تصفيـــة الشركـــــــــــات :
إن الشركة بصفتها شخصاً من الأشخاص الاعتبارية تتمتع بأهلية قانونية تتمكن من خلالها من اكتساب الحقوق وبالمقابل تحمل الالتزامات مثالها في ذلك مثال الشخص الطبيعي، وللشركة في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله إبرام كافة التصرفات القانونية من بيع وشراء وتأجير واستئجار وما إلى ذلك.
كما أنه يمكن للشركة على اعتبار أنها اكتسبت صفة الشخص الاعتباري أن تكون في مقام المدعي أو المدعى عليه إذا ما دخلت في نزاعات مع أطراف أخرى .
إن هذه الاستقلالية التي تتمتع بها، الشركات بحكم أنها أشخاص معنوية لا تقف عند هذا الحد بل تتعداه إلى عناصر أخرى كاستقلالية ذمة الشركة على ذمم الشركاء، أيضا وجود نائب يمثل هاته الشركة، كذلك تمتعها بجنسية الدولة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الشركة .
ترتيبا على هذا القول فإن تكوين الشركة يكون بمجرد اكتسابها لصفة الشخصية المعنوية مما يستدعي بالضرورة أن نهاية هذه الشركة تكون خاضعة للأسباب التي تؤدي إلى نهاية الشخصية المعنوية .
وقوفاً عند هذه الفكرة الأخيرة نجد أنفسنا أمام ما يسمى بانقضاء الشركة وحلّها ، الأمر الذي يقودنا إلى طرح التساؤلات التالية :
ماذا نعني بانقضاء الشركة وحلها ؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء وحل الشركات ؟
ماذا نعني بتصفية الشركة ؟
وللإجابة عن هذه التساؤلات نبين الاتي:
تنقضي الشركة إما تلقائياً بقوة القانون : لانقضاء المدة المحددة لها ، أو لتحقيق الغرض الذي تأسست من أجله أو لاستحالة تحقيقه ، أو لإجماع الحصص أو الأسهم في يد شخص واحد ، أو لهلاك جميع رأس مالها أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً، وقد تنقضي الشركة لسباب إرادية : وذلك باتفاق الشركاء على حلها قبل انتهاء المدة المحددة لانقضائها ، أو باندماجها مع شركة أخرى ، وقد تنقضي الشركة بقرار قضائي ويصدر هذا القرار بناء على طلب أحد الشركاء متى وجد القضاء أسبابا خطيرة تبرر الحل مثل تغير الظروف الاقتصادية بشكل يصبح معه استمرار الشركة في نشاطها مستحيلاً ، ومثل وقوع خلاف بين الشركاء يتعذر معه التفاهم بينهم على إدارة الشركة ، وقد تنقضي الشركة لأســــباب تبني على الاعتبار الشخصي وهي وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره أو انسحابه من الشركة .
وبمجرد انقضاء الشركة تدخل في دور التصفية وينظم تلك التصفية نظام الشركات.
والمقصود بالتصفية : حصر موجودات الشركة وتحديد خصومها وتحصيل مالها من حقوق والوفاء بما عليها من التزامات تمهيداً لقسمة الباقي من موجوداتها بين الشركاء .
وعندما تدخل الشركة في دور التصفية فإن الأصل أن تنقضي شخصيتها الاعتبارية ، إلا أنه بسبب أعمال التصفية تحتفظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي ويترتب على ذلك الآتي :
• تظل الشركة محتفظة بذمتها المالية ، وتعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائني الشركة .
• تظل الشركة محتفظة بموطنها القانوني في مقرها الرئيسي .
• يعتبر المصفي الممثل القانوني للشركة
• يجوز شهر إفلاس الشركة إن توقفت عن سداد ديونها خلال فترة التصفية .
• ومن آثار دخول الشركة دور التصفية أنه انتفاء الشخصية المعنوية عنها ، إلا بالقدر اللازم لإتمام عمليات التصفية وتعبر شخصيتها في هذه الحالة شخصية غير كاملة ومحدودة بما تحتاجه التصفية من أعمـال ، ويترتب علي ذلك أنه لا يجوز البدء بأعمـال جديدة لحسـاب الشركة ما لم تكن هذه الأعمـال لازمة لا تمام أعمـال سابقة.
كيفية تعيين المصفي وعزله :
غالباً ما يتفق الشركاء على طريقة تعيين المصفي ويدون هذا الاتفاق ضمن نصوص عقد التأسيس الخاص بالشركة ، فإذا لم ينص العقد الخـاص بالشركة علي طريقة تعيين المصفي قـام بالتصفية مصفي واحد أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم يعينهم الشركاء أو الجمعية العموميـة .
فإذا لم يتفق الشركاء علي تعيين المصفي قـام ديوان المظالم بتعيينه بناء علي طلب أحدهم .
كما يتم تعيين المصفين وتحديد سلطاتهم ومكافآتهم بواسطـة ديوان المظالم في حالة حكمه ببطلان الشركة أوحلها .
ويتم عزل المصفي بنفس الطريقة التي تم بها تعيينه ، لأن القاعدة أن من يملك التعيين يملك العزل ، واستثناء من هذه القاعدة يجوز أن يطلب أحد الشركاء عزل المصفي المعين بالاتفاق إذا قامت أسباب مشروعة تبرر ذلك .
سلطات المصفي :
– يعتبر المصفي ممثلاً عن الشركة في فترة التصفية وليس وكيلا عن الشركاء ولا عن دائني الشركة ، ونيابته محدودة بحدود الغرض منها وهي تصفية الشركة .
– يعمل المصفي في حدود السلطات الممنوحة له أما إذا تجاوزها فلا تلتزم بها الشركة وأهم الأعمال التي يقوم بهـا المصفي :
1. استيفاء حقوق الشركة قبل الغير أو الشركـاء .
2. الوفـاء بديون الشركة الحاليـة والأصلية من أموال الشركـة .
3. تحويـل موجودات الشركة إلى نقـود بمـا في ذلك بيـع المنقولات والعقـارات.
4. ليس للمصفي أن يبيع أمـوال الشركة جملة ولا يقـدم هذه الأموال كحصة أخري في شركة أخرى إلا إذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته .
واجبات المصفي :
علي المصفي أن يشهر القرار الصادر بتعيينه والقيود المفروضة على سلطاته بطرق الشهر المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها وعليه :
1- أن يجري خلال ثلاثة شهور من مباشرته العمل جرد لكافة أصول الشركة وخصومها ويقدم حساب ختامي عن انتهاء التصفية .
2- أن يشهر المصفي انتهاء التصفية بطرق الشهر المقررة لتعديـل عقد الشركـة أو نظامهـا.
وتنتهي التصفية بتصديق الشركاء أو الجمعية العامة علي الحساب الختامي ، وبعد اشهار تصفية الشركة باعتماد التصفية من الشركاء والجمعية العامة ، تنتهي الشخصية الاعتبارية للشركة .
والله ولي التوفيق ،،،
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً