الطعن 1867 لسنة 74 ق جلسة 14 / 11 / 2013
محكمة النقـض
الدائـرة المدنية
دائرة الخميس ( ب ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد المستشــار / د . سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ حامد زكي بدوي إدريـس
رأفـــت الحسينى نـواب رئيس المحكمـة
أشرف أبو العز
وأمين السر السيد / محمود مدين .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 10 من محرم سنة 1434 هـ الموافق 14 من نوفمبر سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتـى :
فـى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1867 لسنة 74 ق .
المرفوع مــن
ـــــــ خالد أحمد عبد الواحد شقير .
المقيم 96 شارع عمر بن الخطاب – مصر الجديدة .
ضـــــــــــــــــد
ــــــ خالد احمد يحيى .
المقيم 15 شارع السياج عبد المنعم الشربينى – الحى السابع – مدينة نصر – القاهرة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
لما كانت طلبات المطعون ضده في دعواه هي إلزام الطاعن بالتعويض الاتفاقي الوارد بعقد البيع سند الدعوى لإخلال الطاعن بالالتزام الوارد بالبند الرابع منه ، وكان هذا التعويض يخضع لتقدير قاضى الموضوع وقابل للمنازعة فيه من قبل الطاعن – المدين – ومن ثم فلا تتوافر للمطالبة به شروط استصدار أمر الأداء ويضحى السبيل إليه هو الطريق العادي لرفع الدعوى ، وإذ اتبع المطعون ضده هذا الطريق الأخير ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببى الطعن يكون على غير أساس . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص – بما لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وعمل الخبير والتحقق من توافر شروط الفســـخ الاتفاقى – إلى أن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير أن الطاعن – البائع – لم يسلم شقة النزاع للمطعون ضده في الميعاد المحدد بعقد البيع المؤرخ 1/5/1998 – وهو ذات الميعاد المحدد لسداد القسط الأخير من الثمن وأن المطعون ضده – المشترى – قد حبس ذلك القسط بسبب فعل الطاعن – البائع – وبالتالى فقد تخلف أحد الشروط الواجب توافرها للتمسك بفسخ العقد ، ورتب الحكم على ذلك قضائه برفض الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن بطلب فسخ عقد البيع سند الدعوى ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بالوجهين الأول والثانى من السبب الثانى من سببى الطعن يضحى جدلاً موضوعياً من سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ولما كان ما يثيره الطاعن بالوجه الثالث من السبب الثانى من سببى الطعن من نعى على الحكم هو من قبيل الخطأ المادى الذى يختص بتصحيحه المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه طبقاً للإجراءات التى نصت عليها المادة 191 من قانون المرافعات ولا يصلح أن يكون سبباً للطعن بالنقض ، فإن النعى على الحكم بهذا الوجه يكون غير مقبول ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون .
لـــــذلك
أمرت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف مع مصـــــــــــــادرة الكفالة .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً