بحث ودراسة قانونية حول العطلة السنوية المدفوعة الأجر في القانون الجزائري

Paid annual leave in Algerian labor law

د. بوعزيز ليندة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر.


ملخص:

تساهم العطلة السنوية في الحفاظ على سلامة العامل ومردوده، لذلك كرسها المشرع الجزائري كحق ونظمها بموجب مجموعة من المواد في قانون العمل، كما رتب جزاءات على كل من يخل بأحكامها. نظرا لأهميتها أصبح من الضروري التطرق إليها من خلال الإجابة على الإشكالية التالية: كيف نظم المشرع الجزائري العطلة السنوية المدفوعة الأجر من خلال قانون العمل؟

لمعالجة الموضوع تم التطرق في الجزء الأول إلى القواعد الخاصة بالعطلة السنوية، ثم إلى مختلف الجزاءات المقررة في حالة الإخلال بها في الجزء الثاني.

الكلمات المفتاحية: العطلة السنوية المدفوعة الأجر، الجزاءات المدنية، الجزاءات الجزائية.

Abstract:

The annual leave allows to preserve the physical and psychological health of the worker, and increases his productivity. Given its importance, the legislator has devoted several articles to it in the code of the labor relations, and he also set up sanctions in case of their violation. However, one wonders about the way in which, the Algerian legislator has organized the subject?

In order to define the subject, we are interested in the first place to the various dispositions that govern the annual leave and then in the sanctions that are reserved in case of the violation of these dispositions.

Keywords: annual leave, civil sanctions, criminal sanctions.

مقدمة:


بعد أن كان العامل يُستغل لساعات طويلة دون توقف ومقابل أجور زهيدة، أصبح الآن يتمتع بالحق في الراحة، لكن لم يتحقق هذا إلا بعد نضال طويل قادته النقابات العمالية وساهمت في تحقيقه منظمة العمل الدولية بداية من سنة 1936، بعد أن قررت الحق في العطلة السنوية، كما عملت على توسيعه عن طريق دعوة الدول إلى تكريسه في قوانينها الداخلية، على هذا الأساس اعتبر المشرع الجزائري الحق في العطلة السنوية المدفوعة الأجر من الحقوق الأساسية للعامل، خاصة أنها تُحافظ على السلامة الجسدية والنفسية من جهة وعلى الهيئة المستخدمة والاقتصاد من جهة أخرى، لذلك أصبح هذا الحق من الالتزامات المفروضة على المستخدم بمجرد نشوء علاقة العمل وعليه: كيف نظم قانون العمل الجزائري العطلة السنوية المدفوعة الأجر؟.

المنهج المعتمد في الدراسة:

للإجابة على الإشكالية تم إتباع المنهج التحليلي النقدي وذلك من خلال عرض وتحليل المواد الواردة في قانون علاقات العمل الخاصة بالعطلة السنوية المدفوعة الأجر واستنتاج النقائص الموجودة فيها.

الدراسات السابقة:

تم الاعتماد على مجموعة من المراجع منها الكتب سواء باللغة العربية أو الفرنسية منها كتاب الأستاذ بخدة مهدي حول التنظيم القانوني لأوقات العمل في التشريع الجزائري وكذا بعض المقالات منها مقال الأستاذ بخدة مهدي حول النظام القانوني للأعياد إضافة إلى مجموعة من النصوص القانونية أهمها قانون 90-11 المتعلق بعلاقة العمل وكذا القانون رقم 81-08 المتعلق بالعطلة السنوية المدفوعة الأجر إضافة إلى بعض النصوص التنظيمية.

أهداف الدراسة:

-التعريف بأحكام وخصائص العطلة السنوية المدفوعة الأجر.

-توضيح الحقوق التي يستفيد منها العامل خلال هذه الفترة.

-إبراز النقض الموجود في موضوع العطلة السنوية والمساهمة في تكميله.

-إبداء بعض الحلول والتوصيات اللازمة في هذا الموضوع.

– توفير مصدر علمي(مرجع) للمهتمين بقانون العمل خاصة وان الدراسات في هذا الموضوع قليلة جدا.

تقسيم الموضوع:

للإجابة على الإشكالية تم تقسيم البحث إلى قسمين، تناول القسم الأول الأحكام الخاصة بالعطلة السنوية في قانون العمل الجزائري فعالج مدة العطلة والحالات الواردة عنها من قطع وتأجيل وغيرها إضافة إلى التعويض الذي يتلقاه العامل خلالها والجهة التي تتكفل بدفعه، أما القسم الثاني فقد تناول الجزاءات التي يمكن أن يتعرض لها المستخدم عند الاعتداء على حق العطلة السنوية والتي تأخذ طابعين مدني وجزائي.

أولا- القواعد الخاصة بالعطلة السنوية المدفوعة الأجر

ساد قديمًا اعتقاد خاطئ لدى المستخدمين يتمثل في أن الإنتاج والربح يرتبط بالعمل لفترات طويلة، فشغلوا العمال لأكثر من اثني عشرة(12) ساعة في اليوم دون راحة، مقابل أجور زهيدة، دفعت هذه الظروف المزرية النقابات العمالية إلى المطالبة بتخفيض ساعات العمل وتقرير فترات للراحة وهو ما استجبت له منظمة العمل الدولية تدريجيًا، من خلال إصدار مجموعة من الاتفاقيات الولية([1])، تطبيقا لهذه الأخيرة كرس المشرع الجزائري الحق في العطلة السنوية (1)، كما نظم مدتها والحالات الواردة عنها(2) وحدد الجهة المكلفة بدفع تعويض العطلة (3) إضافة إلى تقرر حماية للعامل خلالها(4).

1 – تعريف العطلة السنوية المدفوعة الأجر:

لم يعرف المشرع الجزائري في قانون العمل الحالي العطلة السنوية، إنما اكتفى بتنظيمها ويقصد بها الفترة المخصصة للراحة التي يلتزم المؤجر بإعطائها للأجير كل سنة فيتوقف خلالها عن القيام بعمله مع الاحتفاظ بالأجر([2]).

تُعرف أيضا على أنها العطلة التي يستحقها العامل بصفة دورية عن كل سنة من السنوات التي يمضها في خدمة صاحب العمل([3]).

يهدف المشرع من خلال تقريرها إلى تمكين العامل من الراحة والاستجمام قصد الحفاظ على صحته واستعادة قدراته من اجل متابعة العمل([4]).

2-تحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر:

تتطلب الأعمال التي يمارسها العامل جهد معتبرًا مما يُؤثر سلبًا على صحته إذ استمر فيها لفترة طويلة دون راحة، على هذا الأساس قرر المشرع العطلة السنوية المدفوعة الأجر لتمكين العامل من استعادة قواه ونشاطه، فحدد مدتها (أ) والاستثناءات الواردة عليها(ب).

أ-مدة العطلة السنوية: تنص المادة 41 من قانون رقم 90-11([5])على« تحسب العطلة المدفوعة الأجر على أساس يومين ونصف اليوم في كل شهر عمل، دون أن تتعدى المدة الإجمالية ثلاثين (30) يوما تقويما عن سنة العمل الواحدة» يتبين أن المشرع الجزائري وضع حدا أقصى لمدة العطلة السنوية وهو ثلاثين(30) يومًا في السنة([6]) تحسب من خلال ما يقدمه العامل من عمل للمستخدم.

الأصل أن مدة العطلة السنوية محدد بثلاثين(30) يوما، لكن استثناءا يمكن تمديدها لبعض العمال وهم العمال الذين يمارسون الأعمال الشاقة والخطيرة وهذا ما تؤكده المادة 45 من القانون رقم 90-11 تنص على« يجوز تمديد العطلة الرئيسية لفائدة العمال الذين يؤدون خصوصا، أشغالا شاقة أو خطيرة أو أشغالا تتسبب في متاعب بدنية أو عصبية»

يتبين أن المشرع يُجيز تمديد مدة العطلة بالنسبة للعامل الذين يعملون في أعمال تتصف بالخطورة ولها تأثير كبير على الصحة الجسدية والعقلية([7]) يلاحظ أن النص لم يحدد عدد أيام الزيادة، كما أنه لم يحدد قائمة الأعمال التي يطبق عليها وصف الأعمال الشاقة والخطيرة، فترك هذه المهمة للاتفاقيات الجماعية خاصة بعد أن سمح للأطراف علاقة العمل بالتفاوض حول شروط وظروف العمل.

الفئة الثانية التي قرر لها المشرع الجزائري زيادة في أيام العطلة هم عمال الجنوب، نظراً للظروف المناخية الصعبة التي يباشرون فيها عملهم والارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، منح لهم زيادة مقدرة بعشرة(10) أيام([8])، كما يمكن للاتفاقيات الجماعية أن تمنح أكثر من ذلك وهو ما قامت به بعض المؤسسات إذ قدرتها بخمسة عشر (15) يوم في بعض الولايات مثل أدرار، بشار، إليزي، تمنراست، تيندوف ([9]).

ب- الحالات الواردة على مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر: ترد على مدة العطلة السنوية عدة حالات هي:

ب.1- تجزئة مدة العطلة السنوية: يقصد بتجزئة العطلة السنوية تقسيمها إلى جزأين أو ثلاثة لأسباب معينة ومنع العامل من الاستفادة منها دفعة واحدة ([10])، للمستخدم صلاحيات تحديد مواعيد العطلة السنوية وكذا صلاحية تجزئتها استنادًا إلى ماله من سلطة في تنظيم وتسير الهيئة المستخدمة([11])هذا ما تؤكده المادة51 من قانون رقم 90-11تنص« يحدد المستخدم برنامج العطل السنوية وتجزئتها…»

يعاب على النص عدم تحدده عدد الأيام التي يخرج فيها العامل للعطلة قبل تجزئة عطلته السنوية، من الأفضل لو أبقى على ما نص عليه الأمر رقم 75-31 فقد كان يمنع المستخدم من تجزئة العطلة السنوية إذ لم ينتفع العامل بعطلة مقدرة بستة عشر (16) يوم مستمرة([12])، كما اشترط أن يكون هناك اتفاق بين العامل والمستخدم قبل اللجوء إلى تجزئة العطلة السنوية([13]) فهي توضح أكثر كيفية تجزئة العطلة فنرجو أن يحدد عدد الأيام التي يحض بها العامل قبل تجزئة العطلة السنوية لحمايته من الاستغلال الذي يمكن أن يقع فيه ولرفع اللبس عنها.

ب.2-تأجيل مدة العطلة السنوية: لم يتضمن قانون رقم 90-11 أي نص يعالج به هذه الحالة، على عكس القانون رقم 81-08 أين عدد الحالات الاستثنائية التي يتم بموجبها اللجوء إلى تأجيل العطلة السنوية وتتمثل في الضرورات الملحة للخدمة أو المصلحة العامة، الوقاية من حادث متوقع أو إصلاح حادث محقق، تدريب التكوين النقابي أو السياسي أو المهني، الالتزامات العائلية الصريحة شرعًا والمعترف بها، مرض طويل الأمد أو حادث معترف به أو مثبت قانوناً.

عليه، هناك أسباب ترجع للعامل وأخرى ترجع للمستخدم تستدعي تأجيل العطلة السنوية، فإذا كانت أسباب التأجيل ترجع للمستخدم فعليه إثباتها، كون الأصل هو حصول العامل على العطلة السنوية كليًا في الوقت المحدد لها، كما يسمح للعامل في حالة تأخير عطلته السنوية أن يطالب بها بعد مرور سنة على استحقاقها فتنظيم توقيت العطل لا يمنع من تأجيلها أو ضمها.([14])

من الأفضل لو قام المشرع الجزائري بتحديد الحالات المتعلقة بتأجيل العطلة السنوية وكذا الإجراءات المتبعة والوسائل التي تسمح بالرقابة على مدى تطبيق الأحكام الخاصة بها.

ب.3- إمكانية قطع العطلة السنوية: يحق لأطراف علاقة العمل قطع العطلة السنوية في حالتين هما:

– وجود ضرورة ملحة تقتضيها الخدمة: منح القانون للمستخدم صلاحية قطع العطلة السنوية في حالة الضرورة الملحة التي تقتضيها الخدمة دون أن يحدد ما هي هذه الضرورة ودون أن يعطي لها تفسيراً رغم ما لها من أهمية بالنسبة للعامل.([15])

من الأفضل لو نص المشرع الجزائري على تفاصيل أكثر لضمان حماية أكبر للعامل، فقد يستدعي المستخدم العامل دون أن تكون هناك ضرورة تقضي ذلك.

– مرض العامل: يحق للعامل قطع عطلته السنوية والاستفادة من الحقوق الناتجة عن العطلة المرضية([16])، ويستوي أن يكون المرض ناتج عن حادث عمل أو مرض مهني أو عادي أو ولادة بالنسبة للمرأة([17]).

ب.4- طريقة حساب مدة العطلة السنوية: تحسب مدة العطلة السنوية بالاعتماد على العمل المقدم خلال الفترة المرجعية الممتدة ما بين(01) جويلية لسنة السابقة للعطلة إلى غاية(30) جوان من سنة العطلة وفق طريقتين هما:

الأولى: تحتسب الفترة المرجعية كسنة عمل تبدأ من(01) جويلية السابقة وتنتهي في(30) جوان من سنة استحقاق العطلة، تطبق على العامل الذي إلتحق بالهيئة المستخدمة منذ فترة طويلة (العامل القديم) وهو ما تؤكده المادة 40/01 من قانون رقم 90-11.

الثانية: تطبق على العامل الجديد فتحسب فترته المرجعية ابتدءا من التاريخ الذي بدأ فيه العمل، فإذ شغل العامل في شهر جانفي 2019 مثلاً يبدأ حساب سنته المرجعية لحصوله على العطلة السنوية من هذا الشهر وهذا ما تؤكده المادة40/2 من قانون رقم 90-11 تنص«…وتحسب الفترة المرجعية للعمال الجديد توظيفهم ابتداء من تاريخ التوظيف.»

تتضمن السنة المرجعية مجموعة من الشهور، فكلما أدى العامل شهر من العمل تحصل على يومين ونصف اليوم من العطلة فهناك تلاءم بين مدة العمل وفترة العطلة([18]). ويعتد بالشهر الميلادي الذي يساوي ثلاثين(30) يومًا في حساب مدتها بالتالي:

كل فترة تساوي 24 يوم عمل كامل تعادل شهر عمل فعلي.
وكل فترة عمل تساوي أربعة (4) أسابيع تعادل شهر عمل فعلي.([19]).
تضيف المادة 07 من أمر رقم 96-21 أنه بنسبة للعامل الجديد فكل من عمل فترة عمل تتعدى خمسة عشر(15) يوم تأخذ على أنها مدة عمل تعادل مدة شهر من العمل الفعلي([20]).

اهتم المشرع الجزائري بحق العامل الذي يعمل بالتوقيت الجزئي والعامل الموسمي في العطلة السنوية، فحدد الشهر بالنسبة لهذه الفئة على أساس ساعات العمل وليس أيام العمل، فيحصلون على عطلة سنوية تعادل شهر بمجرد أداءه(180) ساعة من العمل([21]).

يأخذ في حساب العطلة السنوية، فترات العمل الفعلي التي أدى خلالها العامل عملا لصالح المستخدم، فترات العطلة السنوية([22])، فترات الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر الواردة في المادة 54 من قانون رقم 90-11 والمتعلقة بالحالة المهنية أو العائلية للعامل التي يرخص بها المستخدم، فترات المخصصة للراحة كالراحة الأسبوعية([23])وفترات الأعياد الدولية والدينية والوطنية([24])،وكذلك فترات التغيب بسبب الأمومة والمرض وحوادث العمل([25])، وفترات التي يمضيها العامل في أداء الخدمة الوطنية.([26]) فتعتبر كلها كمدة عمل فعلي ويتقاضي عليها العامل أجرا.

نلاحظ أن المشرع الجزائري أضفى مرونة على طريقة حساب مدة العطلة السنوية من اجل تمكين العامل من الاستفادة من قدر كافي من الراحة واستعادة قواه ونشاطه والحفاظ على صحته الجسدية والمعنوية.

3- تلقي العامل تعويض خلال مدة العطلة السنوية:

لكي يتحقق الهدف المرجو من العطلة السنوية، قرر المشرع الجزائري تعويضًا (أجراً) للعامل، يعرف في قانون العمل أن العامل لا يتحصل على أجره إلا بعد أداء عمله، لكن خلال العطلة السنوية يتقاضى العامل تعويضًا من طرف المستخدم (أ) أو من صندوق مختص (ب) رغم عدم أداءه للأي عمل.

ا- دفع المستخدم تعويض العطلة السنوية: يقوم المستخدم بدفع مبلغ التعويض للعامل قبل خروجه إلى العطلة يقدر على أساس جزء الثاني عشر من الأجر الكامل الذي يتقاضاه العامل خلال السنة المرجعية للعطلة([27])، فلا يجب أن يقل مبلغ التعويض عن الأجر الذي كان سيتقاضاه لو استمر في العمل([28]).

حصل جدال فقهي حول طبيعة المقابل الذي يتحصل عليه العامل خلال عطلته السنوية، فهناك من يرى أن ما يقدم للعامل كمقابل خلال العطلة السنوية ليس أجرًا بمعنى الصحيح لأن الأجر يتحصل عليه العامل مقابل أداءه عمل وهذا لا يتوفر في هذه الحالة.

يرى اتجاه أخر أن المبالغ المالية التي يتحصل عليها العامل كمقابل للعطلة السنوية تعتبر تعويضًا تساوي قيمته الأجر المستحق عن مدة العطلة وتخضع لنفس الأحكام المتعلقة بالأجور ولا يمكن أن نسميه أجرًا لأن الأجر يكون مقابل جهد يبذله العامل وعمل فعلي يقدمه وكلاهما غير متوفران في حالة العطلة السنوية([29]).

يتبين من المادة 52 من قانون رقم 90-11 أن المشرع الجزائري يأخذ بالرأي الثاني إذ عبر عن المقابل الذي يدفع للعامل بمصطلح ”التعويض” فكفل للعامل تعويضًا لا يقل عن الأجر الذي كان سيتقاضاه لو استمر في العمل، فيدخل في تقديره كل من الأجر الأساسي ومختلف المنح سواء العائلية أو المتعلقة بغلاء المعيشة أو المكفاءات والمنح الخاصة بالمناسبات ويستثنى من حساب تعويض العطلة السنوية التعويضات المتعلقة بالمردود الفردي والجماعي .

ب-دفع الصندوق الوطني لتعويض العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري تعويض العطلة السنوية: الأصل أن المستخدم هو الذي يقوم بدفع تعويض العطلة السنوية، لكن نصت المادة 52مكرر المضافة بموجب الأمر رقم 79-02 على إنشاء صندوق خاص يتكفل بدفع تعويض العطلة السنوية للعمال الذين يعملون في المهن والنشاطات التي تتميز بالانقطاع عن العمل([30])(أي لا يعملون بصفة دائمة طول السنة) ، وتطبيقًا لهذه المادة تم إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-45 ([31]) ليتكفل بتسيير العطل المدفوعة الأجر، كما حددت المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-48 ([32])على سبيل الحصر قائمة النشاطات التي يغطيها الصندوق.

لكي يستفيد العامل من التعويض يلتزم المستخدم بتسديد نسبة الاشتراكات المقدرة ب21, 12٪ إلى الصندوق، تحدد على أساس وعاء اشتراك الضمان الاجتماعي ويتحمل المستخدم هذه النسبة وحده دون أن يدفع العامل فيها شيء([33])، يلاحظ أن تحمل المستخدم وحده الاشتراكات قد يسبب له إرهاقا من الناحية المالية مما قد يدفعه إلى عدم التصريح بالعمال بالتالي حرمانهم من الاستفادة من خدمته فمن الأفضل لو تجزؤ هذه النسبة.

4- الحماية المقررة للعامل أثناء العطلة السنوية المدفوعة الأجر:

حماية للعامل يمنع على المستخدم إنهاء علاقة العمل خلال العطلة السنوية وهذا ما تؤكده المادة 49 من قانون رقم 90-11 تنص « لا يجوز تعليق علاقة العمل ولا قطعها أثناء العطلة السنوية»، فيمنع عليه فسخ العقد بإرادته المنفردة أو تسريح العامل تأديبيًا فبمجرد أن تنتهي مدة العطلة السنوية يلتحق العامل بمنصب عمله، لكن إذا ما تزامنت إجراءات التسريح التأديبي مع فترة العطلة السنوية فلا تطبق على هذه الحالة المادة 49 من قانون رقم 90-11 فيقوم المستخدم بتسريح العامل ويدفع له التعويض الخاص بالعطلة السنوية.

ثانيا- تعدد الجزاءات المقررة عند مخالفة القواعد الخاصة بالعطلة السنوية المدفوعة الأجر:

نظراً لما يسببه العمل المتواصل من إرهاق للعامل قرر المشرع الجزائري مجموعة من الجزاءات عند مخالفة الأحكام الخاصة بالعطلة السنوية المدفوعة الأجر والمتمثلة في الجزاءات المدنية المجسدة في البطلان (1) وكذا الجزائية والمتمثلة في الغرامات المالية (2).

ردعية العقوبات المدنية المقررة عند مخالفة القواعد الخاصة بالعطلة السنوية المدفوعة الأجر:
يعتبر المشرع الجزائري العطلة السنوية من النظام العام بحيث لا يمكن الاتفاق على أقل منها ولا التنازل عنها بعد نشأتها فكل تنازل بمقابل أم بدونه صريحاً كان أو ضمنياً يُعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً، لأن هذا الحق يمثل الحد الأدنى الذي يمكن أن يتمتع به العمال، لذلك نص على بطلان اتفاق يقضي بحرمان العامل منها، كما منع استبدالها ببدل نقدي وإلا فقدت مغزاها وتعطلت وظيفتها ولن تحقق الغرض الذي قررت من أجله هذا ما تؤكده المادة 39/2 من قانون رقم 90-11 التي تنص « وكل تنازل من العامل عن كل عطلته أو عن بعضها يعد باطلا وعديم الأثر» فكل علاقة عمل غير مطابقة للأحكام التشريعية المكرسة في قانون علاقات العمل تقع باطلة، هذا ما تؤكده المادة 135/1 من قانون رقم 90-11 تنص« تعد باطلة وعديمة الأثر كل علاقة عمل غير مطابقة لأحكام التشريع المعمول به».

2- ردعية العقوبات الجزائية المقرر في حالة الإخلال بالقواعد المتعلقة بحق العطلة السنوية:

بهدف الحفاظ على صحة العامل من جهة والمردودية داخل الهيئة المستخدمة من جهة أخرى، قرر المشرع الجزائري الحق في العطلة السنوية، لكن في حالة امتناع المستخدم عن تقديمها أو تقليص مدتها أو إن قام بحسابها بطريقة مخالفة للقانون أو إذ دفع تعويضا يقل عما هو مقرر قانوناً، فإنه يتعرض لعقوبة مالية تتراوح ما بين 10.000دج إلى 20.000دج([34])، وتكرر العقوبة حسب عدد المخالفات، كما تضاعف الغرامة المالية في حالة العود لتتراوح ما بين 40.000دج إلى 50.000دج هذا ما تؤكده المادة 99 من قانون رقم 17-11([35]) التي عدلت الأحكام الجزائية الخاصة بعلاقات العمل تنص« يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 10.000دج إلى 20.000دج على كل مخالفة معاينة وحسب عدد العمال المعنيين، كل من يخالف أحكام المواد من 38 إلى 52 أعلاه.

في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين.»

أحسن المشرع الجزائري عندما رفع قيمة الغرامات المالية فقد كانت قيمتها ضئيلة جدا لا تحقق الهدف الذي شرعت من أجله، إذ كثيرا ما ينتهك المستخدم حق العامل في العطلة السنوية، فيمنح للعامل الراحة الأسبوعية ويتجاهل حصوله عن العطلة السنوية أو يمنحه جزء منها أو يمتنع عن دفع تعويض الخاص بها.

خاتمة:

حظي موضوع العطلة السنوية المدفوعة الأجر باهتمام واسع سواء أكان ذلك على المستوى الدولي ويظهر ذلك من خلال مجموعة الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية أو على المستوى الداخلي إذ قام المشرع الجزائري بتكريس الحق في العطلة السنوية من خلال مجموعة من النصوص القانونية، إلا أن هذه الجهود غير كافية فهناك بعض الأحكام لم تنضم بدقة، إذ لم يحدد قائمة العمال الذين تطبق عليهم وصف الأعمال الشاقة، كما نص على إمكانية تجزئة العطلة السنوية، لكن لم يحدد عدد الأيام التي يستفيد منها العامل قبل تجزئتها، كما نص المشرع الجزائري على إمكانية تأجيل العطلة لضرورة أو لمصلحة، لكن لم يبين بوضوح ما هي هذه الحالات، بالتالي يمكن أن نقدم الاقتراحات التالية:

تحديد عدد الأيام التي ينبغي أن يستفيد منها العامل قبل تجزئة العطلة السنوية ومن الأفضل أن لا تجزأ قبل استفادة العامل من خمسة عشر(15) يوم من الراحة.
تحديد الحالات والشروط التي يسمح عند تحققها بتأجيل العطلة السنوية المدفوعة الأجر، كحالة ازدياد نشاط الهيئة المستخدمة، إصلاح الضرر الناتج عن القوة القاهرة، حالة المرض أو حادث عمل وان يشترط أن لا يتم التأجيل لأكثر من ستة(6) أشهر أو سنة وإلا فقدت العطلة السنوية المغزى من تقريرها ألا وهي استعادة العامل قواه.
تفعيل الدور الرقابي لمفتشية العمل من خلال زيارة المؤسسات المستخدمة بصفة دورية والاطلاع على سجلات العطلة السنوية التي يلتزم المستخدم بمسكها.


قائمة المصادر والمرجع:
أولا- باللغة العربية:

أ-الكتب:

1-بخدة مهدي، التنظيم القانوني لأوقات العمل في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2013.

2-جلال مصطفي القريشي، شرح قانون العمل الجزائري، علاقات العمل الفردية ، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 1984.

3- خليفي عبد الرحمان، قانون العمل الجزائري معلق عليه ومثري بفقه القضاء الجزائري وفقه القضاء المقارن، دار العثمانية، الجزائر، 2016.

4-زياد عبد الرحمن عبد الله ملازاده، الحماية القانونية للمرأة العاملة في قانون العمل( دراسة مقارنة)، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،2016.

5- صبا نعمان رشيد الويسي، سلطة صاحب العمل الإدارية في إطار المشروع، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2011.

6- عماد صالح الحمام، المساواة بين العمال في قانون العمل، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017.

ب-الرسائل والمذكرات الجامعية:

1-رحوى فؤاد، الراحة والعطلة القانونية في القانون الاجتماعي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الاجتماعي، كلية الحقوق، جامعة واهران، 2006-2007.

ج- المقالات:

1- بخدة مهدي،” النظام القانوني للأعياد”، مجلة القانون، العدد الثامن، معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة أحمد زبانة، غيليزان، 2017، ص ص47-61.

د-النصوص القانونية:

-النصوص التشريعية:

1- أمر رقم 75-31 مؤرخ في 27 أفریل 1975، یتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، ج.ر. عدد 39 ، صادر بتاریخ 26 ماي 1975(ملغى).

2-قانون رقم 63-278 مؤرخ في 26 جويلية 1963، يتعلق بقائمة الأعياد القانونية، ج، ر. عدد 53، صادر بتاريخ 2 أوت 1963، معدل ومتمم بأمر رقم 66-153 مؤرخ في 13 جوان 1966، ج، ر. عدد52، صادر بتاريخ 17جوان 1966، معدل ومتمم بأمر 68-419 مؤرخ في 26 جوان 1968، ج، ر.عدد 56، صادر بتاريخ 12 جويلية 1968، معدل ومتمم بالقانون 05-06 مؤرخ في 26 أفريل، ج، ر، عدد 30 صادر بتاريخ 27 أفريل 2005، معدل ومتمم بقانون رقم 18-12 مؤرخ في 2 جويلية 2018، ج، ر. عدد 46، صادر بتاريخ 29جويلية 2018.

3- قانون 83-11 مؤرخ في 2 جويلية 1983، يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ج، ر. عدد 28، صادر بتاريخ 15 جويلية 1983 معدل ومتمم مرسوم رقم 84-28 مؤرخ في 11 فيفري 1984، يحدد كيفية تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ج، ر. عدد 07، صادر بتاريخ 14 أوت 1984، معدل ومتم بالمرسوم 88-209 مؤرخ في 18 أكتوبر 1988، ج، ر. عدد 42، صادر بتاريخ 19 أكتوبر 1988.

4- قانون رقم 81-08 مؤرخ في 27 جوان 1981، يتعلق بالعطل السنوية، ج، ر. عدد 26، صادر بتاريخ 30 جوان 1981(ملغى).

5- قانون رقم 90-11 مؤرخ في 21أفريل1990، يتعلق بعلاقات العمل،ج، ر.عدد17، صادر بتاريخ 26 أفريل1990، معدل ومتمم بقانون رقم 91-29 مؤرخ في 21 ديسمبر 1991،ج، ر. عدد 68، صادر بتاريخ 25 ديسمبر1991، وأمر رقم 96-21 مؤرخ في 09 جوان 1996، ج، ر.عدد43 ،صادر بتاريخ 16 جويلية 1996، وأمر رقم 97-02 مؤرخ في 11 جانفي 1997، ج،ر. عدد3، صادر بتاريخ 12 جانفي 1997.

6- قانون رقم 14-06 مؤرخ في9 0 أوت سنة2014 ، يتعلق بالخدمة الوطنية، ج، ر. عدد 48، صادر بتاريخ 10 أوت2014.

7- قانون رقم 17-11 مؤرخ في 27 ديسمبر2017، يتضمن قانون المالية لسنة 2018،ج، ر.عدد76، صادر بتاريخ 28 ديسمبر2017.

-النصوص التنظيمية:

1- مرسوم تنفيذي رقم 96-98 مؤرخ في 6 مارس 1996، يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي تلزم بها المستخدمون ومحتواه، ج، ر. عدد17، صادر بتاريخ 13 مارس 1996.

2-مرسوم تنفيذي رقم 97-45 مؤرخ في 4 فيفري1997، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتعويض العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ج،ر. عدد 8، صادر بتاريخ 5 فيفري1997.

3-مرسوم تنفيذي رقم 97-46 مؤرخ في 4 فيفري1997، يحدد نسب الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني لتعويض العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ، ج، ر. عدد 8، صادر بتاريخ 5 فيفري1997.

4-مرسوم تنفيذي رقم 97-48 مؤرخ في 4 فيفري1997، يحدد قائمة المهن والفروع وقطاعات النشاط الخاضعة للعطل المدفوعة الأجر، ج، ر. عدد 8، صادر بتاريخ 5 فيفري1997.

ه- الاجتهادات القضائية:

1- قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 344163، مؤرخ في 04 أكتوبر 2006، المجلة القضائية، العدد الثاني، قسم المستندات والنشر، الجزائر، 2006.

و- الوثائق:

1-الاتفاقية رقم 52 بشأن الإجازات السنوية المدفوعة الأجر، معتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 24 جوان 1936، المنشورة على الموقع الإلكتروني: http://www.labor-watch.net/ar/paper/280

2-الاتفاقية رقم 54 بشأن الإجازات السنوية المدفوعة الأجر للبحارة، معتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 24 أكتوبر1936، المنشورة على الموقع الإلكتروني: http://www.labor-watch.net/ar/paper/278

3- الاتفاقية رقم 72 بشأن الإجازات السنوية المدفوعة الأجر للبحارة (مراجعة)، معتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 28 جوان 1946، المنشورة على الموقع الإلكتروني: http://www.labor-watch.net/ar/paper/260

4-الاتفاقية رقم 101 بشأن الإجازات السنوية المدفوعة الأجر في الزراعة، معتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 26 جوان 1952، المنشورة على الموقع الإلكتروني: http://www.labor-watch.net/ar/paper/229

5- الاتفاقية رقم 132 بشأن الإجازات السنوية المدفوعة الأجر (مراجعة)، معتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 24 جوان 1970، المنشورة على الموقع الإلكتروني: http://www.labor-watch.net/ar/paper/194

6- الاتفاقية رقم 146 بشأن الإجازات السنوية المدفوعة الأجر للبحارة (مراجعة)، معتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 29 أكتوبر1976، المنشورة على الموقع الإلكتروني: http://www.labor-watch.net/ar/paper/180

ثانيا- باللغة الفرنسية:

Livres꞉
1-VALTICOS Nicholas, Droit International de travail, 2eme éditions, Dalloz, Paris,1983.

2 -VERDIER Jean Maurice‚ Droit du travail‚ 9éme éditions‚ Dalloz‚ Paris‚ 1993.

Articles ꞉
1-OLIVIER Jean Michel‚” Congés payés ‚congés payés annuels‚ indemnisation”‚ Juris-Classeur du Travail, volume3 fascicule 20-23, éditions Juris-Classeur‚ Paris‚ mai 1993, pp1-24.

Documents꞉
La Convention collective d’entreprise National de réalisation d’infrastructure énergétique‚ enregistre à l’inspection de travail de Boufarik le19 avril 1992.
[1]- سجلت العطلة السنوية المدفوعة الأجر في برنامج المؤتمر الدولي للعمل عدة مرات، لكن لم يتم التطرق إليها إلا في سنة 1935 لتقوم منظمة العمل الدولية بتكريسها لأول مرة سنة 1936 في المجال الصناعي بموجب الاتفاقية رقم 52، أين منحت للعمال الذين قضوا سنة من الخدمة في المنشآت العامة أو الخاصة الحق في ستة (06)أيام من العطلة مدفوعة الأجر، كما قامت المنظمة بمراجعة هذه الاتفاقية سنة 1970 بموجب الاتفاقية رقم 132 أين رفعت هذه المدة في المجال الصناعي إلى ثلاثة(03) أسابيع، انظر الاتفاقية رقم 52 بشأن الإجازات السنوية المدفوعة الأجر، معتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 24 جوان 1936، المنشورة على الموقع الإلكتروني: http://www.labor-watch.net/ar/paper/280 و المادة 3/3 من الاتفاقية رقم 132 بشأن الإجازات السنوية المدفوعة الأجر (مراجعة)، معتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 24 جوان 1970، المنشورة على الموقع الإلكتروني:

http://www.labor-watch.net/ar/paper/194

وسعت منظمة العمل الدولية هذا الحق ليشمل العمال الذين يعملون على متن السفن البحرية عامة كانت أو خاصة، بموجب الاتفاقية رقم 54، فحددت مدتها باثني عشر(12) يوم لكل من الربان والضباط ومشغلي اللاسلكي، وما لا يقل عن تسعة(9) أيام لبقية أفراد الطاقم، عدلت هذه الاتفاقية سنة 1946بموجب الاتفاقية رقم72 أين رفعت المادة 3 منها مدة العطلة السنوية إلى ثمانية عشر(18) يوم بالنسبة لربان والضباط ومشغلي اللاسلكي وإلى ما لا يقل عن اثني عشر(12) يوم لبقية أفراد الطاقم. كما أعادت تعديلها مرة أخرى سنة 1976 بموجب الاتفاقية رقم 146 أين رفعت مدة العطلة السنوية لكل عمال البحر إلى ثلاثين(30) يوم عن كل سنة خدمة واحدة، انظر: المادة 1 من الاتفاقية رقم 54 بشأن الإجازات السنوية المدفوعة الأجر للبحارة، معتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 24 أكتوبر1936، المنشورة على الموقع الإلكتروني: http://www.labor-watch.net/ar/paper/278 ،المادة 3 من الاتفاقية رقم 72 بشأن الإجازات السنوية المدفوعة الأجر للبحارة (مراجعة)، معتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 28 جوان 1946، المنشورة على الموقع الإلكتروني: http://www.labor-watch.net/ar/paper/260 ،المادة 3/3 من الاتفاقية رقم 146 بشأن الإجازات السنوية المدفوعة الأجر للبحارة (مراجعة)، معتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 29 أكتوبر1976، المنشورة على الموقع الإلكتروني: http://www.labor-watch.net/ar/paper/180

كما كرست منظمة العمل الدولية حق العطلة السنوية المدفوعة الأجر للعمال الذين يعملون في القطاع الزراعي بموجب الاتفاقية رقم 101 سنة 1989، وذلك بعد أداء فترة معينة من الخدمة لدى مستخدم واحد، دون أن تُحدد حدود قصوى أو دنيا لمدة هذه العطلة، لكن دعت كل من منظمات أصحاب العمل والعمال الذين يعملون في المجال الزراعي إلى التشاور والتفاوض حولها وتنظيمها أو إنشاء هيئة متخصصة لتتكفل بذلك، انظر المادة 1 من الاتفاقية رقم 101 بشأن الإجازات السنوية المدفوعة الأجر في الزراعة، معتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 26 جوان 1952، المنشورة على الموقع الإلكتروني: http://www.labor-watch.net/ar/paper/229 انظر أيضا في نفس الموضوع:

VALTICOS Nicholas, Droit International de travail, 2eme éditions, Dalloz, Paris,1983,p 354.

[2]- زياد عبد الرحمن عبد الله ملازاده، الحماية القانونية للمرأة العاملة في قانون العمل( دراسة مقارنة)، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،2016، ص 86.

[3]- عماد صالح الحمام، المساواة بين العمال في قانون العمل، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017، ص 241.

[4]- المادة 02 من قانون رقم 81-08، مؤرخ في 27 جوان 1981، يتعلق بالعطل السنوية، ج، ر. عدد 26، صادر بتاريخ 30 جوان 1981(ملغى)

[5]- قانون رقم 90-11 مؤرخ في 21أفريل1990، يتعلق بعلاقات العمل، ج، ر.عدد17، صادر بتاريخ 26 أفريل1990، معدل ومتمم بقانون رقم 91-29 مؤرخ في 21 ديسمبر 1991،ج، ر. عدد 68، صادر بتاريخ 25 ديسمبر1991، وأمر رقم 96-21 مؤرخ في 09 جوان 1996، ج، ر.عدد43 ،صادر بتاريخ 16 جويلية 1996، وأمر رقم97-02 مؤرخ في 11 جانفي 1997، ج،ر. عدد 3، صادر بتاريخ 12 جانفي 1997.

-[6] نفس ما حددته المادة 05 من قانون رقم 81-08، السالف الذكر، تنص«…دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين يوما عن السنة الواحدة للعمل…»؛ المادة 215/2 من أمر رقم 75-31 مؤرخ في 27 أفریل 1975، یتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، ج.ر. عدد 39 ، صادر بتاریخ 26 ماي 1975 (ملغى) تنص« وكل عامل أتم سنة من العمل له الحق في عطلة مساوية لثلاثين يوما رزنمية أو ستة وعشرون يوما من العمل الفعلي.» وكذلك نفس ما أكده قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 199506 المؤرخ في 6 جوان 2000، نقلا عن: خليفي عبد الرحمان، قانون العمل الجزائري معلق عليه ومثري بفقه القضاء الجزائري وفقه القضاء المقارن، دار العثمانية، الجزائر، 2016، ص 65، ينص« العطلة السنوية تحسب على أساس يومين ونصف عن كل شهر عمل طبقا للمادة 41 من القانون 90/11…»

– نفس المدة التي أخذ بها المشرع الفرنسي، إذ حدد هو الأخر مدة العطلة السنوية بثلاثين(30) يوم في السنة وتحسب على أساس يومين ونصف عن كل شهر عمل ينظر: MOULY Jean‚ Droit du travail‚4 éme éditions ‚Bréal‚ Paris‚ 2008, P 138.

-[7]المادة 07 من قانون رقم 81-08، سالف الذكر، تنص« يمكن تمديد مدة العطلة الرئيسية لفائدة العمال الذين يمارسون نشاطات تبلغ درجة عالية من الإرهاق الفكري أو البدني أو العصبي أو من الخطر أو من المضرور بالصحة.» نصت في نفس الموضوع المادة 215/3 من أمر رقم 75-31، سالف الذكر، على« غير أنه يمكن زيادة العطلة الرئيسية للعمال المستخدمين في نشاطات ذات طابع مضير أو مخطر أو غير صحي حسب مفهوم تشريع العمل…»

[8]-المادة 06 من أمر رقم 96-21، سالف الذكر، تجد الإشارة إلى أن المشرع الجزائري كان يأخذ بمعيار الاقدمية فيستفيد العامل من عطلة الأقدمية محددة كالتالي: أربعة(4) أيام من العمل، بعد أداء خمسة وعشرون (25)عاما من العمل، ويتحصل على تسعة (9)أيام من العمل بعد أداء ثلاثين (30)عاما من الخدمة، كما وضع حدا لا يجب تجاوزه وهو أربعة وثلاثين (34)يوما من العمل في مجموع العطلة المستحقة، ألغى المشرع الجزائري هذا الإجراء، لكن ليس هناك ما يمنع الاتفاقيات الجماعية من إدراجه مادام يرجع بالفائدة على العمال، أنظر المادة 217 من أمر رقم 75-31، سالف الذكر.

[9]-Article 184 de la Convention collective d’entreprise National de réalisation d’infrastructure énergétique‚ enregistre à l’inspection de travail de Boufarik le19 avril 1992‚ dispose que « un congé supplémentaire est accordée pour les wilaya du sud définies par voie réglementaire interne comme suit:

– quinze (15) jours calendaire par année de travail pour les willayas d Adrar‚ Béchar‚Ilizi‚ Tamanrasset et Tindouf.

-dis 10) jours calendaires par année de travail pour les autres régions du sud…»

[10]- رحوى فؤاد، الراحة والعطلة القانونية في القانون الاجتماعي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الاجتماعي، كلية الحقوق، جامعة واهران، 2006-2007 ،ص 76.

[11]- يتمتع المستخدم بثلاثة سلطات تتمثل في سلطة الإدارة ويقصد بها سلطة إدارة الهيئة المستخدمة والإشراف على العمال عن طريق إصدار أوامر وتعليمات كتابية أو شفوية والتي يلتزم العامل بالامتثال لها. إضافة إلى سلطة التنظيم التي تخول للمستخدم سلطة اتخاذ كل الإجراءات التي تسمح بتطوير هيئته من خلال الأنظمة الداخلية واللوائح التي يصدرها، والسلطة التأديبية التي تخول للمستخدم حق توقيع الجزاء التأديبي على العامل الذي أخل بالتزاماته أو خالف أوامره وتوجيهاته ، أنظر: صبا نعمان رشيد الويسي، سلطة صاحب العمل الإدارية في إطار المشروع، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2011، ص15.

[12]- حدد المشرع الفرنسي مدة العطلة السنوية التي يجب أن يستفيد منها العامل قبل تجزئتها باثني عشر (12) يوم، كما ألزم المستخدم بأخذ موافقة العامل ويتم ذلك في الفترة الممتدة ما بين 1 ماي و 31 أكتوبر إذ منح ما تبقي من العطلة السنوية خارج هذه الفترة فإنه يستفيد من أيام عطلة إضافة، وإذ اعترض المستخدم على ذلك فانه يتعرض لمتابعة جزائية إضافة إلى دفع تعويض للعامل عن الضرر الذي أصابه، انظر:

VERDIER Jean Maurice‚ Droit du travail‚ 9éme éditions‚ Dalloz‚ Paris‚ 1993‚ p 196.

[13]-المادة 222 من أمر رقم 75-31، سالف الذكر.

[14]- بخدة مهدي، التنظيم القانوني لأوقات العمل في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية،2013، ص 124.

[15]-المادة 48 من قانون رقم 90-11، سالف الذكر.

[16]-المادة 50 من قانون رقم 90-11، سالف الذكر.

[17]- بخدة مهدي، التنظيم القانوني لأوقات العمل في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 126.

[18]-المادة 41 من قانون رقم 90-11، سالف الذكر، تنص« تحسب العطلة المدفوعة الأجر على أساس يومين ونصف يوم في كل شهر عمل..»

[19]-المادة 43/1 من قانون رقم 90-11، سالف الذكر؛ أنظر أيضا المادة 06 من قانون رقم 81-08، سالف الذكر والمادة 215 فقرة أخيرة من أمر رقم 75-31 سالف الذكر تنصان« تعد مماثلة لشهر واحد من العمل الفعلي لأجل تحديده مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر، الفترات المساوية لأربعة أسابيع أو 24 يوم من العمل…».

[20]-المادة 07 من أمر رقم 96-21، سالف الذكر.

[21] -المادة 43/02 من قانون رقم 90-11، سالف الذكر، كانت عدد الساعات محددة ب(120) ساعة بالنسبة للعمل الموسمي والتناوبي بموجب أمر رقم 75-31 وقانون رقم 81-08 إلا أنها رفعت إلى (180) ساعة بموجب قانون رقم90-11، سالف الذكر.

[22]-المادة 46 من قانون رقم 90-11،سالف الذكر.

[23]- المواد 33 إلى38 من قانون رقم 90-11، سالف الذكر.

[24]- تتميز كل مجتمعات العالم بأيام تحتفل بها، تنشر فيها الفرح والبهجة وتتذكر فيها أحداث إما سعيدة أو مؤلمة فتُحي ذكرها كل عام وهي ثلاثة أنواع الأعياد دولية والأعياد وطنية والأعياد دينية.

1- الأعياد الدولية: تتمثل الأعياد الدولية التي يسمح المشرع الجزائري بالاحتفال بها في:

أ-عيد العمال: يصادف يوم 01 ماي من كل سنة، تبناه المشرع بعد الاستقلال واعتبره يوم عيد رسمي وحدد مدته بيوم واحد، واعتبره على أنه يوم راحة قانونية يتقاضى عليه العامل أجرًا حتى ولو لم يقدم أي عمل.

ب-عيد رأس السنة الميلادية: يحتفل فيه بقدوم السنة الميلادية الجديدة ويصادف أول (1) جانفي من كل سنة ميلادية أقر به المشرع الجزائري كيوم عيد مدفوع الأجر منذ الاستقلال، لتمكين العمال الجزائريين من الاحتفال به.

2- الأعياد الوطنية: حصر المشرع الجزائري قائمة الأعياد الوطنية في ثلاثة أيام لهما علاقة بتاريخ وأصول الدولة الجزائرية وكفاح الشعب الجزائري من أجل التحرر من قيود المستعمر.

ا- عيد الثورة: يحتفل فيه الجزائريين بذكرى اندلاع ثورة الجزائرية المجيدة سنة 1954، ويصادف أول نوفمبر من كل سنة تقدر مدته بيوم واحد، يخلد فيه العامل للراحة ويتلقى عليه أجراً.

ب-عيد الاستقلال: يحتفل فيه الجزائريين باسترجاع السيادة الكاملة على الجزائر من المستعمر الفرنسي ويصادف( 05) جويلية من كل سنة، حددت مدته بيوم واحد، واعتبره على أنه يوم راحة قانونية مدفوع الأجر.

ج- رأس السنة الأمازيغية: يحتفل فيه الشعب الجزائري ببداية السنة الأمازيغية الجديدة ويصادف (12) جانفي من كل سنة، حددت مدته بيوم واحد ويعتبر عيد رسمي مدفوع الأجر

3- الأعياد الدينية: كرس المشرع الجزائري مجموعة من الأعياد الدينية من أجل توطيد العلاقات بين أفراد المجتمع وتقريب بين العائلات.

أ-عيد الفطر: يعد من الأعياد الدينية التي تحتفل به الشعوب الإسلامية ويصادف أول شوال من كل سنة هجرية، ليتمكن العامل من الاحتفال به ومشاركة الفرحة مع عائلته، اقر المشرع يومين من الراحة يتقاضي عليهما أجراً.

ب- عيد الأضحى: يصادف عيد الأضحى عشر (10) ذي الحجة من كل سنة، فأقر المشرع للعامل يومين للراحة مدفوعا الأجر.

ج- أول محرم: يصادف اليوم الأول من السنة الهجرية الجديدة فيتحصل العمال على يوم راحة مدفوع الأجر للاحتفال به.

د- عاشوراء: تعد عاشوراء من أحد المناسبات الدينية التي تحتفل بها الأمة الإسلامية بصفة عامة والمجتمع الجزائري بصفة خاصة ويصادف اليوم العاشر من شهر محرم من كل سنة، أقر المشرع الجزائري هذا اليوم كيوم راحة مدفوع الأجر.

ه-مولد النبوي الشريف: تحتفل به الأمة المسلمة بمولد رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويصادف 12 ربيع الأول من كل سنة وإعتبره المشرع الجزائري يوم راحة مدفوع الأجر لكل العمال أنظر: المادة 1 من قانون رقم 63-278 مؤرخ في 26 جويلية 1963، يتعلق بقائمة الأعياد القانونية، ج، ر. عدد 53، صادر بتاريخ 2 أوت 1963، معدل ومتمم بأمر رقم 66-153 مؤرخ في 13 جوان 1966، ج، ر. عدد52، صادر بتاريخ 17جوان 1966، معدل ومتمم بأمر 68-419 مؤرخ في 26 جوان 1968، ج، ر.عدد 56 صادر بتاريخ 12 جويلية 1968، معدل ومتمم بالقانون 05-06 مؤرخ في 26 أفريل، ج، ر، عدد 30، صادر بتاريخ 27 أفريل 2005، معدل ومتمم بقانون رقم 18-12 مؤرخ في 2 جويلية 2018، ج، ر. عدد 46، صادر بتاريخ 29جويلية 2018. أنظر أيضا في الموضوع: بخدة مهدي،” النظام القانوني للأعياد”، مجلة القانون، العدد الثامن، معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة أحمد زبانة، غيليزان، 2017، ص58-59.

[25]- قانون رقم 83-11 مؤرخ في 2 جويلية 1983، يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ج، ر. عدد 28، الصادر بتاريخ 15 جويلية 1983 معدل ومتمم مرسوم رقم 84-28 مؤرخ في 11 فيفري 1984، يحدد كيفية تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ج، ر. عدد 07، صادر بتاريخ 14 أوت 1984، معدل ومتم بالمرسوم 88-209 مؤرخ في 18 أكتوبر 1988، ج، ر. عدد 42، صادر بتاريخ 19 أكتوبر 1988.

[26]- قانون رقم 14-06 مؤرخ في9 0 أوت سنة2014 ، يتعلق بالخدمة الوطنية، ج، ر. عدد 48، صادر بتاريخ 10 أوت 2014.

[27]- المادة 52 من قانون رقم 90- 11، سالف الذكر.

– قرر المشرع الفرنسي للعامل الذي ليس له إمكانيات كافية لدفع مصاريف عطلته السنوية وسيلة تتمثل في شيك العطلة ”chèque vacance”، لكي يتحصل عليه لابد أن يدفع أقساط شهرية تتراوح نسبتها ما بين 2%إلى 20%، كما يساهم المستخدم في ذلك بنسبة تتراوح ما بين 20%إلى 30%، يُعتبر هذا الإجراء اختباري بالنسبة للمستخدم، حاليا يسعى المشرع الفرنسي إلى تعميم هذا الإجراء على كل العمال مهما كانت قيمة أجورهم. كما قرر امتياز أخر يتمثل في تذكرة السفر’le billet annuel de congé pay锑 يستفيد منها العامل وعائلته تقدمها SNCF مرة =واحدة في السنة فيتحصل العامل خلال سفره على تخفيض يصل إلى 25٪ ذهابًا وإيابًا عن مسافة 200 كلم ويمكن أن تخفض تكاليف السفر إلى 50٪ إذ دفعت بواسطة شيك العطلة، انظر:

OLIVIER Jean Michel‚” Congés payés ‚congés payés annuels‚ indemnisation”‚ Juris-Classeur du Travail, volume3 fascicule 20-23, éditions Juris-Classeur‚ Paris‚ mai 1993, p 23.

[28]- جلال مصطفي القريشي، شرح قانون العمل الجزائري، علاقات العمل الفردية ، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 1984، ص236.

[29]- بخدة مهدي ، التنظيم القانوني لأوقات العمل في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة ، مرجع سابق، ص163

[30]- هو ما أكد عليه قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 344163، مؤرخ في 04 أكتوبر 2006، المجلة القضائية، العدد الثاني، قسم المستندات والنشر، الجزائر، 2006،ص271، ينص« لكل عامل يشغل بصفة مستمرة، الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر من طرف المستخدم ( المادة39 من القانون 90-11) ولكل عامل يشغل بصفة غير مستمرة الحق في تعويض العطلة السنوية، يدفعه الصندوق الخاص للتعويضات( المادة 52 مكرر من القانون 90-11- المرسوم التنفيذي رقم 97-48).»

[31]- مرسوم تنفيذي رقم 97-45 مؤرخ في 4 فيفري1997، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتعويض العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ج ،ر. عدد 8، صادر بتاريخ 5 فيفري 1997.

[32]- المادة 02 من مرسوم تنفيذي رقم 97-48 مؤرخ في 4 فيفري1997، يحدد قائمة المهن والفروع وقطاعات النشاط الخاضعة للعطل المدفوعة الأجر، ج، ر. عدد 8، صادر بتاريخ 5 فيفري1997.

[33]- المادة 02 من مرسوم تنفيذي رقم 97-46 مؤرخ في 4 فيفري1997، يحدد نسب الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني لتعويض العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ، ج، ر. عدد 8، صادر بتاريخ 5 فيفري 1997.

[34]- بعدما أن كانت تتراوح ما بين 1000دج و2000دج هذا ما تؤكده المادة 145 من قانون رقم 90-11، سالف الذكر،تنص« يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 1000دج إلى 2000دج على كل مخالفة معاينة وحسب عدد العمال المعنيين، كل من يخالف أحكام المواد من 38 إلى 52 أعلاه».

تتولي مفتشية العمل الرقابة على مدى تطبيق الأحكام الخاصة بالعطلة السنوية المدفوعة الأجر بواسطة الإطلاع على سجل العطلة السنوية الذي يلتزم المستخدم بمسكه يجب أن يتضمن اسم ولقب العامل، المنصب الذي شغله، تاريخ الذي بدأ فيه العمل، إذ بواسطته يتأكد من حلول موعد العطلة السنوية وإذ استفاد ا من كل العطلة أو جزء منها، كما ينبغي أن يتضمن السجل أيضا تاريخ الخروج إلى العطلة السنوية وتاريخ استئناف العمل، إضافة إلى تحديد مبلغ التعويض الذي يتحصل عليه العامل، إضافة إلى توقيعه ا فظهور هذا الأخير في السجل دليل قاطع على إنه تحصل على العطلة السنوية، أنظر: المادة 04 من مرسوم تنفيذي رقم 96-98، مرسوم تنفيذي رقم 96-98 مؤرخ في 6 مارس 1996، يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي تلزم بها المستخدمون ومحتواه، ج ر عدد 17، صادر بتاريخ 13 مارس 1996

[35]- قانون رقم 17-11 مؤرخ في 27 ديسمبر 2017، يتضمن قانون المالية لسنة 2018، ج، ر.عدد76، صادر بتاريخ 28 ديسمبر 2017.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت