نموذج وصيغة مذكرة بدفاع في انقضاء الدعوى بالتقادم
بدفع السيد / …… متهم
ضد
النيابة العامة سلطة إتهام
فى الجنحة رقم …… لسنة …….. جنح……
والمحدد لنظرها جلسة ……..الموافق……
الوقائع
حرصاً من الدفاع على ثمين وقت وجهد عدالة المحكمة فأنه يحيل بشأن الوقائع إلى ما دونته الأوراق عن يقين بأن الهيئة الموقرة مطلعة عليها مدققة لها كاشفة الغث من الثمين فيما دونته الأوراق ببصيرة ينيرها الحق سبحانه وتعالى
الطلبات
إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
براءة المتهم مما هو منسوب إليه من إتهام
الدفاع
أولأً : إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
تنص المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة لمواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من تاريخ أرتكاب الفعل .
وعلة ذلك أن مضى زمن طويل على أرتكاب الجريمة دون أن تتخذ السلطات العامة إجراءات فى شأنها يعنى أن هذه الجريمة قد محيت من ذاكرة الناس ومن المصلحة الإبقاء على هذا النسيان لأن ذكريات الجريمة سيئة.
ومن المستقرعليه أن العبرة فى إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بالنسبة للجريمة الوقتية هو بوقت أرتكاب الفعل المؤثم دون الأعتداد بالأثار الناتجة عن الجريمة.
وفى ذلك تقول محكمة النقض :
” من المقررفى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد أرتكاب الفعل كانت الجريمة وقتية أما إذا إستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة فى الإستمرارهنا هو بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، ولما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم قد أقام بناء عل أرض زراعية بدون ترخيص فأن الفعل المسند إليه يكون قد تم وأنتهى بإجراء هذا البناء مما لايمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه فى هذا الفعل ذاته ولا يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من أثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه قانوناً…………”
(الطعن رقم 8477 لسنة 59 ق ـ جلسة 28/5/1992 س 43 ص 576)
لما كان ذلك وبمطالعة أوراق الجنحة الماثلة نجد أن الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى المدة وذلك لأن أرض الإتهام كان مقام عليها منزل قديم منذ عشر سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وبذلك تكون الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى المدة ذلك أن واقعة التبوبير قد تمت قبل تحرير المحضر بحوالى عشر سنوات.
ثانياً : عدم تأثيم الفعل
تنص المادة (152) من القانون رقم 116 لسنة 1983 عل أنه ” يحظر إقامة أية مبانى أو منشأت فى الأرض الزراعية أو إتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لأقامة مبانى عليها ………..إلخ نص المادة.
كما تنص المادة (156) من ذات القانون على أنه ” يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحيس وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ………الخ نص المادة).
ويتضح من إستقراء تلك المواد أن مناط التأثيم فى تلك الجريمة أن يكون محلها أرض زراعية أو ما فى حكمها وقت وقوع الجريمة ومتى أنحسر عن الأرض محل الجريمة ذلك الوصف أصبح الفعل غير مؤثم .
والعلة من ذلك الحظر هى الرغبة فى المحافظة على الرقعة الزراعية فى البلاد وعدم تبيويرها .
وبذلك فأن مناط المسئولية الجنائية فى إقامة بناء على أرض زراعية ةأن تكون الأرض المقام عليها ذلك البناء من الأرض الزراعية فأن أنحسر عنها ذلك الوصف كان الفعل غير مؤثم .فإذا ما كان البناء موضوع الدعوى أقيم محل بناء قديم فأن الجريمة تنتفى ويصبح الفعل غير مؤثم لكمن الأرض محل الجريمة غير صالحة للزراعة
وفى ذلك تقول محكمة النقض:
” أنه لما كان مناط التأثيم فى جميع الجرائم المنصوص عليها فى الكتاب الثالث المضاف بالقانون رقم 116 لسنة 1983 إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 هو على ما بين من عنوانه عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها فأن مناط المسئولية الجنائية هو أن تكون الأرض محل الجريمة من الأرض الزراعية أو ما فى حكمها وقت وقوع الجريمة فأن أنحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم . لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة على ما سبق بيانه يعد فى خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته من إنحسار التأثيم عن فعلتها فأنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض له على أستقلال وأن ترد عليه بما يدفعه أن رأت الإلتفات عنه أما وهى لم تفعل وقضت أضحى حكمها مشوباً بالقصور فى التسبيب ولا يمنع من ذلك أن تكون الطاعنة قد وقفت فى أبداء دفاعها عند محكمة الدرجة الأولى …..إلخ منطوق الحكم”
(الطعن رقم 1138 لسنة 69 ق ـ جلسة 11/9/2006 )
وتقول فى حكم آخر :
” أنه حيث أن البين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة أثارة بجلسة 3/11/1997 دفاعاً مؤداه أن البناء محل الأتهام أقيم محل بناء قديم وقد أطرح الحكم المطعون فيه دفاعها بمقولة أنها لم تقدم ما يفيد أنها تقدمة إلى الإدارة الزراعية بأوراق الإحلال والتجديد لما كان ذلك وكان مناط المسئولية الجنائية فى إقامة بناء على أرض زراعية أن تكون الأرض المقام عليها ذلك البناء من الأراضى الزراعية فأن أنحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم وإذا كان ثبوت أن البناء موضوع هذه الدعوى أقيم محل بناء قديم من شأنه لو صح إنتفاء الجريمة التى دينت بها الطاعنة سواْ قدمت طلباً للترخيص لها فى الإحلال والتجديد أو لم تقدم وغاية الأمر فى حالة عدم حصولها على ترخيص من الجهة المختصة بما أجرته من أعمال أن تخضع لاحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ……….إلخ منطوق الحكم”
(الطعن رقم 936 لسنة 68 ق ـ جلسة 14/4/2003)
وبتطبيق القواعد المتقدمة على دعوانا الماثلة نجد أالفعل الذى يتهم المتهم بأرتكابة وهو أحلال منزل قديم محل منزل حديث هذا الفعل غير مؤثم قانونأ إذأ أن المتهم قام بالبناء للمنزل محل الآتهام محل منزل قديم أى أنم الآرض التى أقيم عليها ذلك المنزل أرض غير صالحة للزراعة ولاتستغل فيها ذلك لكونها مشغولة بالمنزل الحديث ومن ثم فأن نص المادة 152 من القانو 116 لسنة 1983 لاتنطبق على دعوانا الماثلة وبذلك يكون الفعل الذى اقترفة المتهم غير مؤثم قانوناً لآنه لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص طبقاً لنص المادة 66 من الدستور المصرى .
بناء عليه
اولاً : إنقضاء الدعوة الجنائية بمضى المدة .
ثانياً: براءة المتهم مما هو منسوب إليه ن إتهام .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً