الطعن 1526 لسنة 60 ق جلسة 12 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 127 ص 829 جلسة 12 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومجدي منتصر نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.
——————
(127)

الطعن رقم 1526 لسنة 60 القضائية

نقض “أسباب الطعن. توقيعها”. محاماة.
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوعة من غير النيابة العامة. من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
توقيع أسباب الطعن بتوقيع يتعذر قراءته أو بالتصوير الضوئي. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

——————
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، ولما كان البين من مطالعة مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن أنها وإن حملت – في صورة ضوئية – ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي……، إلا أنها مذيلة بتوقيع – فضلاً عن أنه غير مقروء يستحيل قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته – فإنه بالتصوير الضوئي مما يستحيل معه نسبة صدوره من يد المحامي المذكور، وتكون ورقة الأسباب هذه قد خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد الطاعن بوصف أنه أصدر له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية.
فطعن الأستاذ/ ……. نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ……. إلخ.

المحكمة
من حيث إن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، ولما كان البين من مطالعة مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن أنها وإن حملت – في صورة ضوئية – ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي….، إلا أنها مذيلة بتوقيع – فضلاً عن أنه غير مقروء يستحيل قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته – فإنه بالتصوير الضوئي مما يستحيل معه نسبة صدوره من يد المحامي المذكور، وتكون ورقة الأسباب هذه قد خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .