الطعن 299 لسنة 23 ق جلسة 13 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 141 ص 994

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، واحمد قوشة، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
—————–
– 1 طرح البحر.
صدور قرار المالية بتوزيع طرح البحر على أربابه شيوعا بينهم طبقا للقانون رقم 48 سنة 1932. اعتبار هذا القرار سندا لملكيتهم والشيوع فيما بينهم. التحدي بأن الأطيان التي أكلها البحر كانت مفرزة لمن وزعت عليهم أرض الطرح شيوعا. لا محل له.
متى صار توزيع طرح البحر الجديد على أربابه شيوعا بينهم بمقتضى قرار وزير المالية طبقاً للقانون رقم 48 سنة 1932 كان هذا القرار سند لملكية الشركاء ومصدراً للشيوع فيما بينهم ولا تكون هناك صلة لهذه الملكية بملكيتهم التي أكلها البحر وإن بقى التأشير بها في المكلفات إذ أنها ملكية زالت بمجرد أكل البحر لها والطرح الجديد يصبح منذ ظهوره ملكاً للدولة طبقاً للمادة الثانية من القانون المذكور إلى أن يوزع على أربابه طبقاً لشروط القانون. ومن ثم فلا سبيل للتحدي بأن الأطيان التي أكلها البحر كانت مفرزة لمن وزعت عليهم أرض الطرح شيوعاً.
– 2 قسمة. إثبات. شيوع.
وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته في الملك الشائع أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده ووضع يد شركائه. لا يقطع في حصول القسمة.
وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته في الملك الشائع للانتفاع بها أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده ووضع شركائه – لا يقطع في حصول القسمة بين الشركاء.
———–
الوقائع
ومن حيث إن واقعة الدعوى – على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 721 سنة 1948 كلي سوهاج على المطعون عليهما بطلب الحكم بأحقيته لأخذ الـ فدان و16 قيراطا المبينة بصحيفة الدعوى والمبيعة من المطعون عليه الثاني إلى المطعون عليه الأول بالعقد المسجل في مايو سنة 1948 وذلك بطريق الشفعة مقابل ثمن قدره 322 جنيها و380 مليما وملحقاته القانونية والتسليم فقضى له بطلباته في 28 من أبريل سنة 1951 استنادا إلى أن سند تمليك طرفي الخصومة لأرض طرح البحر موضوع طلب الشفعة هو قرار وزير المالية وكان الثابت أن هذا القرار عند صدوره قد أعطى لكل من طرفي الخصومة حصة شائعة فيما تضمنه هذا القرار أي أنه كان منشئا لحالة الشيوع بينهم إلا أن المحكمة وقد تبينت من أوراق الدعوى وسير الإجراءات فيها أن حالة الشيوع ما كادت تبدأ حتى انتهت بالفرز والتجنيب بين ورثة ….. وبين المطعون عليه الأول كما هو ثابت من معاينة النيابة في الشكوى رقم 1705 سنة 1948 المنضمة ومن تقرير الخبير في الدعوى رقم 823 سنة 1948 المقدمة صورته بملف الدعوى – استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافه بجدولها برقم 182 سنة 28ق وطلب في ختام صحيفته وللأسباب الواردة بها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني واحتياطيا رفضها مع إلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين – وفي 26 من مايو سنة 1953 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى أحقية الطاعن لأن يأخذ 18ط و20س بالشفعة لقاء مبلغ 156 جنيها و860 مليما وما يناسبه من رسوم التسجيل …….. تأسيسا على أن قرار وزير المالية بتوزيع أطيان طرح البحر على طرفي الخصومة هو المعتبر أساسا للتمليك طبقا للقانون رقم 48 سنة 1932 وقد تبين للمحكمة أن هذا القرار قد جعل نصيب كل من أطراف الخصومة شائعا في القدر الذي صار توزيعه عليهم وأما القول بحصول قسمة بعد أن تسلم كل نصيبه على الشيوع فلم يقم عليه دليل من الأوراق وأما الاستدلال بوضع اليد على حصول القسمة فلا قيمة له لأن القسمة عقد يخضع في إثباته لقواعد القانون ولا بد فيه من الكتابة إذا زادت قيمته على عشرة جنيهات ولأن انتفاع أحد الشركاء بما يعادل نصيبه في الأرض التي وزعت عليهم من الحكومة لا يفيد القسمة ولا يتأثر حقه في طلبها ما لم يثبت أن يده ظلت قائمة على العين وبنية المالك خمس عشرة سنة ومتى وضحت حالة الشيوع على خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف فيكون قد قام بالمطعون عليه الأول سبب الأخذ بالشفعة مساويا لسبب الأخذ بها لدى الطاعن … فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقد عرض على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 15 من نوفمبر سنة 1956 إحالة الطعن على الدائرة المدنية وفيها صمم الطاعن على طلب نقض الحكم وأيدت النيابة الرأي برفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .