عرض قانوني لاجراءات الضبط القضائى في الجزائر
مقدمة :
التحقيق لغة هو التصديق أو التأكيد أو التثبيت، نقول حقق الظن بمعنى صدقة وحقق الأمر أي أكده وثبته.والتحقيق فقها هو مجموعة الإجراءات التي يباشر ها الجهاز القضائي المكلف بالتحقيق قصد التثبت من الوقائع المعروضة عليه ومعرفة كل من ساهم في اقترافها ثم إحالة مرتكبيها إلى جهة الحكم لتوقيع الجزاء المناسب لهم عند الاقتضاء. وبالمعنى الواسع يقصد بالتحقيق مجموعة إجراءات البحث والتحري المفوضة أصلا للضبطية أو الشرطة القضائية وكذا أعمال التحقيق التي يباشرها قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو ضباط الشرطة القضائية المعطاة لهم.
وتراعى التشريعات الحديثة عند سن القوانين الإجرائية للتحقيق ثلاث مصالح :
مصلحة المجتمع في الإسراع بمتابعة مرتكبي الجرائم وتوقيع الجزاء عليهم لإخلالهم بالنظام العمومي ومصلحة المتهم في كفاله حقه في الدفاع عن نفسه ومصلحة المتضرر من الجريمة في إمكانية تحريكه للدعوى العمومية أو على الأقل في تدخله كطرف مدى في الدعوى بعد إقامتها من طرف النيابة. يفرق نظام التحقيق المعمول به في الجزائر بين ثلاث مراحل :
مرحلة جمع الاستدلالات أو البحث الأولى التي تتولاها الشرطة القضائية ومرحلة التحقيق الابتدائي التي أسندها القانون لقاضي التحقيق ومرحلة مراقبة صحة الإجراءات والفصل في الطعون التي خولها لغرفة الاتهام أو للمحكمة العليا حسب الأحوال.
إجراءات البحث و التحري : غالبا ما تبدأ الإجراءات الجزائية في الدعوى العمومية بمرحلة البحث والتحري أو مرحلة جمع الاستدلالات التي تتولاها أصلا الضبطية أو الشرطة القضائية، ولقد حدد ق.ا .ج أحكام الضبط القضائي في المواد 12 إلى 28 و42 إلى 55 و63 إلى 65 . وتشمل الضبطية القضائية ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم وبعض الموظفين المنوطة بهم بعض مهام الشرطة القضائية وعندما ينتهي ضابط الشرطة القضائية من مهمته يرسل محاضر البحث الأولى إلى وكيل الجمهورية الذي له حق التصرف فيها.
التعريف بالشرطة القضائية : إن أعضاء الشرطة القضائية موظفون منحهم القانون صفة الضبطية القضائية وخولهم بموجبها حقوق وفرض عليهم واجبات في إطار البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات عنها ، فيبدأ دورهم بعد وقوع الجريمة وينتهي عند فتح التحقيق القضائي أو إحالة المتهم إلى جهة الحكم وتتميز الشرطة القضائية عن الشرطة الإدارية في أن المهمة الرئيسية لهذه الأخيرة تتمثل في تنفيذ تدابير الشرطة العامة الصادرة من السلطات المختصة ومراقبة نشاط الأفراد والجماعات قبل وقوع الجرائم قصد المحافظة على الأمن العمومي ومنع أسباب الإضطرابات وإزالتها إذا وقعت فأعمال الشرطة الإدارية إجراءات وقائية ومانعة في حين أن أعمال الشرطة القضائية رادعة. كما ينبغي التمييز بين إجراءات البحث الأولى و إجراءات التحقيق الابتدائي وان كان قد ورد في بعض النصوص الخلط بين التسميتين فالبحث الأولي أو التمهيدي أو جمع الاستدلالات يقوم به أصلا الضبط القضائي في حين أن التحقيق الابتدائي تباشره بحسب الأصل السلطة القضائية ولو كانت بعض إجراءاته قد يقوم بها بصفة استثنائية أعضاء الشرطة القضائية كما هو الأمر في حالات التلبس بالجريمة أو الانابات القضائية.
أهمية وظيفة الضبط القضائي : بالرغم من أن وظيفة الضبط القضائي لا تقل أهمية عن وظيفة التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق، وبالرغم من أن أعماله تعتبر قانونية بالنسبة لإجراءات المحاكمة التي تقوم بها المحاكم إلا أن وظيفة الضبط القضائي بالرغم من أنها ليست وظيفة قضائية تماما إلا أنها وظيفة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، فهي ضرورية لفتح التحقيق، فالتحقيق لا يفتح إلا بعد أن توجد دلائل كافية على وقوع الجريمة، هذه الدلائل يبحثها الضبط القضائي ويقدمها لسلطة التحقيق. وهي ضرورية أيضا بالنسبة لقيام الدعوى العمومية ، فان النيابة العامة لكي تباشر سلطتها في رفع الدعوى إلى قاضي التحقيق أو أمام قاضي الحكم أو حتى في حفظ الدعوى لا بد أن تقوم قبل ذلك بنفسها أو بواسطة ضباط الشرطة القضائية ببعض الإجراءات
لكي تستخلص منها القرائن التي تستند إليها في رفع الدعوى أو في صرف النظر عنها بقرار الحفظ إذا رأت أنه لا فائدة من وراء بحث الدعوى أو أنه لا أهمية لرفعها. إذن فمرحلة الضبط القضائي أو مرحلة الإجراءات الأولية ضرورية لقيام الدعوى العمومية ، فهي سابقة وحاسمة لها، فإما أن تقام الدعوى بعد هذه المرحلة أو تصرف النيابة النظر عنها وعن إقامتها على ضوء المعلومات التي جمعها الضبط القضائي ، ولأن مرحلة الضبط القضائي لا تعتبر مرحلة من مراحل الدعوى العمومية بالمعنى الصحيح لذلك فان أعضاء هذا الجهاز لا يمكنهم أن يعاملوا الشخص كمتهم ولكن كمشتبه فيه.
وعند الانتهاء من هذه المرحلة وعندما يتمكن الضبط القضائي من جمع الأدلة والعثور على مرتكب الجريمة تبدأ الدعوى العمومية بمعناها الصحيح عندما يبدأ قاضي التحقيق في إجراءات التحقيق بناءا على طلب وكيل الجمهورية، وذلك لان النيابة عندما طلبت من قاضي التحقيق الاختصاص بالتحقيق إنما قصدت إقامة الدعوى على من اشتبه في أمره رجال الضبط القضائي.
على أن هذا لا يعني أن الضبط القضائي ينتهي دوره كلية عند إحالة التحقيق إلى قاضي التحقيق ، فان الضبط القضائي يستمر دوره بعد فتح التحقيق بمعرفة القاضي فهو يقوم بتنفيذ بتفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها.
فئات الضبط القضائي :
نصت المادة 14 ق.ا.ج على أن الضبط القضائي يشتمل على ثلاثة فئات وهي:- ضباط الشرطة القضائية.- أعوان الضبط القضائي.- الموظفين و الأعوان المنوط بهم قانون بعض مهام الضبط القضائي كما أوردت المادة 28 ق.ا.ج حكما خاصا في سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي.
أولا : ضباط الشرطة القضائية : أوردت المادة 15 ق ا ج الطوائف التي منحها المشرع صفة الضبط القضائي وقد جاء هذا البيان على سبيل الحصر وهي :
– رؤساء المجالس الشعبية البلدية.- ضباط الدرك الوطني.- محافظوا الشرطة.- ضباط الشرطة.- ذو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية بعد موافقة لجنة خاصة. – مفتشوا الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية بعد موافقة لجنة خاصة.- ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل.
ثانيا: أعوان الضبط القضائي : يعتبر من هؤلاء الأعوان طبقا بما جاء بالمادة 19 ق.ا.ج : موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.
ملاحظة : منح الأمر 96-266 المؤرخ في 03/08/96 صفة أعوان الضبط القضائي للحرس البلدي وهو أمر مخالف للمادة 27 ق ا ج التي تقول بمنح الصفة بقانون.
ثالثا : الموظفين و الأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي : وهي الفئة الثالثة من فئات الضبط القضائي التي أشارت إليها المادة 14 ق ا ج وقد أوردت المادة 21 ق ا ج بيانا عن هذه الفئة فهي تتكون من رؤساء الأقسام و الأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها.
رابعا : الولاة : نصت المادة 28 ق ا ج على حالة واحدة أجازت فيها لوالى الولاية القيام بأعمال الضبط القضائي وهي حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة ووضعت لذلك ثلاثة شروط هي :
1- أن تكون الجريمة جناية أو جنحة.
2- أن يتطلب الأمر سرعة القيام بالإجراءات الضرورية لإثبات وقوع الجريمة.
3- ألا يكون قد وصل إلى علمه أن السلطات المختصة قد أخطرت بالحادث. وفي حالة توافر هذه الشروط يتولى والي الولاية اختصاصات الضبط القضائي فله أن يقوم بنفسه بكل الإجراءات الضرورية من تفتيش وحجز و إجراءات أولية خلال 48 ساعة يتخلى بعدها عن هذه المهمة ليسلمها إلى وكيل الجمهورية وله أيضا أن يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بهذه المهمة و الإجراءات حتى انقضاء مدة 48 ساعة.
خامسا : الفئات المحددة بقوانين خاصة : أوردت المادة 27 ق ا ج الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية الذين يباشرون بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين خاصة وهم :
1- مفتشو العمل، المادة 14 من القانون رقم 90-03 بتاريخ 26 /02/ 1990 .
2- أعوان الجمارك، قانون الجمارك.
3- المهندسون ومهندسو الأشغال ورؤساء المقاطعة قانون 87 –09.4- مفتشو الأسعار ومفتشو التجارة، قانون الأسعار 89 –18 المؤرخ في 05/07/ 1989 . إشراف ورقابة النيابة العامة للضبطية القضائية يخضع أعضاء الشرطة القضائية للسلطة التدرجية للمصالح التي يتبعونها إداريا ويمارسون أعمال الشرطة القضائية تحت إدارة وكيل الجمهورية وتحت إشراف النائب العام وتحت رقابة غرفة الاتهام.
مظاهر إدارة الشرطة القضائية :
المواد 12-16-17-18-36-42-44-51-52-56 – يعمل ضباط الشرطة القضائية تحت إدارة وكيل الجمهورية ويخبرونه دون تأخير بالتحريات التي يباشرونها بشأن الوقائع التي تكتسي طابعا جزائيا ويتلقون تعليماته، كما له أن يطلب منهم أية معلومات في هذا الشأن.
– في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها وعند حضور وكيل الجمهورية لمكان الحادث بإمكان هذا الأخير أن يتولى مباشرة التحريات واتمامها بنفسه، كما يسوغ له أن يكلف ضابط الشرطة القضائية بمواصلتها تحت إدارته.
– يمكن لضباط الشرطة القضائية اللجوء إلى وكيل الجمهورية لاستصدار التسخيرات اللازمة لحسن سير التحقيقات الابتدائية التي يباشرونها.- في غير الحالات المنصوص عليها قانونا لا يجوز تفتيش المساكن إلا بإذن مكتوب من السلطة القضائية المختصة.
– يخطر وكيل الجمهورية فورا وبأسرع الوسائل بكل توقيف للنظر ويطلع على هوية الأشخاص المحتجزين و الأسباب التي أدت إلى إيقافهم.
– إذا اقتضت ضرورة التحريات تمديد التوقيف للنظر في حدود ما يسمح به القانون يجب على ضباط الشرطة القضائية تقديم الشخص الموقوف أمام وكيل الجمهورية الذي يستجوب المعني ويقرر ملائمة التوقيف للنظر أم لا على ضوء ملف التحقيق.
– يجوز لوكيل الجمهورية بصفة استثنائية في إطار التحقيق الابتدائي تمديد التوقيف للنظر دون مثول الشخص أمامه إذا حالت دون ذلك أسباب جدية ، ويكون التمديد بقرار مسبب.
– تخصص داخل مقرات مصالح الشرطة القضائية التي تباشر التحريات الأولية أماكن لوضع الأشخاص الموقوفين للنظر حيث يجب أن تراعى في هذه الأماكن الشروط التالية :
– سلامة الشخص الموقوف للنظر وأمن محيطه.
– صحة وكرامة الشخص الموقوف للنظر( مساحة المكان-التهوية، الإنارة، النظافة…).
– الفصل بين البالغين و الأحداث.
– ضرورة الفصل بين النساء و الرجال.
– يجب أن يعلق في مكان ظاهر عند مدخل كل مركز من مراكز الشرطة القضائية الذي يحتمل أن يتلقى أشخاص موقوفين للنظر لوح يكتب عليه بخط عريض وواضح الأحكام الواردة في المواد 51 ، 52 و53 ق ا ج وفي كل الحالات يجب أن يحاط الشخص المعني علما بحقوقه باللغة التي يفهمها.
– يتعين عقب انتهاء المدة القانونية للتوقيف النظر وبصفة تلقائية عرض الشخص الموقوف على طبيب وفقا لأحكام المادة 51/4 5/ ق.ا.ج ، وفي حالة تنازل المعني عن هذا الحق يجب الإشارة إلى ذلك من طرف الطبيب الذي كلف فعلا بفحصه. – يتفقد وكيل الجمهورية أماكن التوقيف للنظر بصفة دورية في أي وقت لمعاينة ظروف التوقيف و الإطلاع على السجلات المنصوص على مسكها قانونا والتي يمكن له أن يدون عليها ملاحظاته.
– تكون السجلات الخاصة بالتوقيف للنظر مرقمة وموقع عليها من طرف وكيل الجمهورية.
– يتعين على مصالح الشرطة القضائية إبلاغ وكيل الجمهورية المختص إقليميا بموقع الأماكن المخصصة للتوقيف للنظر. الإشراف على الشرطة القضائية : المواد : 16 -17-18 سيشرف النائب العام على الشرطة القضائية طبقا للقانون.
1- مسك ملفات الشرطة القضائية : يحاط النائب العام علما بهوية ضباط الشرطة القضائية المعنيين في دائرة اختصاصه والذين يمارسون بصفة فعلية مهام الشرطة القضائية، ويتولى مسك ملفاتهم الشخصية الني ترد إليه من السلطة الإدارية التي يتبعها الضابط المعني ، أو من النيابة العامة لأخر جهة قضائية باشر فيها هذا الأخير مهامه ، باستثناء ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن والذين تمسك ملفاتهم من طرف وكلاء الجمهورية العسكريين المختصين إقليميا. يتكون الملف الشخصي لضباط الشرطة القضائية من الوثائق التالية :
- – قرار التعيين.
- – محضر أداء اليمين.
- – محضر التنصيب.
- – كشف الخدمات كضابط شرطة قضائية.
- – استمارات التنقيط السنوية.
- – صورة شمسية( عند الضرورة).
2- تنقيط ضباط الشرطة القضائية :- يمسك النائب العام بطاقات التنقيط السنوي لضباط الشرطة القضائية.
– ترسل بطاقات التنقيط إلى وكلاء الجمهورية المختصين إقليميا لتقييم وتنقيط الضباط العاملين بدائرة اختصاصهم في أجل أقصاه 31 ديسمبر من نفس السنة.- يتم التنقيط وفق البطاقة النموذجية المعدة لهذا الغرض .
– يمكن لضباط الشرطة القضائية أن يبدى للنائب العام كتابيا الملاحظات الخاصة بتنقيطه السنوي وتبقى لهذا الأخير سلطة التقييم والتقدير النهائي.
توضع نسخة من بطاقات التنقيط بالملف الشخصي لضباط الشرطة القضائية ويرسل النائب العام نسخة منها إلى السلطة الإدارية التي يتبعها ضابط الشرطة القضائية المعني مشفوعة بملاحظاته قبل 31 يناير.
يؤخذ تقييم وتنقيط ضباط الشرطة القضائية بعين الاعتبار في مسارهم المهني.
مراقبة أعمال الشرطة القضائية : المادة 206 ق.ا.ج :
– تراقب غرفة الاتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين و الأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي طبقا للقانون.
– تنظر غرفة الاتهام كهيئة تأديبية في الاخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية وهذا بقطع النظر عن الإجراءات التأديبية المقررة في القوانين الأساسية للضباط المعنيين أو المتابعات الجزائية التي قد تترتب عن الأفعال المنسوبة اليهم.
– يرفع الأمر لغرفة الاتهام إما من طرف النائب العام أو من طرف رئيس الغرفة أو من تلقاء نفسها وهي بصدد النظر في القضايا المطروحة عليها.
– يخول لغرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر وحدها دراسة الاخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن. – يعد من الاخلالات المهنية لضباط الشرطة القضائية ما يلي :
1- عدم الامتثال دون مبرر لتعليمات النيابة التي تعطى لضباط الشرطة القضائية في إطار البحث والتحري عن الجرائم وإيقاف مرتكبيها.
2- التهاون في إخطار وكيل الجمهورية عن الوقائع ذات الطابع الجزائي التي تصل إلى علم ضابط الشرطة القضائية أو تلك التي يباشر هذا الأخير التحريات بشأنها.
3- توقيف الأشخاص للنظر دون إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا وقت اتخاذ هذا الإجراء.
4- المساس بسرية التحقيق والبوح للغير بوقائع تصل إلى علمه بمناسبة مباشرة مهامه.
5-خرق قواعد الإجراءات الخاصة بالتحريات الابتدائية.
– تكون الإجراءات أمام غرفة الاتهام بالمواجهة.
– يطلع ضابط الشرطة القضائية على ملفه المحفوظ على مستوى النيابة العامة.
– يتلقى ضابط الشرطة القضائية المطلوب مثوله أمام غرفة الاتهام استدعاء بعنوانه المهني أو الشخصي ويبلغ بالأفعال المنسوبة إليه.
– لضابط الشرطة القضائية الحق في الاستعانة بمحام أو بأي شخص أخر يختاره.
– لضابط الشرطة القضائية أن يطلب مهلة لتحضير دفاعه.
– تتلقى غرفة الاتهام طلبات النائب العام وتفحص أوجه الدفاع التي يثيرها ضابط الشرطة القضائية ولها أن تقوم وتأمر إضافة لذلك بإجراء التحقيقات التي تراها لازمة.
– تقدر غرفة الاتهام جسامة الخطأ المنسوب لضابط الشرطة القضائية بالنظر إلى ظروف ارتكابه وتقرر الملاحظات والعقوبات المناسبة تبعا لذلك. – تتمثل الملاحظات التي توجهها غرفة الاتهام في :
1- الإنذار الشفوي أو الكتابي.
2- التوبيخ. تتمثل العقوبات التي تقررها غرفة الاتهام في :
1- الإيقاف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية.
2- إسقاط صفة ضابط الشرطة القضائية نهائيا.- تبلغ القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام بموجب أحكام المادة 209 ق ا ج إلى المعنيين و إلى السلطات الإدارية التي يتبعونها عن طريق النائب العام
اترك تعليقاً