الفرق بين جلسة التحقيق و جلسة الإستجواب
من المستقر عليه قانوناً وفقاً لنص المادة الأولى من قانون الإثبات أن:” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”.
والمقصود باحالة الدعوي للتحقيق هو سماح المحكمة للخصوم لإثبات الحق المدعي به بشهادة الشهود، وللمدعي اثبات ذلك بشهادة الشهود ، وللمدعي عليه النفي بشهادة الشهود.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: “ولئن كان طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم بحيث يتحتم إجابتهم إليه، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، فإذا تمسك الخصم بدفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته، ولم يكن هناك سبيل لإثبات هذا الدفاع إلا بطريق التحقيق، فلم تستجب محكمة الموضوع إلى هذا الطلب، دون أن يكون في أوراق الدعوى ما يغني عن سلوك هذا الإجراء، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 610 لسنة 2004 أحوال شخصية – جلسة 27/11/2005م ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقا للخصوم يتعين إجابتهم إليه وإنما هو بتوقف على تقدير محكمة الموضوع فلها ألا تجيب هذا الطلب متى وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها .
” الطعن رقم 113/92 تجاري جلسة 7/2/93″
أمام المقصود بالاستجواب، هو أن المحكمة واثناء بحثها لموضوع الدعوي يتبين لها عدم استجلاء وجه الحق في الدعوي لسبب غير واضح ، ومن ثم فهي تقوم باستجواب الخصوم بشأن ما لم يكن مقدم أو غير واضحاً بالنسبة لها، وعلي الخصوم إثبات ذلك بتقديم ردهم علي طلبات حكم الاستجواب .
هذا والله اعلي واعلم،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً