الطعن 344 لسنة 50 ق جلسة 8 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 83 ص 428
برياسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم وأحمد شلبي.
————
شفعة “دعوى الشفعة”.
دعوى الشفعة . عدم قبولها في جميع مراحلها الا اذا كانت بين أطرافها الشفيع والمشترى والبائع . قضاء المحكمة بذلك من تلقاء نفسها . على الشفيع مراقبة ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير في الصفة أو الحالة .
دعوى الشفعة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تكون مقبولة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع و المشترى و البائع سواء أمام محكمة أول درجة أو في الاستئناف أو في النقض ، فإن رفعت في أي مرحلة دون اختصاص باقي أطرافها قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسه بعدم قبولها ، و على الشفيع أن يراقب ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير في الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذى أصبحوا عليه وقت اتخاذها .
———
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1993 سنة 1977 مدني الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهما الأول والثاني بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر …..، …..، ….، ….، …..، …. بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ الحصة المبيعة في العقار المبين بالأوراق بالشفعة وتسليمها لها، وقالت بياناً للدعوى إن المطعون عليه الأول باع للمطعون عليه الثاني بصفته بموجب عقد بيع مسجل بتاريخ 10/6/1975 حصة قدرها 12 قيراط مشاعاً في العقار المذكور لقاء ثمن مقداره 10000 جنيه وإذ يحق لها أن تأخذ تلك الحصة بالشفعة فقد أعلنت رغبتها في ذلك وأودعت مبلغ الثمن وقيمة رسوم التسجيل خزانة المحكمة وأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 29/6/1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5368 سنة 95ق مدني، وبتاريخ 17/12/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وطلب ….. قبول تدخله في الطعن والحكم بعدم قبوله لعدم اختصاصه طبقاً للقانون رغم بلوغه سن الرشد بتاريخ 23/11/1979، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
——–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن أن الطعن رفع بتاريخ 10/2/1980 وقد اختصمت الطاعنة المطعون عليه الثاني بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر …… وهو أحد المشترين للحصة أنفة الذكر رغم بلوغه سن الرشد بتاريخ 24/11/1979 مما يكون معه الطعن بالنسبة له باطلا غير مقبول، ويستتبع عدم قبول الطعن بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أن دعوى الشفعة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا تكون مقبولة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع والمشترى والبائع سواء أمام محكمة أول درجة أو في الاستئناف أو في النقض، فإن رفعت في أي مرحلة دون اختصام باقي أطرافها قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها، وعلى الشفيع أن يراقب ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير في الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذي أصبحوا عليه وقت اتخاذها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تختصم في الطعن أحد المشترين للحصة محل النزاع وهو ……. رغم بلوغه سن الرشد بتاريخ 24/11/1979 وإنما اختصمت من كان يمثله وهو قاصر ويترتب على عدم اختصامه على هذا النحو بطلان الطعن بالنسبة له وعدم قبوله الأمر الذي يتعين معه في هذه الحالة عدم قبول الطعن بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً