واجبات وحقوق الموظف العام

ايماناً من مجموعتنا القانونية بضرورة تنمية الوعي الثقافي القانوني والنظامي لدى جموع المواطنين والمقيمين آثرنا أن نتناول في بعض من المقالات المتتالية كشرح مبسط لواجبات وحقوق الموظف العام الواردة في نظام الخدمة المدنية السعودي على النحو التالي :

أولاً : واجبات الموظف العام
الوظيفة العامة حقوق وواجبات، فلكي يتمتع الموظف بحقوقه، لا بُدَّ أنْ يلتزم بمجموعة من الواجبات الوظيفية التي حددتها الأنظمة واللوائح والقرارات، سواء النظام العام للخدمة المدنية ولوائحه، أو الأنظمة الوظيفية الخاصة في المملكة ، ومن أهمِّ هذه الواجبات قيام الموظف بأداء أعمال وظيفته بالدقَّة والأمانة .

والواجبات الوظيفية متعدِّدة ومتنوِّعة، فمنها الواجبات الإيجابية، وهي التي تتطلَّب من الموظَّف القيام بعملٍ كمباشرة مهامه الوظيفية، ومنها الواجبات السلبية، حيث تفرض على الموظف الامتناع عن عمل كعدم ممارسة المهن الحرَّة، ومن الواجبات الوظيفية ما يظهر أثناء أداء العمل، مثل : احترام الموظف لرؤسائه وتنفيذ أوامرهم، ومنها ما يظهر خارجه، مثل : ترفُّع الموظف عمَّا من شأنه الإخلال بشرف الوظيفة وكرامتها، ومن الواجبات الوظيفية ما لا يظهر إلا والموظف على رأس العمل، مثل : مباشرة المهام الوظيفية، ومنها ما يستمر مع الموظف حتى بعد تركه الخدمةَ، مثل :واجب عدم إفشاء الأسرار التي اطَّلَعَ عليها بحكم وظيفته.

هذه الواجبات تقع على عاتق الموظف بمجرد صدور قرار تعيينه وقيامه بمباشرة اختصاصات وظيفته، وقد حددها نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي (م/49) وتاريخ: 10/7/1397هـ، في الفصل الثاني منه وتضمنتها المواد من: (11) إلى: (15) المتعلقة بالواجبات الوظيفيَّة .
وبمطالعتنا لهذا النظام المشار إليه وجدنا أن واجبات الموظف العام يمكن ادراجها ضمن مجموعتين:

المجموعة الأولى :- الواجبات الوظيفية الإيجابية (حسن السلوك ، والآداب).
المجموعة الثانية : – الواجبات الوظيفية السلبية ( المحظورات والممنوعات).

1-الواجبات الوظيفية الإيجابية :
هي التي تفرض على الموظف القيام ببعض الأعمال، وهي:

(أ) تأدية الواجبات الوظيفيَّة :
يوجب نظام الخدمة المدنيَّة على الموظف “أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته
– فيجب أنْ يؤدِّي العمل بنفسه.
-أن يخصِّص وقت العمل لأداء العمل المكلف بإنجازه.
– مراعاة الدقَّة اللازمة وموجبات حسن العمل في حدود اختصاصه.
– مراعاة مواعيد الدوام الرسميَّة.
– استهداف أداء الخدمة العامَّة والمصلحة العامَّة.

(ب) مراعاة الواجبات المسلكيَّة الإيجابيَّة :

– أنْ يترفع عن كلِّ ما يخلُّ بشرف الوظيفة والكرامة، سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه (م 11/ أ) من لائحة الواجبات الوظيفية، حتى ولو كان خارج البلاد، وهي مسألة تقديرية ولا يمكن حصرها، ولكن ينظر إلى كل تصرف يصدر عن الموظف على حده، وذلك في ضوء مُلابساته وظروفه، والمركز الذي يحتله الموظف وطبيعة عمله، ونوعيته، ومكان تأديته، مع مُراعاة مدى خطورة انعِكاس السلوك الخارجي على العمل الوظيفي .
– أنْ يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه ومرؤوسِيه (م11/ ب) .
فمثلا ًاللياقة مع الجمهور: وذلك بإحسان الموظفِ معاملةَ الأفراد أثناء مراجعتهم له، وذلك بوصفهم بشرًا، وعدم الاستعلاء عليهم، وأنْ يسمع شكاوى الأفراد ومطالبهم، وإفادتهم بما يتمُّ بشأنهم، وتوجيههم الوجهة الصحيحة، وليس استعمال الغلظة والخشونة، أو التجاوز باليد أو اللسان، أو التحكُّم في أفراد الرعية.
واللياقة مع الرؤساء : لضمان حُسن سَيْرِ العمل، فلا يجوز اتِّصال الموظف بغير رئيسه المباشر في الأمور الخاصَّة بأعمال وظيفته، أو قِيام الموظف بإشغال المقامات العالية رسميًّا بالأمور التي تتعلَّق بوظيفته بقصْد المشاغَبة متجاهلاً مرجعَه.
واللياقة مع الزُّمَلاء : بالتعاون والتعامُل معهم مستعمِلاً العِبارات غير القاسية، فتعدِّي الموظف على زميله بالضرب مثلاً يُعَدُّ منه بادرة سيِّئة ومخالفة ظاهرة لواجبٍ يلتزم به، وهو مُراعاة آداب اللياقة في التصرُّف مع الزُّملاء.
وكذلك على الرئيس احترامُ المرؤوسين، وأنْ يلتَزِم بالمبادئ الأخلاقيَّة العامَّة؛ كالحياء والمساواة والعدل مع المشمولين برئاسته الإداريَّة.

(ج) طاعة الأوامر الرئاسيَّة :

ويقصد بها امتثال الأوامر التي تصدر من السلطة الإدارية الرئاسية في شكل تعليمات، أو تعميمات، أو منشورات، أو كتب دورية، أو قَرارات إدارية.
وهذا يقتضي “الوحدة الرئاسية”، أي: توحيد السلطة الإداريَّة الآمِرة بالنسبة لكلِّ مرؤوس؛ بحيث لا يكون الموظف مرؤوسًا لرئيسَيْن مباشرَيْن في وقتٍ واحد.
– فهو ملزمٌ بتنفيذ أوامر السلطة الرئاسيَّة المشروعة.
– أمَّا عدم مشروعيَّة أوامر السلطة الرئاسيَّة التي لم تصلْ إلى درجة الأمر بارتكاب الجريمة الجنائيَّة، فيُعفَى الموظف في المملكة من العقوبة بالنسبة للمخالفات الإداريَّة أو المالية، إذا ثبت أنَّ ارتكابه للمخالفة كان تنفيذًا لأمرٍ مكتوب صادر إليه من رئيسه المختص، بالرغم من مصارحة الموظف له كتابةً بأنَّ الفعل المرتكب يكون مخالفة (نظام تأديب الموظفين) (م.22/34)
– الأمر بارتكاب جريمة، فإنَّ الموظف المرؤوس لا يُعفَى من المسؤوليَّة الجنائيَّة لمجرَّد قيامه بارتكاب الجريمة المُوجِبة لتلك المسؤوليَّة تنفيذًا لأوامر رئيسه.

2- الواجبات الوظيفية السلبية :
وهي بالامتناع عن القيام بالأعمال المحظورة لشاغل وظائف الخدمة المدنية في المملكة، مثل : نقد أو لوم الحكومة، إساءة استعمال السلطة الوظيفية واستغلال نفوذها، وإفشاء الأسرار الوظيفية والاشتغال بالتجارة، فضلاً عن الجمع بين الوظيفة العامة وأعمال معينة .

(أ) نقد أو لوم الحكومة :
يُحظَر على الموظف توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية .
ومفهوم الحكومة بالمعنى الواسع الذي يمتدُّ ليشمل بالضرورة سائر السلطات الحاكمة السياسية، والسلطة الإدارية، وكذلك السلطة التنظيمية .

(ب) إساءة استعمال السلطة الوظيفية :
ويقصد بها استعمال سلطة وظيفته العامة تحقيقًا لمصالحه الخاصة، البعيدة أدبياً عن المصلحة العامة، ويعرف بالتعسُّف أو الانحِراف في استِعمال السلطة، ومن أمثلتها: تحايُل الموظف على تنفيذ الأنظمة واللوائح على غير الوجه الصحيح؛ بقصد تحقيق مصلحة غير عامة للنفس أو للغير، أو التصرُّفات التي تصدر عن الموظف بقصد الإضرار بالغير لأحقادٍ شخصيَّة (لائحة الواجبات الوظيفيَّة (م12/أ).

(ت) استغلال نفوذ الوظيفة :
يقصد به استخدام سلطته الوظيفيَّة لتحقيق مَنفَعة ماديَّة له ولذَوِيه على حساب المصلحة العامَّة (لائحة الواجبات الوظيفيَّة (م12/ب)، كالاسترشاء، والحصول على مكافآت لاحقة على أداء الواجبات الوظيفيَّة، والاختلاس، وإضرار الموظف بالمصالح العامَّة في ميدان الصفقات والمقاولات والتوريدات والأشغال العامَّة وغيرها، وذلك نظير حصول الموظف على مكاسب ماديَّة أو مالية معيَّنة، أو قيام الموظف بحجز كلِّ أو بعض ما يستحقُّه الموظفون أو العمال من رواتب أو أجور، أو تأخير دفعها إليهم بقصد الانتفاع بها شخصيًّا، وتجريم فعل استغلال النفوذ المرتكب بواسطة أيِّ وزير (ولو بطريق الإيهام، للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أيِّ هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة) (نظام محاكمة الوزراء المادة الخامسة)
(ث) إفشاء الأسرار الوظيفيَّة :
وهو واجبٌ سلبي يفرض على الموظف كتمان الأمور أو المعلومات أو البيانات التي يطَّلع عليها بحكم وظيفته، ولو بعد تركه الخدمة، ولا يلزم لقيام ذلك الالتزام بالطبع توقيع الموظف على إقرار أو تعهُّد بحفظ السريَّة المذكورة (م. 12/هـ ) لائحة الواجبات الوظيفيَّة.

(ج) الاشتغال بالتجارة
ويعدُّ اشتغالاً بالتجارة – ويكون محظورًا على شاغل الوظيفة العامة – القيامُ بتسجيل محل تجاري باسم القاصر الذي تشمله ولايته أو وصايته، أو الاستمرار في شراء المنقول أو العقار بقصد بيعه أو بعد تغييره، وكل عمل يتعلَّق بالوكالة أو بالعمولة أو البيع بالمزايدة والعقود والتعهُّدات التي يكون فيها الموظف مقاولاً أو موردًا (لائحة نظام الخدمة م.13/1) المادة 45 لائحة الواجبات الوظيفيَّة.

(ح) الجمع بين الوظيفة وأعمال معيَّنة :
يحظر على الموظف في المملكة الجمع بين الوظيفة العامَّة وبين أعمال معيَّنة، يمكن إجمالها فيما يلي:

– الاشتراك في تأسيس الشركات، أو قبول عضوية مجالس إدارتها، ويلاحظ بهذا الخصوص أنَّ اشتراك الموظف في تأسيس “شركة تضامن” يعدُّ من قبيل الاشتغال بالتجارة؛ إذ يعتبر الشريك المتضامن تاجرًا في جميع الأحوال) م. 13/ ب )لائحة الواجبات الوظيفيَّة.
– العمل في الشركات أو في المحلات التجارية، ما لم يكن الموظف معيَّنًا من الحكومة في هذا العمل.
– ممارسة أيِّ مهنة من المهن المختلفة، مع ملاحظة أنَّه يجوز للوزير المختصِّ أنْ يرخِّص لبعض الموظفين بالاشتغال بالمهن الحرَّة إذا كانت المصلحة العامة تقتَضِي الترخيص لهم في ذلك؛ نظرًا لحاجة البلاد إلى مهنهم.
( حقوق وواجبات الموظف العام ) حسبما وردت بنظام الخدمة المدنية السعودي ، ولما كان ما تحدثنا فيه سابقاً اقتصر على واجبات الموظف العام فقط، نود التعريج على حقوقه استكمالا للمقال المشار إليه وذلك على النحو التالي:
تتمثّل حقوق الموظف العام في الحصول على راتبه والعلاوات، والترقية إلى درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها، واستحقاقه للبدلات والمكافآت، وحقه في الحصول على إجازات يحددها النظام، وكذلك حقه في الاعارة وفيما يلي نتعرض لهذه الحقوق بشيء من التفصيل كما يلي :
الراتب: هو المقابل المادي الذي يستحقه الموظف من الإدارة التي يعمل بها مقابل قيامه بالعمل، وهو مبلغ نقدي يحدده النظام ويستحقُّه بصفة دورية في نهاية كل شهر، ولا يستحق الموظف راتبه بمجرد صدور قرار تعيينه في الوظيفة، ولكن يبدأ استحقاقه له من تاريخ استلامه ومباشرته للعمل .
ونصت (م/20) من نظام الخدمة المدنية على “عدم جواز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، كذلك حدد ت قيمة ما يجوز الحجز عليه من الراتب في حدود لا تتجاوز الثلث من صافي الراتب الشهري فيما عدا دين النفقة ” ولما كان الراتب يُستحق في مقابل العمل الذي يؤديه الموظف، لذلك فإن أيام الغياب التي لا يُباشر فيها الموظف عملاً لا يستحق عنها أجرا (م/21)، وذلك فيما عدا بعض أنواع الإجازات المرضية، فإن الموظف يستحقُ عنها أجر.
العلاوة السنوية : هي مبلغ من المال يمثل زيادة تُضاف سنويا على الراتب وتصبح عنصراً من عناصره، وتزداد قيمة العلاوة كلما ازدادت درجة أو مرتبة الموظف في السلم الإداري، وتُسمى هذه العلاوة بالعلاوة الدورية.
العلاوة التشجيعية : هي مبلغٌ من المال يُعادل نفس قيمة العلاوة الدورية للموظف، وهذه العلاوة كما يدل عليه اسمها الهدف منها تشجيع الموظف على الاجتهاد في وظيفته بمكافأته وحث غيره للاقتداء به، وهذه العلاوة تُمنح بقرار من الوزير المختص.
علاوة الترقية: وهي مبلغ نقدي يحصل عليه الموظف عند ترقيته من درجة أو مرتبة إلى أخرى أعلى منها.
الترقية : وتحتوي في مضمونها على ميزتين مهمتين بالنسبة للموظف هما:
الأولى : التقدير الأدبي للموظف المرقى ، حيث تنقله الترقية من وظيفته إلى وظيفة أخرى أعلى منها في المستوى، وبها يصعد درجات السلَّم الإداري، فيتقلَّد وظائف تزداد أهمية من حيث الاختصاصات والمسؤوليات عن وظيفته المرقى منها.
الثانية: التقدير المالي ، حيث يزداد راتب الموظف عند ترقيته فيحصل على أول راتب درجة الوظيفة المرقى إليها.
البدلات والمكافآت والتعويضات:
البدلات: هي مبالغ نقدية تصرف للموظف نظير زيادة الأعباء المالية عند قيامه بعمل رسمي في غير محل عمله، وتحدد قيمة البدل عن طريق اللائحة التنفيذية ، وهو ما نصت عليه (م/22) من نظام الخدمة المدنية بقولها : “يُصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج عمله داخل المملكة أو خارجها، وفْق الفئات التي تُحددها لائحة البدلات”.
ومن البدلات الأخرى بدل الانتقال، وهو مبلغ نقدي يستحقُّه الموظف شهرياً حسب فئات حدتها اللائحة (م/27- 2)، وبدل العدوى أو الضرر، ويصرف لبعض فئات الموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى في إحدى الجهات التي حددتها اللائحة ، وبدل خطر يُصرف للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التعرض للخطر.
المكافآت : يستحق الموظف مكافأة في صورة مبلغ نقدي تحدده وتحدد شروط استحقاقه اللوائح عن الساعات الإضافية التي يعمل فيها خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطلات الرسمية.
التعويضات: وتتمثَّل التعويضات في الآتي:
– تعويض الوفاة، أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنع الموظف بصورة قاطعة إذا تم ذلك بسبب العمل.
– تعويض الانتقال من بلد إلى آخر.
– تعويض قيمة تذاكر السفر، وفي الحالات التي تؤمن الإدارة للموظف تذاكر السفر يجوز صرف قِيمَتها من الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة الموظف.
– تعويض الخروج من الخدمة لأسباب محددة، في الحالات الآتية:
• التنسيق من الخدمة في حالة إلغاء الوظيفة، وعدم إمكان نقل الموظف إلى وظيفة أخرى مماثلة لها.
• الإحالة إلى التقاعد بسبب العجز عن العمل.
• الإحالة إلى التقاعد لبلوغ السن النظامية.
• الوفاة.
الإجازات والإعارة: يتمتع الموظَّف العمومي بعدة أنواع من الإجازات، بعضها براتب كامل، وبعضها بجزء من الراتب أو بدون راتب، وذلك حسب الأحوال.
الإجازات :
-العطلات الرسمية: وهي تشمل عطلة عيد الفطر، وعطلة عيد الأضحى
-الإجازات العادية : ومدتها ثلاثون يوما يستحقُّها الموظف عن كل سنة خدمة يقضيها في الوظيفة، وهذه الإجازة بمرتب كامل ويدفع مقدما حسب آخر راتب كان يتقاضاه الموظف، وهذه الإجازة من حق الموظف تحديد موعد طلبها، ولا يجوز تأجيلها لمدة أكثر من ثلاث سنوات فقط وفي حالة الضرورة.
-إجازة طارئة: أجازت اللائحة للموظف الحصول على إجازة لأسباب طارئة مدتها خمسة أيام متصلة، وذلك بعد موافَقة الرئيس الإداري، وبشرط ألا يزيد عن عشرة أيام في السنة المالية الواحدة.
– إجازة مرضية: للموظف الحق في الحصول على إجازة مرضية أثناء مدة خِدمته في الوظيفة، وقد حددت هذه المدة على الوجه التالي : ثلاثة أشهر بمرتب كامل، وثلاثة أشهر بنصف مرتب، وثلاثة أشهر بربع مرتب، وستة أشهر بدون مرتب، وهذه الإجازة يستحقُّها الموظف لمرضه في مدة ثلاث سنوات، ويبدأ احتساب مدة استحقاقها من تاريخ بداية الإجازة المرضية، وقد نصت اللائحة على أن الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف تقوم بصرف مرتب الإجازة المرضية مقدما بناءً على طلبه بشرطين:
الأول : ألا تقل مدة الإجازة المرضية عن شهر.
الثاني : أن يكون قد تم منحه الإجازة المرضية وفْق لائحة التقارير الطبية.
– إجازة دراسية : يحق للموظف الحصول على إجازة بسبب الدراسة بدون مرتب بشروط محددة، هي:
أ-أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يُعادلها.
ب-أن يكون قد أمضى في الخدمة ثلاث سنوات، وكانت تقاريره فيها بتقدير جيد على الأقل.
ج-أن يكون موضوع دراسته له علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها.
– إجازة استثنائية : قد يحتاج الموظف في فترة خدمته في الوظيفة إلى إجازة طويلة تتجاوز في مدتها رصيده من الإجازات العادية، وذلك لتصريف شأن من شؤونه الخاصة، فإذا لم يتمكن من الحصول على مثل هذه الإجازة، فإنه يقَع بين خيارين : إما أن يهمل شأنه ويضحي بمصالحه، أو يستقيل ويترك الوظيفة، وتيسيراً على الموظفين فقد خُول الوزير سلطة منح الموظف إجازة استثنائية لمدة ستة أشهر خلال ثلاث سنوات بدون مرتب، وذلك إذا طلبها الموظف لأسباب معقولة قدرها الوزير.
– إجازة الوضع: هذه الإجازة خاصة بالمرأة الموظفة الحامل، وتستحقُّها لتضع مولودها، مدتها ستون يوماً بمرتب كامل.
– إجازة عدة الوفاة: للزوجة العاملة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة وفاة مقدارها أربعة أشهر وعشرة أيام بمرتب كامل، وذلك تطبيقًاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، وتصديقًا لقول الله – سبحانه وتعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ البقرة: 234.
الإعارة:
الإعارة تعني قيام الموظف بالعمل لدى جهة عمل أخرى بخلاف الجهة المعين فيها أصلاً، وقد تكون هذه الجهة المعار إليها مؤسسة خاصة، أو عامة، أو حكومة، أو هيئة دولية، مع احتفاظ الموظف المعار بوظيفته الأصلية بكل مزاياها وحقوقها مع عدم استلامه راتبه الذي يقوم باستلامه من الجهة المعار إليها، والتي يعمل فيها من تاريخ الإعارة.

ولا يجوز إعارة الموظف الذي أنهى مدة إعارته قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإعارة السابقة، وينقطع راتب الموظف المعار اعتبارا من تاريخ تركه العمل في وظيفته الأصلية حتى يعود إلى استلام عمله من جديد، ولكن فيما عدا استلام الراتب يحتفظ الموظف بوظيفته ومرتباته الأصلية طوال مدة الإعارة، ولا يجوز شغلها بغيره عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل، لأنَّه بالرغم من إعارته إلا أنه ما زال يشغل وظيفته المعار منها حكما، وإذا ما تقدم الموظف المعار واجتاز امتحان مسابقة بنجاح أو تمت ترقيته إلى مرتبة أعلى، فانه يجب عليه العودة إلى عمله.
والله ولي التوفيق ,,,

إعادة نشر بواسطة محاماة نت