عقوبة رمي المخلفات في الأماكن العامة وفقاً للقانون العماني
عقوبات ضد من تُسوِّل له نفسه رمي المخلفات في الأماكن العامة
المحامي صلاح المقبالي
مع كل إجازة دينية أو وطنية، تُعِد الكثير من الأسر والعائلات العدة للسياحة في ربوع سلطتنا الزاخرة بالكثير من المقومات الطبيعية ذات المناظر الخلابة، لكن هذه السياحة يصاحبها من البعض سلوكيات خاطئة تضر بالبيئة كرمي المخلفات في الأماكن التي يزورونها رغم وجود الأماكن المخصصة لها. وسنحاول الحديث عن رأي القانون فيها عبرهذه الزاوية في “أثير”.
وفي البداية نقول بأن البعض يجهل اهتمام السلطنة الكبير بالبيئة، فهي تُعدّ من الدول الرائدة في سن التشريعات القانونية التي تنظم الحياة المدنية، وإذا ما تحدثنا عن مجال حماية البيئة العمانية من التلوث والإضرار بها، فإننا سنذهب إلى المرسوم السلطاني رقم (١١٤/٢٠٠١) القاضي بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، والمرسوم السلطاني رقم (٣٨/٢٠١٥) القاضي بإصدار قانون بلدية مسقط، والأمر المحلي رقم (٣٢/٩٧) الذي يقضي بحماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط، بالإضافة إلى قانون الجزاء الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١٧/٢٠١٨) الذي يُعدّ القانون الأشد في تحديد العقوبة ضد المضرّين بالبيئة، حيث نظم هذه المسألة في المادة (٢٩٣) التي تنص بـ “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلًا من:
أ – ألقى في مجرى مائي جثة حيوان أو مواد قذرة أو ضارة بالصحة.
ب – ألقى قاذورات أو مواد من أي نوع كانت في الطرق، أو الأماكن العامة.
ج – تبول أو تغوط في الطرق، أو الأماكن العامة على نحو يخدش الحياء.
د – تسبب في تسرب الغازات أو الأبخرة أو المياه القذرة، وغير ذلك من المواد التي يترتب عليها التلوث.
هـ – أهمل في تنظيف أو إصلاح المواقد أو الأفران أو المعامل التي تستعمل النار فيها.
ويثور هنا سؤال آخر هو: من له الحق في تحريك هذه الدعوى جزائيًا؟
والجواب أن الجريمة المشار إليها في المادة (٢٩٣) من قانون الجزاء تُعدّ من الدعاوى العمومية، وهي اختصاص أصيل للادعاء العام. وقد ألزم القانون كل من شهد أو علم بوقوع هذه الممارسات الخاطئة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائي أصبح مُلزمَا بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة المختصة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً