الطعن 16 لسنة 52 ق جلسة 25 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 418 ص 2207
برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم محمد قراعه نواب رئيس المحكمة، مرزوق فكري وحسين محمد حسن.
————-
– 1 أحوال شخصية. دعوى “النهي عن سماع الدعوى”.
المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى وفقا للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . سريانها اعتبارا من تاريخ النزاع في الحق المدعي .
النص في المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 على أن ” القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها و هذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة مفاده – و على جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النزاع حول الحق المدعى هو الواقعة التي تسري منها المدة اللازمة لعذم سماع الدعوى .
– 2 دفاع “دفاع جوهري” “تقديم مذكرات”.
حجز الدعوى للحكم والتصريح بتقديم مذكرات . استبعاد المحكمة لمذكرة قدمت خلال الميعاد تضمنت دفاع جوهري بدعوى تقديمها بغير تصريح . قصور ومخالفة للثابت بالأوراق .
وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف إذ قررت لجلسة 1981/12/13 حجز الدعوى للحكم لجلسة 1982/1/13 صرحت لمن يشاء بتقديم مذكرات في أسبوع فقدم الطاعن مذكرة في 1981/12/19 موقعاً عليها من وكيل المطعون ضدهم بما يفيد استلامه صورتها ، و كان الطاعن قد تمسك في هذه المذكرة بأن الحق المدعى لم يكن موضوع نزاع إلا بصدور حكم لجنة القسمة بتاريخ 1966/12/17 مما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته ، و كان من شأن هذا الدفاع – إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ استبعد تلك المذكرة بدعوى تقديمها دون تصريح من المحكمة و لم يبحث ما تضمنته من دفاع جوهري للطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور و مخالفة الثابت بالأوراق .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن ووالدته …… أقاما الدعوى رقم 25 لسنة 1974 أحوال شخصية كلي المنصورة ضد المطعون عليهم للحكم باعتبار الأول مستحقا لمساحة 7 قراريط وسهمين شائعة في 2 فدان و2 قيراط ضمن أطيان وقف المرحوم …. والثانية مستحقة لمساحة 7 قراريط و14 سهما شائعة في هذا القدر، وبوفاتها أثناء نظر الدعوى. استأنف الطاعن السير فيها وأضاف إلى طلباته طلب الحكم باستحقاقه لحصتها المذكورة لانحصار إرثها فيه. وقال بيانا للدعوى أن والده المرحوم …. كان يستحق في أطيان وقف …. مساحة 2 فدان و2 قيراط وبوفاته في سنة 1922 آل استحقاقه إلى ورثته وهم زوجته ….. (والدة الطاعن)، وأولاده ….. (الطاعن) وشقيقه ….. وإخوتهما لأبيهما …….،……،…..،….،….. وفي سنة 1924 توفى ….. فآل استحقاقه إليه ووالدتهما …… ثم بوفاتها آل استحقاقها إليه، وإذ نازع ناظرا الوقف في استحقاق والدته فيه واستحقاقه معها حصة شقيقه المتوفى فقد اختصامهما بالدعوى رقم 289 لسنة 1935 مدني طلخا وحكم لهما بريع الحصة المتنازع عليها إلا أن المطعون ضدهم أنكروا عليهما هذا الاستحقاق ومن ثم فقد أقاما الدعوى. حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبحث الاستحقاق المتنازع فيه وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 3/6/1981 بعدم سماع الدعوى بالتطبيق للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 لسنة 81ق أحوال شخصية المنصورة، وبتاريخ 13/1/1982 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من افتراض إنكار الحق المدعى به منذ تاريخ العمل بالمرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات وعدم إقامة الدعوى دون عذر شرعي إلا بعد انقضاء خمس عشرة سنة من هذا التاريخ، في حين أنه تمسك في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف في فترة حجز الدعوى للحكم بأن والدته عن نفسها وبصفتها وصية عليه وضعت اليد على الحصة في الاستحقاق موضوع النزاع منذ صدور الحكم في الدعوى رقم 289 لسنة 1935 مدني طلخا دون إنكار هذا الحق عليها من أحد وأنها لم تجابه بالإنكار إلا في سنة 1967 عندما شرع أحد المستحقين في استلام تلك الحصة تنفيذا لقرار لجنة القسمة الصادر في 17/12/1966 بتخصيصها له مما لا تبدأ معه المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من هذا التاريخ وهو ما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته إلا أن محكمة الاستئناف استبعدت مذكرته لما أوردته في أسباب حكمها على خلاف الواقع من عدم تصريحها بتقديم مذكرات والتفتت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري مما يعيب الحكم بالقصور ومخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 على أن “القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النزاع حول الحق المدعي هو الواقعة التي تسري منها المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف إذ قررت بجلسة 13/12/1981 حجز الدعوى للحكم لجلسة 13/1/1982 صرحت لمن يشاء بتقديم مذكرات في أسبوع فقدم الطاعن مذكرة في 19/12/1981 موقعا عليها من وكيل المطعون ضدهم بما يفيد استلامه صورتها، وكان الطاعن قد تمسك في هذه المذكرة بأن الحق المدعي لم يكن موضوع نزاع إلا بصدور حكم لجنة القسمة بتاريخ 17/12/1966 مما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته، وكان من شأن هذا الدفاع – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ استبعد تلك المذكرة بدعوى تقديمها دون تصريح من المحكمة ولم يبحث ما تضمنته من دفاع جوهري للطاعن، فإنه يكون معيبا بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً