زواج المسيار وماهيته وشروطه في نظام الأحوال الشخصية السعودي
الزواج
الزواج أحدُ أعظم العقودِ بين الناس وقد أسْماه الله -تعالى- في كتابِه العزيز باسم الميثاق الغليظ ، وهو عبارةٌ عن عقدٍ شرعيٍّ بين الرجل والمرأة يترتّبُ عليه العديد من الحقوق والواجبات والالتزامات من كلا الطرفيْن، ويقتضي تحليل استمتاع كلٍّ من الزوجين بالآخر، إذ قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-:”استوصوا بالنساء خيرًا فإنهنّ عوان عندكم استحللتم فروجهنّ بكلمة الله”، كما يترتّب على كلا الزوجين بموجب هذا العقد الوفاء به في حدود ما أمر الله -تعالى-، وتتنوع أشكال الزواج، فمنها ما هو مباحٌ ومنها ما هو محرَّمٌ، وفي هذا المقال سيتم التعرف على شروط زواج المسيار كأحد أنماط الزواج ونظرة العلماء فيه.
شروط زواج المسيار
زواج المسيار بحسب تعريف علماء الشريعة له هو أحد أشكال عقد الزواج الشرعي المستوفي لكافة شروط الزواج الشرعية، وكذلك مستوفٍّ لأركانه مع تنازل الزوجة عن بعض حقوقها الزوجية عن رضىً وموافقةٍ، كحقها في توفير المسكن أو مبيت الزوج عندها أو النفقة. ولكي تتحقق مشروعية زواج المسيار وِفق أحكام الشريعة الإسلامية لا بُد أن تتوافر في شروط الزواج الشرعيّ المتعارف عليه، وهي: تحديد كلٍّ من الزوجين الرجل والمرأة بالاسم أو بالإشارة إليه أو بتمييزه بصفةٍ واضحة؛ فلا يكفي القول: زوّجتك ابنتي أو زوّجتها لابنك. الرضا والقَبول من كلٍّ من الرجل والمرأة بالآخر دون إكراهٍ.
وجود وليّ أمر المرأة بحيث يتولى عقد قِرانها على الرجل، ويرى العلماء أن تزويج المرأة لنفسها باطلٌ دون وجود ولي الأمر -الأب ثم الوصيّ عليها ثم الجد ثم الابن ثم أبناء الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ من الأب ثم أبناء الإخوة ثم عمّ الوالدين ثم العم لأبٍ ثم أبناء العم ثم عصبتها من الرجال ثم الحاكم-.
الشهادة على عقد الزواج بوجود رجلين عدلين يشهدان على إتمام عقد الزواج.
خلوّ كلا الزوجين من الأسباب المانعة للزواج، كالنسب أو الرضاعة، أو اختلاف الدين كأن يكون الرجل غير مسلمٍ. رأي العلماء في زواج المسيار زواج المسيار من أشكال الزواج التي أثارت ضجةً كبيرةً بين الناس واختلف فيها رأي أهل العلم والدِّين، ولكن غالبية أهل العلم أباحوا هذا النوع من الزواج في حال توافر شروط زواج المسيار السابقة مُعتَبرين أن فيه العديدَ من المصالح لكلا الزوجين إلى جانب حلّ بعض المشكلات الاجتماعية، مثل ظاهرة العنوسة ورغبة الرجل في الزواج بأخرى لأسبابٍ متعلقةٍ بمرض زوجته الأولى أو مشاكل بينهما دون إعلامها حفاظًا على مشاعرها أو رغبةً في بقاء البيت قائمًا.
ومن العلماء الذين قالوا بإباحته الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- حيث قال: “لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبَرة شرعًا، وهي وجود الوليّ ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد، وسلامة الزوجين من الموانع”، ويرى قسمٌ آخر من العلماء منع هذا النوع من الزواج أو كراهيته لوجود خللٍ في التطبيق كغياب الزوج عن زوجته لفتراتٍ طويلةٍ وما يترتب عليه من ضياعٍ للأبناء وإفسادٍ للزوجة أو في حال تحديد هذا الزواج بمدةٍ زمنيةٍ فهو باطلٌ؛ لأنه يدخل ضمن زواج المتعة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً