الطعن 258 لسنة 56 ق جلسة 30 / 1/ 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 54 ص 331
برئاسة السيد المستشار: محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني. صلاح محمود عويس (نائبي رئيس المحكمة) محمد رشاد مبروك والسيد خلف
————-
– 1 إثبات ” طرق الإثبات. الدفع بالجهالة”. تزوير ” الادعاء بالتزوير. الحكم في الادعاء بالتزوير”. حكم ” إصدار الحكم “.
عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو برده وبسقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معا . م 44 إثبات . لا محل لإعمال هذه القاعدة متى استظهرت المحكمة عدم جدية الدفع . علة ذلك . مثال بصدد الدفع بالجهالة .
المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده وبسقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى اعتباراً بأن يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضي بتزوير أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى استظهرت المحكمة من ظروف الدعوى عدم جدية هذا الدفاع إذ يفتقد في هذه الحالة مقومات وجوده فتنتفى المحكمة التي ترمى إلى الفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير أو الدفع بالإنكار – أو الطعن بالجهالة بحسبانه صورة من صور الدفع بالإنكار – وبين الحكم في الموضوع، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى عدم جدية الدفع المبدى من الطاعنة بجهالة توقيع مورثها على عقد الإيجار إسناداً إلى أن المورث حضر بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة ولم ينكر توقيعه وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق فإن النعي يكون على غير أساس.
– 2 نقض “أسباب الطعن . الأسباب القانونية التي يخالطها واقع”.
دفاع قانوني يخالطه واقع. لم يسبق التمسك به محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ كان وجه النعي ينطوي على دفاع قانوني يخالطه واقع لم تتمسك به الطاعنة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1138 لسنة 1981 أسوان الابتدائية ضد مورث الطاعنة والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالأوراق، تأسيساً على تخلفهما عن سداد الأجرة عن المدة من 1/9/1979 إلى 30/4/1981 رغم التنبيه عليهما، وبتاريخ 10/4/1985 أجابت المحكمة المطعون عليه الأول إلى طلبه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 174 سنة 4ق لدى محكمة استئناف قنا، كما استأنفه المطعون عليهما الثاني والثالث بالاستئناف رقم 180 لسنة 4ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 5/12/1985 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدفع بجهالة توقيع مورثها على عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1979 على سند من أن وكيل مورثها مثل أمام محكمة أول درجة ولم ينكر توقيعه على العقد حال أن الثابت من محاضر الجلسات عدم مثوله أمامها، وإذ قضى الحكم في هذا الدفع وفي الموضوع معاً على خلاف ما توجبه المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز المحكمة أن تقضي بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى. اعتباراً بأن يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف هو ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى استظهرت المحكمة من ظروف الدعوى عدم جدية هذا الدفع إذ يفتقد في هذه الحالة مقومات وجوده فتنتفي الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير أو الدفع بالإنكار أو الطعن بالجهالة بحسبانه صورة الدفع بالإنكار – وبين الحكم في الموضوع، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه خالص إلى عدم جدية الدفع المبدي من الطاعنة بجهالة توقيع مورثها على عقد الإيجار استناداً إلى أن المورث حضر بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة ولم ينكر توقيعه وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق، فإن النعي يكون على غير أساس. وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في فهم الواقع إذ أن الثابت بعقد الإيجار المؤرخ 1/5/1979 أن عين النزاع أجرت لمورثها والمطعون عليه الثاني مما مقتضاه أن الالتزام بدفع أجرتها يكون قابل للانقسام بينهما.
ولما كان ما عرضه من أجرة يزيد عما مستحق عليها. فإن الحكم إذ أغفل بحث أثر هذا التعدد في الالتزام فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، إذ ينطوي على دفاع قانوني يخالطه واقع لم تتمسك به الطاعنة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً