الطعن 2407 لسنة 79 ق جلسة 10 / 4 / 2017
باســـــــم الشـعـــــــــب
محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائرة ” الاثنين” (هــــ) المدنيـة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / فــتحي محمــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمة وعضوية السـادة القضـاة / عبد البارى عبد الحفيظ والسيـد الطنطـاوى وأحمد فــراج ” نواب رئـيس المحكمة ” وأحــــمد عـبد الله
وحضور رئيس النيابة السيد / عمرو عبد الحكيم .
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 13 من رجب سنة 1438 هـ الموافق 10 من إبريل سنة 2017.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2407 لسنة 79 ق .
الـــــمـــــرفـــوع مـــن
– ……………. المقيمة / قصر النيل – محافظة القاهرة . لم يحضر عنها أحد .
ضــــــــــــــد
1- ………. الجميع مقيمون / بناحية مركز المنيا . . لم يحضر عنهم أحد .
” الوقـــائــع “
—
في يـوم 10/2/2009 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف بنى سويف ” مأمورية المنيا ” الصـادر بتاريخ 17/12/2008 في الاستئناف رقم 3205 لسنة 43 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى 2/3/2009 أعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصحيفة الطعن .
وفى 3/3/2009أعلن المطعون ضدهم من الثانى والثالث حتى الأخير قانوناً .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 9/1/2017 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 10/4/2017 سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكـــــــــــرتها ، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الـمحـكمة
—
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ……..
والمرافعة وبعد المداولة :
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2513 لسنة 2005 مدنى محكمة المنيا الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 569 لسنة 2001 مدنى محكمة مركز المنيا الجزئية المؤيد بالاستئناف رقم 71 لسنة 2002 مدنى مستأنف المنيا وإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة بعدم التعرض لها ولمورثة المطعون ضدهم ثامناً فى الأرض المبينة بالصحيفة . وقالت بياناً لذلك أنها بموجب عقد الهبة المسجل برقم 4640 لسنة 1970 توثيق المنيا تمتلك هذه الأرض وقد باعتها إلى مورثة المطعون ضدهم ثامناً ، إلا أن المطعون ضدهما الأول والثانى قاما بتأجيرها إلى المطعون ضده الثالث ومورث المطعون ضدهم من الرابع للسابعة بموجب العقد المؤرخ 1/10/1970 ثم أقاما الدعوى رقم 569 لسنة 2001 مدنى محكمة مركز المنيا الجزئية عليهم بطلب إنهاء هذا العقد والتسليم ، وقضى لهما بطلباتهما بحكم تأيد بالاستئناف رقم 71 لسنة 2001 مدنى مستأنف المنيا ، وإذ ورد الإيجار على ملك الغير ، فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3205 لسنة 43 ق بنى سويف ” مأمورية المنيا ” وبتاريخ 17/12/2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، وذلك حين قضى بعدم قبول الدعوى المقامة منها بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 569 لسنة 2001 مدنى محكمة مركز المنيا الجزئية المؤيد بالاستئناف رقم 71 لسنة 2001 مدنى مستأنف المنيا لانتفاء مصلحتها فيها رغم أنها قد توافرت لها المصلحة فى رفع الدعوى إذ إن من شأن تنفيذ هذا الحكم استحقاق المطعون ضدهم ثامناً – ورثة المشترية لأرض التداعى – التعويض وتحقق مسئولية الطاعنة كبائعة عن ضمان تعرض الغير لهم فى الأرض المبيعة ، بما تكون معه دعواها مقبولة لتوافر المصلحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر أن من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدنى التزام البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلاً أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشترى عقد شرائه سقوط حقه فى الضمان لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التى تنشأ عن العقد بمجرد انعقاده ، ويتعين على البائع تنفيذ التزامه عينياً بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التى يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشترى ، فإذا لم ينجح البائع فى ذلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته . وأنه ولئن كان البائع يضمن التعرض القانونى الصادر من الغير فيتحقق به ضمان البائع بمجرد وقوعه أما قبل وقوعه فلا ضمان إذ لا تكفى الخشية من وقوع التعرض للمطالبة بالضمان من جانب المشترى إلا أنه إذا كانت هذه الخشية ثابتة وقائمة وقد تؤدى إلى حصول التعرض أو الاستحقاق بأن كان التعرض الصادر من الغير يستند إلى أساس قانونى أو أن يكون نزاعاً قانونياً بعد حصول البيع انصب على المبيع ذاته ولم يختصم فيه البائع ولا المشترى ، فإن هذا التعرض مما يضمنه البائع ويتولد به حقه فى رفع دعوى ضد الغير بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر بطلب الإخلاء والتسليم وذلك ليتوقى البائع تحقق هذا التعرض للمشترى أو رجوع الأخير عليه بالتعويض فى حالة حصول التعرض ونزع العين المبيعة من يده ، فقد صارت الخشية من ذلك ثابتة وقائمة ومستندة إلى سبب قانونى ، وإنصب التعرض على العين المبيعة ، بما يكون للبائع المصلحة القانونية فى رفع الدعوى ، والحكم الذى ينتهى رغم توافر هذه الظروف والاعتبارات إلى افتقار البائع هذه المصلحة يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمتلك أرض التداعى بموجب عقد الهبة المسجل برقم 4640 لسنة 1970 توثيق المنيا وقد باعتها إلى مورثة المطعون ضدهم ثامناً ، وأن المطعون ضدهما الأول والثانى أقاما الدعوى رقم 569 لسنة 2001 مدنى مركز المنيا الجزئية على المطعون ضده الثالث ومورث المطعون ضدهم من الرابع للسابعة بطلب إنهاء عقد الإيجار المحرر بينهم عن ذات الأرض والتسليم ، وقضى لهما بالطلبات بحكم تأيد بالاستئناف رقم 71 لسنة 2001 مدنى مستأنف المنيا ، ولم تختصم البائعة – الطاعنة – ولا المشترية – مورثة المطعون ضدهم ثامناً – فيه ، وإذ رتب الحكم المشار إليه استحقاق الأرض المبيعة للمطعون ضدهما الأول والثانى بعد حصول البيع فإنه يعد تعرضاً للمشترية فى المبيع مما تضمنه البائعة ويتولد به حقها فى رفع هذه الدعوى بطلب عدم الاعتداد بذلك الحكم لتتوقى رجوع المطعون ضدهم ثامنا عليها بالتعويض ، بما يكون معه للطاعنة المصلحة القانونية فى رفعها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة الطاعنة فى رفعها بقالة أنها انقطعت صلتها بالأرض المبيعة بعد أن باعتها لمورثة المطعون ضدهم ثامنا وحجب نفسه عن بحث الدعوى بحسب الأساس القانونى الذى أقيمت عليه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
لــــذلك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف ” مأمورية المنيا ” وألزمت المطعون ضدهم من الأول للسابعة المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً