عقوبة شراء أصوات الناخبين وفقاً للقانون العماني


الحبس والغرامة في انتظار مَن يشتري أصوات الناخبين
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع سنلقي الضوء على مجلس الشورى بمناسبة اقتراب موعد الانتخابات التي ستكون بتاريخ 27 أكتوبرالجاري.

وفي البداية نوضح بأن الصلاحيات المخولة لمجلس الشورى قبل 2011م كانت استشارية غير ملزمة، غير أن المجلس حصل على صلاحيات تشريعية ورقابية بموجب مرسومين سلطانيين الأول يحمل الرقم 39/2011 بشأن صلاحيات مجلس الشورى صادر في مارس من العام نفسه ، والآخر يحمل الرقم 99/2011 صدر في أكتوبر 2011 بتعديل النظام الأساسي للدولة.

ويضم مجلس الشورى الذي تأسس عام 1991 بعد أن كان مجلسا استشاريا ممثلي ولايات السلطنة الذين ينتخبون من قبل المواطنين العمانيين في انتخابات عامة تجرى كل أربعة أعوام، حيث تنتخب كل ولاية اثنين من مرشحيها إذا كان عدد سكانها يتجاوز ثلاثين ألف نسمة من تاريخ فتح باب الترشيح، أو انتخاب مرشح واحد إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألف نسمة.

وحول الترشح لعضوية مجلس الشورى وفقًا لما جاء في المرسوم السلطاني رقم 25 لعام 2000م، يشترط أن يكون المرشح عماني الجنسية بصفة أصيلة، وألا يقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادي، وأن يكون معه الدبلوم العام على الأقل، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة..

وحول انتخاب رئيس مجلس الشورى، فإنه يُنتخب من بين أعضاء المجلس بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة، ولرئيس المجلس نائبان يتم انتخابهما من بين أعضاء المجلس.

وحيث أنه لا تسقط العضوية عن عضو المجلس إلا إذا فقد أحد الشروط التي انتخب على أساسها، أو فقد الثقة والاعتبار.

وبخصوص الطعن في النتائج النهائية للانتخابات، يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين الطعن في هذا الخصوص بطلب يقدم للجنة العليا للانتخابات وإرفاق المستندات المؤيدة له خلال 10 أيام من تاريخ صدور البيان النهائي للانتخابات، وعليه تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالفصل في الطعون خلال 20 يومًا من انتهاء فترة الطعن.

ووفقا للمرسوم السلطاني ذي الرقم 58 على 2013م والقاضي بإصدار قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، ورد في الفصل السابع مجموعة من العقوبات أبرزها الحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة لا تزيد على أربعة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بشراء أصوات الناخبين أو التأثير على سمعة أحد المرشحين.

كما يُعاقب كل من يعطي ناخبًا فائدة لنفسه أو لغيره مقابل صوته في الانتخاب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني ولا تزيد على 3000 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وختًاما لزاويتنا القانونية نقول: “صوتك أمانة، فأعطه لمن يستحقه”، وعمان أمانة في أعناقنا تستحق منا التضحية والإخلاص.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت