فيه حال العين المؤجرة الراهنة، وفي حالة عدم استطاعة المستثمر تسليم العين لتغيبه أو سفره أو أي سبب ترتب عليه تأخير التسليم مدة تجاوزت شهرين من تاريخ انتهاء العقد أو فسخه، فإن المستأجر يفوض الوزارة أو الجهة الحكومية بتكوين لجنة من منسوبيها لفتح العين وإعداد محضر بالموجودات وبيعها بالمزاد العلني من دون أدنى مسؤولية مادية أو معنوية على الوزارة، وهذا لا يُعفي المستأجر من مسؤولية دفع الأجرة عن مدة التأخير كما يحق للجهة مصادرة الضمان.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً