الطعن 333 لسنة 38 ق جلسة 7 / 5 / 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 134 ص 813
برياسة السيد المستشار عباس حلمي عبد الجواد وعضوية السادة المستشارين: عدلي بغدادي ومحمود طايل راشد وعثمان حسين عبد الله ومحمد كمال عباس.
————-
– 1 تزوير “الحكم في دعوى التزوير”.
الحكم بسقوط الادعاء بالتزوير لعدم اعلان مذكرة شواهده في ثمانية الأيام . التالية للتقرير به . جوازي
إنه و إن كانت المادة 49 من قانون الإثبات توجب على مدعى التزوير أن يعلن خصمه بمذكرة شواهد التزوير في ثمانية الأيام التالية للتقرير به وإلا جاز للمحكمة الحكم بسقوط ادعائه ، و كان المطعون ضده قد تأخر في إعلان مذكرة الشواهد إلى الطاعن عن ذلك الميعاد ، إلا أنه لما كان الجزاء المذكور جوازياً للمحكمة ، وكانت هذه المحكمة لا تجد في ظروف الدعوى ما يدعو إلى إعماله فإنها ترفض طلب الحكم بسقوط الادعاء .
– 2 تزوير ” اثبات التزوير”.
للمحكمة رفض دليل التزوير اعتمادا علب الفحص الذى تجريه بنفسها . علة ذلك
للمحكمة في سبيل الفصل في الادعاء بالتزوير – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تجرى المضاهاة بنفسها ، فهي الخبير الأعلى في الدعوى و لها الحق في رفض دليل التزوير اعتماداً على الفحص الذى تجريه .
– 3 دعوى ” رفع الدعوى”. محاماة ” الطعن امام النقض”. نقض ” اجراءات الطعن . رفع الطعن”.
حصول المحامي على اذن نقابة المحامين للترافع ضد زميله ليس شرطا . لقبول التقرير بالطعن بالنقض منه
حصول المحامي على إذن نقابة المحامين للترافع ضد زميله المحامي ” المطعون ضده ” ليس شرطاً لقبول تقرير الطعن بالنقض منه .
– 4 تزوير ” اثبات التزوير”. خبرة
عدم التزام المحكمة بالأخذ برأي مخالف لما انتهت إليه من صحة الإمضاء المدعي بتزويره. علة ذلك.
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا اقتنعت المحكمة المدعى أمامها بالتزوير مما استبانته من الأدلة بأن الإمضاء المدعى بتزويرها صحيحة ، فإن لها أن لا تأخذ برأي أهل الخبرة المخالف لما انتهت إليه ، إذ أن هذا الرأي لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تقدم لتكون المحكمة فيها رأياً في الدعوى ، فإذا هي لم تطمئن إليه كان لها أن تطرحه كأي دليل أخر ، و لا يكون واجباً عليها قانوناً أن تفنده بأسباب صريحة ما دام بيانها للأسباب التي تعتمد عليها يغنى .
– 5 إثبات ” اجراءات الاثبات . الاحالة الى التحقيق”. تزوير ” اثبات التزوير”.
عدم التزام المحكمة بإجراء تحقيق لأدلة التزوير . مناطه.
للمحكمة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – سلطة تقدير أدلة التزوير و لا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ، ووجدت في وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لاقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها .
– 6 بطلان ” بطلان الأحكام”. حكم ” إصدار الحكم . إيداع المسودة”.
وجوب ايداع مسودة الحكم عند صدوره عدم ترتب البطلان اذ أودعت المسودة بالملف عند صدور الحكم ثم تبين عدم وجودها به في تاريخ لاحق علة ذلك.
إيجاب إيداع مسودة الحكم – على النحو المبين بالمادة 341 من قانون المرافعات السابق – مقصود به ضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه و منطوقة، و استقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة التي وقعت و أدعت عند النطق به مما مفاده أن المشرع قد رتب البطلان على عدم إيداع المسودة وقت صدور الحكم بحيث لا يكون ثمة محل للبطلان إذا أودعت المسودة الملف عند صدور الحكم ثم تبين في تاريخ لاحق عدم وجودها به ، يؤيد ذلك أن المادة 348 من القانون ذاته التي أوجبت حفظ المسودة بالملف لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة حكمها .
– 7 محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع . في تكييف الدعوى”. نقض ” سلطة محكمة النقض”.
لقاضي الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوي . خضوعه لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام . القانون
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة له و من وزن هذه الأدلة و تقديرها ، إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحكم القانون و في تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون .
– 8 إيجار ” إيجار الأماكن . تحديد الأجرة”.
الحكم بعدم خضوع أجرة شقة معدة للسكني لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 . اقامة الحكم قضاءه علي أن الميزات الاضافية التي خولها المؤجر . للمستأجر غير لصيقة بالعين المؤجرة ويمكن الانتفاع بها بدونها خطأ في القانون
إذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه و من عقد الإيجار أن موضوع عقد الإيجار هو شقة معدة للسكنى فلا يغير من طبيعة هذا الموضوع بوصفه مكاناً من الأماكن المعدة للسكنى والتي تسري عليها أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المعدلة و المكملة له – أن يكون المؤجر قد خول المستأجر بمقتضى العقد الحق في إيداع سيارته بجراج العمارة ، و في الانتفاع بستارتين معدنيتين لبعض نوافذ الشقة و مشمع لأرضية بعض غرفها ، ما دام الغرض الأساسي من الإيجار على ما هو ثابت بالعقد ، هو المكان ذاته ، بحيث يعتبر ما خوله المؤجر للمستأجر في العقد على النحو المذكور هو عنصر ثانوي بالنسبة للمكان المؤجر ، و لا يعدو أن يكون من قبيل الميزات الإضافية التي تعتبر بهذا الوصف – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في حكم التحسينات التي يدخلها المؤجر في العين المؤجرة قبل التأخير فيحق له تقويمها و إضافة مقابل الانتفاع بها إلى أجرة المكان التي تحدد على الأسس التي قررها القانون السالف ذكره ، و لما كان الحكم المطعون فيه ، و إن لم يخرج في تكييفه للعقد موضوع الدعوى عن أنه عقد إيجار مكان معد للسكنى و لم يعتبر المزايا المذكورة مقصودة لذاتها بوصفها الغرض الأساسي من التعاقد أو أن عقد الإيجار يختلط بعملية مالية أخرى مغايرة ، بل اعتبر ما خوله المؤجر للمستأجر من حقوقه مجرد مزايا ملحقة بالمكان المؤجر ، إلا أنه قضى – و على الرغم من ذلك – بعدم خضوع أجرة الشقة مثار النزاع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المعدلة و المكملة له تأسساً على أن ما ألحق بها من مزاياَ غير لصيق بها ، و يمكن الانتفاع بها بدونه ، في حين أن ذلك ليس هو المناط في تكييف العقد قانوناً و لا أثر له في تحديد طبيعته ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ بذلك في تطبيق القانون .
—————
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أٌقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2807 سنة 1965 مدني كلي أمام محكمة القاهرة الابتدائية وقال فيها إنه استأجر من المطعون ضده الشقة رقم 11 بالعمارة المملوكة له بشارع هارون الرشيد رقم 101 بمصر الجديدة ابتداء من أول مارس سنة 1964 بأجرة شهرية قدرها 23,500 ج وإذ تبين له أن الأجرة التي كان يدفعها المستأجر السابق هي 17,500 ج، وأنه يخصم العوائد منها وفقا للقانون رقم 169 لسنة 1961 ثم تخفيضها بنسبة 20% عملا بالقانون رقم 7 لسنة 1975، فإنها تصبح 15,550 ج من بدء الإيجار حتى آخر فبراير سنة 1965، 12,440 ج عن المدة التالية لأول مارس سنة 1965 ولذلك أقام دعواه بطلب تخفيض الأجرة على هذا الأساس. ثم عدل طلباته إلى تخفيض الأجرة إلى 11,700 ج من بداية العقد حتى آخر فبراير سنة 1965، و8,500 ج عن المدة التالية لذلك. أجاب المطعون ضده على الدعوى بأنه كان يسكن الشقة بنفسه قبل تأجيرها للطاعن، وطلب اعتبار قيمتها الإيجارية 36 ج قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 الذي يقضي بتخفيض الأجرة بنسبة 20% وبتاريخ 14/4/1966 ندبت المحكمة خبيرا لتقدير أجرة الشقة موضوع النزاع خلال السنة السابقة على سريان القانون المذكور أو أجرة شقة مماثلة لها، مع مراعاة ما قد يكون بها من مزايا خاصة، ثم تخفيض الأجرة بنسبة 20% عملا بالقانون السالف ذكره، وبيان مقدار ما يلحقها من تخفيض تطبيقا للقانونين رقم 169 لسنة 1961 و7 لسنة 1965 قدم الخبير تقريرا قدر فيه أجرة الشقة في سنة 1957 بمبلغ 21,600 ج. يخفض إعمالا لأحكام القوانين رقم 55 لسنة 1958 و169 لسنة 1961 و7 لسنة 1965 إلى 17,280 ج، 15,880 ج، 12,704 ج على التوالي، فطلب الطاعن أن يخصم من الأجرة التي قدرها الخبير مبلغ جنيهين شهريا قيمة أجرة جراج العمارة لأن الطاعن يستعمله، كما طلب إلزام المطعون ضده برد مبلغ 381,678 قيمة فروق الأجرة المدفوعة إليه حتى 1/11/1967 رفع المطعون ضده بعدم انطباق تشريعات إيجار الأماكن على العين المؤجرة وطلب رفض الدعوى لذلك. وبتاريخ 25/1/68 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبتخفيض الأجرة إلى 15,880 ج ابتداء من أول مارس سنة 64 وإلى 12,704 ج من أول مارس سنة 1965 وبإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ 304,653 ج استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة. وقيد استئنافه برقم 282 سنة 85 ق. وفي 20/4/1968 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وبها التزمت النيابة رأيها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً